بادرت وزارة الداخلية، بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، وذلك لأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول. وقال مصدر مسؤول في «الوزارة»، إنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 %) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية، أن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن. وأكد المصدر، أنه سيتم بدء العمل بذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر الاثنين «13 أبريل 2020م».