السعودية للشحن تعلن عن مسارات استراتيجية لنقل البضائع بين المملكة والصين وبلجيكا    نمو قياسي في إنفاق السياحة الوافدة بمنطقة عسير خلال عامين    مبابي يجمد حسابات باريس سان جيرمان    إحباط تهريب 3.4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في ينبع    وزير الخارجية يصل إلى تركيا    فليك: برشلونة قادر على التحسن أكثر    زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين بشكل "ممنهج"    ضبط (4) وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز «المساج» بجدة    الدكتوراه الفخرية لحرم خادم الحرمين الشريفين من جامعة الأميرة نورة    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    البرازيل تدعم انضمام البرلمان العربي إلى "بريكس البرلماني"    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    «حساب المواطن» يودع 3 مليارات ريال دعماً لمستفيدي أبريل    قصف في غزة واقتحامات في الضفة والأقصى    14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في السعودية    مختص ل "الرياض": 15% من مراهقي المملكة يعانون من الرهاب الاجتماعي    العالمي يزيد الراجحي يواصل مشواره البطولي في باها الأردن    د. محمود الجرف يفوز بجائزة وينبرغر العالمية    شركة بترومين وإلكترومين تتعاون مع فريق نيسان فورمولا إي استعدادًا لسباق ميامي إي بري    مدرسة الملك عبد العزيز في صبيا تعقد لقاء استعراض بطاقة أداء المعلم    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ أبو عريش: إنجاز الكواكب مشرف    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد لإنقاذ موسمه أمام ليون    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    صندوق النفقة    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأمر الملك .. الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكًا للدولة
استهداءً بمقاصد الشريعة من عمارة الأرض وتنميتها واستصلاحها
نشر في المواطن يوم 27 - 11 - 2019

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا يقضي بأن تُعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الأمر الملكي وفيما يلي نصه:
أوامر ملكية
أمر ملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25/ 3/ 1441ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه، وعلى نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 11/ 2/ 1423ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/66) بتاريخ 26/ 5/ 1431ه، والأمر رقم (21679) بتاريخ 9/ 11/ 1387ه المتضمن أن كل من يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعدًا، والأوامر رقم (1705) بتاريخ 5/ 8/ 1404ه، ورقم (571) بتاريخ 26/ 3/ 1405ه، ورقم (5117) بتاريخ 14/ 4/ 1415ه، ورقم (887) بتاريخ 10/ 9/ 1422ه، ورقم (1069) بتاريخ 29/ 12/ 1422ه، ورقم (3335) بتاريخ 4/ 12/ 1425ه.
وبعد الاطلاع على بيان الديوان الملكي بتاريخ 30/ 5/ 1397ه، وعلى كتاب المحكمة العليا رقم 118 بتاريخ 13/ 5/ 1432ه، وكتاب وزير العدل رقم 3661800 بتاريخ 22/ 9/ 1439ه.
واستهداءً بمقاصد الشريعة من عمارة الأرض وتنميتها واستصلاحها، لقول الحق سبحانه: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، وانطلاقًا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد وجودة الحياة للمواطنين، وباعتبار أن المحافظة على أراضي الدولة واستثمارها في المشروعات التنموية كالطرق والمستشفيات والجامعات والإسكان أساس من أسس التنمية، ولما لحظناه من وجود تجاوزات على المرافق العامة وأراضي الدولة، وما نشأ عن ذلك من اختلال في الواجهات الحضرية للمدن وما سببه من إشكالات في مجالات متعددة.
ولما قرره علماء الأمة- رحمهم الله تعالى- من عدم جواز إحياء الأراضي البيضاء المتعلق بها مصالح الناس، وبما أن الإحياء بعد تاريخ 9/ 11/ 1387ه لا يعد سببًا من أسباب الملكية الخاصة، ولضرورة وضع حد تنتهي إليه ادعاءات التملك استنادًا إلى الإحياء ووضع اليد، ولأن الاعتداء على أراضي الدولة يحول دون الاستفادة منها للأغراض السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية، ورعايةً لمصالح أجيالنا، ومحافظةً على المال العام وحقوق المواطنين المستحقين للسكن، واستنادًا لقواعد الشرع الحنيف في تحريم اقتطاع شبر من الأرض بغير وجه حق.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آتٍ:
أولًا: تُعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا هذا، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا).
ثانيًا: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ أمرنا هذا، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
ب- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
ج- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
ويُرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخه.
ثالثًا: 1- تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخه.
2- تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخه.
3- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
4- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخه.
رابعًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.