ناشدت الإدارة العامة للمرور قائد المركبة المستثناة من قرار منع التجول بضرورة التأكد من وجود تصريح التنقل لتجنب المساءلة. وكانت الإدارة قد نبهت أيضًا في وقت سابق على قائد المركبة المستثناة للتنقل التقيد بالسرعة القانونية، والتمهل قبل الوصول لنقاط التفتيش. يذكر أن وزارة النقل أوضحت الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول، ومنها نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، والمستودعات والمخازن. وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح اليوم الاثنين، بأنه تم تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول. وأوضح أنه تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية بأنه من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظامًا (الغرامة المالية، السجن). وأكد المصدر أنه سيتم تطبيق ذلك في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 21/ 8/ 1441ه والله ولي التوفيق. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على