أَصدَرت المحكمة الإداريَّة العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد حكما بأحقيّة أعضاء الحزب الوطني "المنحل" في الترشح لانتخابات مجلس الشعب لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقّهم، كما أصدرت المحكمة حكما ثانيًا يؤكّد زوال وجود مجلس الشعب (المنحل) بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستوريّة ببطلان نصوص القانون التي انتخب المجلس على ضوئها. وقالت المحكمة الإداريَّة العليا أن أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق" في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها, قائم وموجود، إذ لم يثبتْ تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقّهم. وأشارت المحكمة إلى انه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامّة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقّه سبب يوجب ذلك وفقًا لنص قانوني واجب التطبيق, وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبّقة حاليًا.