دعا اكثر من 150 خبيراً ومحامياً ومستشاراً قانونياً شاركوا في اول برنامج على مستوى المملكة عن المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية في اختتام فعاليات امس في مدينة جدة الى ضرورة زيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري حيث فرق الخبراء بين الحكم المنشئ والحكم الكاشف والحكم بإلزام، وعندئذ تجب التفرقة بين نفاذ الحكم وتنفيذه جبرا. وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج المستشار الدكتورفهد مشبب آل خفير .أن التنفيذ الجبري قاصرا فقط على الأحكام الصادرة بإلزام ، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال فيكون التنفيذ بطريقة الحجز أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشئة فهي لاتحتاج إلى تنفيذ جبري ، بل يكفي بها قوة النفاذ وترتيب آثارها بمجرد صدورها . ولفت الى ان البرنامج شدد على التركيزعلى ضرورة التفرقة بين الأحكام الإبتدائية والأحكام القطعية ، وذلك للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الإبتدائية إستثناءً من القاعدة العامة ، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية. وبين الدكتور آل خفيران التوصيات دعت بضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص ، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة ، مصلحة المدين في إحترام حقوق الإنسان ، وبصفة خاصة حقه في الحرية الى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقة من المدين . واضاف انه لتحقيق هذا التوازن لابد من تفعيل الضوابط النظامية والشرعية التي قننها ولي الأمر في نظام المرافعات الشرعية، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بضابط المدة ، حيث لايجوز أن تزيد عن مدةعشرة أيام بأمر الحاكم الإداري يحال بعدها فورا المدين إلى المحكمة المختصة للنظر في إطلاق سراحة أوإستمرار توقيفه مالم يدعِ الإعسار. واشار الدكتور فهد آل خفيرانه في حالة الاعسار ، فعندئذ تنظر المحكمة في مسألة الإعسار فإذا ماثبت لديها إعساره وجب عليها إطلاق سراحه فورا مع إعطاء الدائن في نفس الوقت دعوى مضادة هي دعوى اليسار يرفعها ضد المدين الذي ثبت إعساره إذا أثبت الدائن أن للمدين اموالاً يجوز توقيع الحجز . واشار الى ان الخبراء اوصوا بضرورة تفعيل قواعد الحجز التحفظي بأعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين وإعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق لأن الهدف من هذا الحجز ليس إقتضاء الدائن لحقه فعلاوإنما الحفاظ على أموال المدين إلى حين أن يتوفر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله إقتضاء حقه. واوصى البرنامج ومن ناحية ثالثة بضرورة الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين وما للمدين لدى الغير والتنفيذ على العقار وقد تم التركيز على صور الحجز تحت يد البنك بإعتبار ان البنوك هي المستودع الآمن لرؤس الأموال الكبيرة وعالج المسألة من خلال معادلة دقيقة بين مبدأ السرية المصرفية والإعتبارات الكامنة وراءه من تشجيع الإئتمان ودعم النشاط المصرفي وبين الطبيعة الفنية الدقيقة للعملية البنكية وما تثيره من إشكاليات عملية ونظرية.