جعلت اللجنة الصحية بمجلس الشورى الفحص الطبي لاختبار الإصابة بمرض "الإيدز" شرطاً للالتحاق بالعمل أو الدراسة، وبررت ذلك بصغر سن طلبة التعليم العام وغلبة احتمال إمكانية التغرير بهم، إضافة إلى المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، وأيضاً المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والوظائف العسكرية. ويشمل شرط اختبار "الإيدز" فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل وأي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وحذر النظام من إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بل شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها. ونبه النظام الجهات الصحية أيَاً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. وأسند مشروع النظام المدرج للمناقشة يوم الاثنين المقبل، للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة. ومنعت مواد النظام فصل المصاب بالمرض "الإيدز" من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذرت المادة الثامنة من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولايجوز منعه من حق متابعة تعليمه. وأضافت اللجنة الصحية مادة جديدة على النظام تنص على أن لضحايا الإصابة بالفيروس أوالمرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة. وحسب المادة الثالثة من المشروع المقترح، يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه. ونصت المادة الخامسة عشرة على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشاة صحية بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته. ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بمرض الإيدز وشدد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحددة في النظام. ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب، بغارمة مالية لاتتجاوز100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة. ولم تأخذ هيئة الخبراء واللجنة الصحية بعدد من المواد المقترحة في المشروع المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصر مالا يقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية.