3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار مشروع يكفل حقوق المصابين ب«الأيدز» .. قريباً
نشر في الحياة يوم 06 - 08 - 2011

في خطوة تقلّص كثيراً من الضغوط، التي يعانيها مصابو متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، يتجه مجلس الوزراء السعودي إلى إقرار مشروع نظام الوقاية من المرض الخاص بتنظيم حقوق المصابين وواجباتهم، بإعداد حزمة من المواد النظامية، تلزم الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي، ومكافحة الأيدز وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه. وأوضحت مواد النظام (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه على البرنامج الوطني لمكافحة الأيدز التثبت من الإصابات بالمرض، وأنه على الجهات الصحية إرسال العينات إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج، وإبلاغ الجهات المعنية بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة.
وأشارت إلى أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، مثل الحق في متابعة تعليمه، أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه إلا إذا ثبُت تعمده نقل العدوى إلى غيره، أو فرض اختبار الأيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة، إلا في الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والوظائف العسكرية، وأنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب، مشيراً إلى أنه لوزير الداخلية الأمر بترحيل المقيمين المصابين بفيروس الأيدز، بعد تصفية حقوقهم إلى بلدهم أو أي بلد آخر يختارونه بعد تلقي العلاج.
وأضاف المشروع أنه إذا ثبت إصابة أحد الزوجين، فيجب عليه إخبار الطرف الآخر، وحدد عقوبتين لكل من يخالف أحكام مواده، الأولى غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألفاً لبعض مواد المشروع، والأخرى غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكلتيهما، لافتاً إلى أن المصاب يعزل أو تحدد إقامته في منشأة صحية، بناءً على توصية من الطبيب المختص، إذا كانت حاله توجب ذلك، أو كانت تشكّل خطراً على غيره.
نظام ل «الأيدز» يمنع فصل المصاب من عمله ومتابعة تعليمه
... إذا ثبتت إصابة أحد الزوجين فيجب عليه إخبار الطرف الآخر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.