ثمّنت لجنة الاستئناف القرار الصادر عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ممثلاً في قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (1768/م ر) وتاريخ 11/7/1430ه باعتماد لائحة الاستئناف واختيار أعضائها وتعيينهم لمدة أربع سنوات والذي يمثل إضافة جديدة إلى تاريخ الرياضة السعودية وذلك فيما يوفره هذا القرار من تأكيد على الضمانات والحماية القانونية للخاضعين لهذه اللائحة. ورغبة من اللجنة في نقل الصورة بشكل واضح يسرها أن توضح للإعلام والجمهور الرياضي ولكل المهتمين بالشأن العام والرياضي والأندية والمنتمين إليها من لاعبين وإداريين ومنتسبين بمناسبة بدء أعمالها بأن اللجنة ستعمل وفق اختصاصها وإجراءاتها المنصوص عليها في اللائحة لتحقيق المصلحة والغاية المنشودة لاعتماد اللائحة واللجنة باعتبارها الجهة المختصة بالاتحاد للنظر في جميع الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط وكذلك ضد القرارات الصادرة من اللجان الأخرى بالاتحاد التي أجازت اللائحة النظر فيها كما سيرد لاحقاً، وأن إطار تطبيق اللائحة يكون على كل من الأندية كشخصية اعتبارية وكذلك الأشخاص المنتمين للأندية من الإداريين والفنيين والعاملين بها بالإضافة إلى اللاعبين الهواة أو المحترفين وكذلك حكام المباريات والمقيّمين والمراقبين بالإضافة إلى جمهور المباريات بالملعب و أي فئات أخرى كما تحددها لائحة الانضباط. كما تؤكد اللجنة أن اختصاصها هو النظر في الاستئنافات ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط فيما يتجاوز عقوبات لفت النظر أو التوبيخ أو الإيقاف لأكثر من ثلاث مباريات أو لمدة أكثر من شهرين أو غرامة تزيد عن (30.000) ريال على أي نادٍ أو غرامة تزيد عن (10,000) ريال على أي شخص طبيعي (مدرب وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين) بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن اللجان الأخرى بالاتحاد وكذلك القرارات الصادرة بسبب الامتناع أو العجز في تنفيذ القرارات المالية أو غير المالية الصادرة عن جميع لجان الاتحاد. كما أن إجراءات تقديم الاستئناف تتم وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من اللائحة والتي نصت على ما يلي: أ) يجوز لأي نادٍ و شخص طبيعي أو معنوي يكون طرفاً في التقاضي أمام أي لجنة ولديه مصلحة محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافاً إلى لجنة الاستئناف. ب) القيد الزمني للاستئناف: 1- أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطياً بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار. 2- يجب تقديم أسباب الاستئناف خطياً خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك ، وتبدأ مدة سبعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام النهائية الأولى. 3-إذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف. ج) يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون. د) يقدم المستأنف التماسه للاستئناف في ثلاث نسخ. ه) يتضمن الالتماس الدعوى كما تضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني. و) إيداع الرسوم: 1- أي نادٍ أو أي شخص يرغب في تقديم الاستئناف يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10,000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب/2) من هذه المادة ليكون الاستئناف رسمياً. 2- إذا لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة أعلاه لا يقبل الاستئناف. 3- يعاد هذا المبلغ في حال كسبه للقضية. 4-إذا أعتبر الاستئناف غير صحيح يحكم على المستأنف بمصادرة المبلغ المودع في حساب الاتحاد وفقاً للفقرة (و) من المادة (14). وعلى هذا الأساس تطلب اللجنة من كل صاحب مصلحة وصفة في الاستئناف التقيد بالإجراءات والشكل والمضمون المنصوص عليه في اللائحة. كما تؤكد اللجنة للأندية واللاعبين والإداريين والجمهور والإعلام الرياضي أن ما يصدر من تصريحات بخصوص اللجنة أو أعمالها أو سيصدر تحت شعار مصدر مطلع أو مسئول أو قانوني غير صحيح ولا يعتد به ولا يمثل اللجنة أو أي من أعضائها وهو غير صادر عن اللجنة أو من أي أعضائها ولن يكون أي منهم مصدراً لأي معلومة عملاً بنص المادة (10)من اللائحة التي تؤكد وتلزم كافة أعضاء اللجنة بضمان سرية كل ما يقع تحت أيديهم من وثائق أو معلومات في أية مرحلة من مراحل الموضوع المطروح للنقاش والمحافظة على أسرار ما اطلعوا عليه عند قيامهم بواجباتهم داخل اللجنة، وعدم التعامل مع الإعلام بجميع وسائله وأنواعه وبالتالي فإنه لن يصدر عن اللجنة أو أعضائها أي تصريح بل سيقتصر فقط على رئيس اللجنة أو نائبه عملاً بالمادة (10) الخاصة بالسرية وفقاً لما جاء بالفقرة (10/2) من أنه لا يجوز للأعضاء الكشف عن قرارات اللجنة قبل إبلاغ المعنيين بها رسمياً ، ولا يكون ذلك إلا بواسطة رئيس اللجنة ، وسيكون ذلك فقط بالطلب من الأمانة العامة وبعد إخطار ذوي الشأن المعنيين بالقرارات بنشر القرارات في الإعلام لتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وستكون هذه هي الوسيلة الوحيدة والصحيحة والسليمة الصادرة عن اللجنة لمعرفة قرارات اللجنة والتي سيلتزم أعضائها بالحياد والبعد عن تضارب المصالح عملاً بالمادة (12) من اللائحة والتي تنص على انه يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن المشاركة في أي اجتماع يختص بموضوع توجد به أسس قوية لإثارة التساؤل حول مسألة حيادهم وينطبق ذلك في حالات منها إذا كان العضو المعني لديه مصالح مباشرة في نتائج ذلك الموضوع أو إذا كان العضو مرتبطاً بأي من الأطراف أو إذا سبق أن تعامل مع الواقعة في ظروف مختلفة وهو الأمر الذي يبت فيه فقط رئيس اللجنة. وتؤكد اللجنة أن قراراتها ستتم وفق اللائحة وستكون في جلسات مغلقة وأنه في حال استدعاء اللجنة لأطراف القضية إن دعت الحاجة لذلك، فيكون الحضور للأشخاص بأنفسهم أو ممثليهم النظاميين الموكلين، ويكون التوكيل فقط للمحامي المرخص له، وتوضح اللجنة بأن قبول الاستئناف يتوقف على ما إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين واللوائح وأن اللجنة تعتمد في قراراتها إلى أحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى المطبقة، ويمكن لها الاستئناس باللوائح الدولية . وذلك لأن اللجنة قراراتها نهائية واجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي التماس أو اعتراض. لا سيما وأن اللجنة تتمتع بالحيادية والاستقلال الكامل، وهو ما أكدته المادة (17) من اللائحة. وتؤكد اللجنة بأن قراراتها ستتخذ باستقلالية تامة وأنها لا تتلقى أيه تعليمات من أية هيئة أخرى كما يحظر على أي عضو بهيئة أخرى للاتحاد أو أي شخص البقاء في غرفة الاجتماعات خلال مداولات اللجنة إلا إذا طُلب منه صراحة حضور الاجتماع. وتأمل اللجنة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والأمانة العامة والأندية الرياضية والجمهور والإعلام الرياضي تفهم الطبيعة القضائية للجنة وأعمالها وما توفره من ضمانات لحصول كل ذي حق على حقه وفقاً للائحة الاستئناف وفق النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم واللوائح المطبقة والمعتمدة من قبل سمو رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.