في خطوة تقلّص كثيراً من الضغوط، التي يعانيها مصابو متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، يتجه مجلس الوزراء السعودي إلى إقرار مشروع نظام الوقاية من المرض الخاص بتنظيم حقوق المصابين وواجباتهم، بإعداد حزمة من المواد النظامية، تلزم الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي، ومكافحة الأيدز وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه. وأوضحت مواد النظام (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه على البرنامج الوطني لمكافحة الأيدز التثبت من الإصابات بالمرض، وأنه على الجهات الصحية إرسال العينات إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج، وإبلاغ الجهات المعنية بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة. وأشارت إلى أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، مثل الحق في متابعة تعليمه، أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه إلا إذا ثبُت تعمده نقل العدوى إلى غيره، أو فرض اختبار الأيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة، إلا في الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والوظائف العسكرية، وأنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب، مشيراً إلى أنه لوزير الداخلية الأمر بترحيل المقيمين المصابين بفيروس الأيدز، بعد تصفية حقوقهم إلى بلدهم أو أي بلد آخر يختارونه بعد تلقي العلاج. وأضاف المشروع أنه إذا ثبت إصابة أحد الزوجين، فيجب عليه إخبار الطرف الآخر، وحدد عقوبتين لكل من يخالف أحكام مواده، الأولى غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألفاً لبعض مواد المشروع، والأخرى غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكلتيهما، لافتاً إلى أن المصاب يعزل أو تحدد إقامته في منشأة صحية، بناءً على توصية من الطبيب المختص، إذا كانت حاله توجب ذلك، أو كانت تشكّل خطراً على غيره. نظام ل «الأيدز» يمنع فصل المصاب من عمله ومتابعة تعليمه ... إذا ثبتت إصابة أحد الزوجين فيجب عليه إخبار الطرف الآخر