المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأمر الملك .. الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكًا للدولة
استهداءً بمقاصد الشريعة من عمارة الأرض وتنميتها واستصلاحها
نشر في المواطن يوم 27 - 11 - 2019

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا يقضي بأن تُعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الأمر الملكي وفيما يلي نصه:
أوامر ملكية
أمر ملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25/ 3/ 1441ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه، وعلى نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 11/ 2/ 1423ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/66) بتاريخ 26/ 5/ 1431ه، والأمر رقم (21679) بتاريخ 9/ 11/ 1387ه المتضمن أن كل من يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعدًا، والأوامر رقم (1705) بتاريخ 5/ 8/ 1404ه، ورقم (571) بتاريخ 26/ 3/ 1405ه، ورقم (5117) بتاريخ 14/ 4/ 1415ه، ورقم (887) بتاريخ 10/ 9/ 1422ه، ورقم (1069) بتاريخ 29/ 12/ 1422ه، ورقم (3335) بتاريخ 4/ 12/ 1425ه.
وبعد الاطلاع على بيان الديوان الملكي بتاريخ 30/ 5/ 1397ه، وعلى كتاب المحكمة العليا رقم 118 بتاريخ 13/ 5/ 1432ه، وكتاب وزير العدل رقم 3661800 بتاريخ 22/ 9/ 1439ه.
واستهداءً بمقاصد الشريعة من عمارة الأرض وتنميتها واستصلاحها، لقول الحق سبحانه: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، وانطلاقًا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد وجودة الحياة للمواطنين، وباعتبار أن المحافظة على أراضي الدولة واستثمارها في المشروعات التنموية كالطرق والمستشفيات والجامعات والإسكان أساس من أسس التنمية، ولما لحظناه من وجود تجاوزات على المرافق العامة وأراضي الدولة، وما نشأ عن ذلك من اختلال في الواجهات الحضرية للمدن وما سببه من إشكالات في مجالات متعددة.
ولما قرره علماء الأمة- رحمهم الله تعالى- من عدم جواز إحياء الأراضي البيضاء المتعلق بها مصالح الناس، وبما أن الإحياء بعد تاريخ 9/ 11/ 1387ه لا يعد سببًا من أسباب الملكية الخاصة، ولضرورة وضع حد تنتهي إليه ادعاءات التملك استنادًا إلى الإحياء ووضع اليد، ولأن الاعتداء على أراضي الدولة يحول دون الاستفادة منها للأغراض السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية، ورعايةً لمصالح أجيالنا، ومحافظةً على المال العام وحقوق المواطنين المستحقين للسكن، واستنادًا لقواعد الشرع الحنيف في تحريم اقتطاع شبر من الأرض بغير وجه حق.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آتٍ:
أولًا: تُعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا هذا، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا).
ثانيًا: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ أمرنا هذا، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
ب- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
ج- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
ويُرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخه.
ثالثًا: 1- تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخه.
2- تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخه.
3- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
4- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخه.
رابعًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.