كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الهويمل أن مستحقات المؤسسة لاتنقضي بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل إليه من التركة. كما لا تنقضي تلك المستحقات بحل المنشأة أو تصفيتها أو إدماجها في غيرها، أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، وغير ذلك من التصرفات، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفرداً.وأشار إلى أن هناك تعاوناً تاماً بين الجهات الحكومية والمؤسسة، حيث ألزم النظام أصحاب العمل الذين لهم تعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها في حال التقدم لتسلم مستحقاته أو التقدم بأي عطاء لتنفيذ أية مشروعات (أشغال/ توريد/ تشغيل/ صيانة) أو النظر في تصفية منشأته أو التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج أو التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة أو التقدم بطلب تعديل السجل التجاري أو تجديده أو إضافة أية بيانات عليه أو التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. وأكد الهويمل على أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي يطبق بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر، كما يطبق على العاملين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة التي لديها عمال خاضعين لنظام العمل حيث يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر الخاضع للاشتراك، (9%) يدفعها صاحب العمل و(9%) يدفعها المشترك، ويطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك بدفعها صاحب العمل.وذكر بأن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي وهو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح للمشترك ما عدا بدل السكن فيخضع لحسم الاشتراك فإن كان بدل السكن نقدياً فيكون وفق القيمة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل، أما إن كان بدل السكن عينياً فتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.وبين أنه يجب على صاحب العمل تقديم طلب تسجيل منشأته خلال اسبوعين من تاريخ استكمال شروط الخضوع وتقديم البيانات اللازمة عن العمال على النماذج التأمينية خلال (15) يوماً الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحقة عنه الاشتراكات. والتي يجب سدادها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم تدفع خلال هذه الفترة يتحمل صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (2%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وفي ختام حديثه أهاب مساعد المحافظ بجميع أصحاب العمل التعاون مع المؤسسة بالالتزام بأحكام النظام والمبادرة بتسجيل كافة عمالهم سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين وتسجيل أجورهم الحقيقية ليتسنى لهم الانتفاع بمزايا النظام العديدة في حالة التقاعد عن العمل أو العجز أو الوفاة أو التعرض لإصابة عمل لاقدر الله.