رجل أفطر يومين من رمضان ووصل رمضان آخر ولم يقضهما ، وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام ، وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية فهل يحتاج إلى دفع فدية ؟ . ويقول بأن والده توفي فأخذت والدته تصلي بعد صلاتها ركعتين كل وقت لأبيه ، فقال لها بعض الناس صلي يوم الجمعة فأخذت تصلي كل جمعة ركعتين بعد فرضها فهل ذلك جائز أم لا ؟ . || إذا كان إفطاره لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء الذي قام به لقول الله سبحانه وتعالى : سورة البقرة الآية 185 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وإن كان الإفطار لغير عذر فعليه مع القضاء الذي قام به التوبة ؛ لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر ، ولا كفارة عليه عن الأيام الثلاثة التي أفطرها من رمضان الأخير ، أما اليومان اللذان أفطرهما من رمضان الأول فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كان أخرهما إلى رمضان الذي يليه من دون عذر شرعي ، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد هذا إن كان إفطاره بغير الجماع . أما إن كان بالجماع فعليه مع القضاء عن كل يوم أفطره بالجماع كفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا . أما ما تقوم به أمه من صلاة ركعتين لأبيه بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز ؛ لأن الله لم يشرع ذلك بل هو بدعة ، وإنما شرع لها الدعاء له والصدقة عنه . | من كان عليه قضاء صيام من شهر رمضان أو من كانت عليها قضاء من شهر رمضان ثم أراد أن يصوم تطوعا أو يصوم يوم عاشوراء، أي: يصوم يومي 10، 11 بنية أنهما قضاء وليس صيام يوم عاشوراء فما هو الحكم؟ وهل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه صيام من شهر رمضان؟ وهل يجوز لمن كان عليه قضاء صيام أيام من رمضان أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده بنية القضاء؟ . || لا يصوم تطوعا وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعا. ثانيا: إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم بنية قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43). إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مريضة بالسكري | لدي زوجة تزوجتها عام 1377ه والآن عندنا عشرة أطفال ستة ذكور وأربعة بنات، وهذه الزوجة ولله الحمد صالحة وتخاف الله، ومنذ زواجنا وهي محافظة على دينها تصلي الصلوات الخمس المكتوبة وتصوم رمضان، ولم ألاحظ عليها أنها تكاسلت عن أداء فريضة الصلاة وصيام شهر رمضان المبارك، وعندما تفطر في رمضان لعذر شرعي وهو العادة الشهرية للنساء حال انتهاء شهر رمضان بخمسة أيام تقوم بقضاء ما أفطرته من تلقاء نفسها، ومنذ سنة تعرضت لمرض السكري بالدم والبول حيث ارتفع السكر معها إلى درجة إغمائها ونقلناها إلى المستشفى وبعد أشهر ولله الحمد بعد المرض تحسنت حالتها إلا أن السكري لا يزال معها وقرر الأطباء بأن هذا المرض (السكري) لا يمكن أن ينتهي، وفي شهر رمضان عام 1398ه ولدت ولدا ذكرا بأول رمضان المبارك وبعد أن خرجت من أربعين يوما بعد الولادة حاولت أن تقضي صيام الشهر الذي حان أيام ولادتها للولد وهو شهر رمضان فصامت إلى أن حان أذان الظهر فحصل معها دوخة ولم تستطع القيام من جرائها فاضطرت إلى الإفطار، وبعد أن تناولت شيئا من الماء والأكل ذهبت الدوخة عنها وبعد أيام صامت وعندما حان الظهر حصلت معها الدوخة وهكذا إلى مدة ثلاثة أيام وهي كلما حاولت الصيام يحصل معها دوخة وتضطر إلى الإفطار حتى أنها بكت خوفا من الله أن يأتي رمضان المقبل وهي على هذه الحالة وقد طلبت مني أن أكتب لسماحتكم عن موضوعها وإن شاء الله ستحاول الصيام ولكن في حالة عدم مقدرتها على الصيام بسبب ما يحصل معها من دوخة من جراء الصيام ماذا يجب عليها أو علي أنا زوجها أن نفعله لله؟ || إذا كان الواقع كما ذكرت من استمرار ضعفها؛ لمرضها وعدم قدرتها على القضاء فلا مانع من تأخير القضاء إلى أن تقوى عليه، ولو بعد رمضان آخر، وإذا استمر بها العجز عن القضاء وجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته من شهر رمضان وذلك بأن تدفع نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من الطعام المعتاد لديكم عن كل يوم أفطرته لمسكين، ويسقط عنها القضاء ما دامت لا تقواه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء