أوضح «مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم»، أنه إذا ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين فيجب عليه إخبار الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، مبيناً أنه على الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب، وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم، وتحدد اللائحة إجراءات الاستدعاء. وأكد النظام، طبقاً لما اطلعت عليه «الحياة» على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، «ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها»، موضحاً أن على «المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره». وشدد على أن «جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذا المعلومات إلا في الأحوال المبيّنة في النظام». وأشار أنه إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير، ينقل إلى أقرب عمل مناسب، وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وحظر النظام «كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم»، مبيناً أن الوزارة والجهات الصحية تتخذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن حجم الإصابة بالفيروس بين أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته.