أوضح القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض د. سليمان الماجد حكم الطلاق قائلاً : إذا طلقت المرأة وجب عليها أن تعتد ولو كان زوجها لم يجامعها مدة طويلة؛ لعموم قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»، ولأن شرع العدة تعبدي لا يُعقل معناه، وليس محصوراً في استبراء الرحم، وأما بينونتها وعدمها فلا بد من الاستفصال في هذه الواقعة، وأن يكون ذلك بمشافهة الزوج، وإن كانت الفرقة قبل الدخول والخلوة بطلاق فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها»، وأما إن كانت الفرقة بوفاة بعد العقد؛ ولو قبل الدخول بها: فعليها العدة وهي أربعة أشهر وعشر؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قصة بروع بنت واشق، وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً طلقة أو طلقتين وجب عليها البقاء في بيت زوجها حتى تنتهي العدة؛ للآية :»لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» لكنها إن احتاجت إلى الخروج لحاجاتها أو زيارة أهلها وأقاربها فلها ذلك بعد استئذان زوجها. والله أعلم .