اعتنت الشريعة الإسلامية بأحكام الزواج عناية فائقة ووضعت له نظاماً كاملاً محكماً تنشأ فيه الأسرة على وجه يحقق الاستخلاف في الأرض، ووسيلة لتنظيم الفطرة والغريزة وحفظ نوعه وذكراه بالتوالد والتناسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذا جاءت أهمية عقد الزواج لاعتباره من أخطر العقود التي يتعامل بها الإنسان في حياته، وتتشابه رابطة الزواج والمودة والاستقرار والمشاركة والذرية والنسب مما يوجد بين الزوجين علاقة قوية كالقرابة والدم فتنتج عنه الكثير من الحقوق والواجبات بين الزوجين تجاه بعضهما البعض ومن ضمنها حق التوارث بينهما، لقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}. ويتوارث الزوجان بمجرد عقد النكاح الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة إجماعاً، فإن حصل الطلاق ففيه تفصيل: فالمطلقة الرجعية: يثبت لها الإرث ما دامت في العدة سواء طلقها في المرض أم في الصحة، روى ذلك عن أبي بكر وغيره، لأن الرجعية زوجة، فإن انقضت عدتها لم ترثه إن طلقها في حال الصحة. أما المطلقة البائن في حال الصحة: إن طلقها الزوج في حال الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً فبانت منه بانقضاء عدتها فلم يتوارثا بإجماع الفقهاء بعكس المطلقة البائن في مرض الموت المخوف؛ من متهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيض قصده، وكذلك إذا أقر الزوج في مرض موته أنه طلقها طلاقاً سابقاً في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء، فأبانها في مرض موته فترث في جميع الحالات المذكورة حتى ولو انقضت المدة لما روي عن عثمان أنه ورث تماضر الأكلبية من عبدالرحمن بن عوف، فكان طلقها في مرض موته فبتها. واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر أحد فكان إجماعاً. وكما أسلفنا فإن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنتهي نهاية طبيعية بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين ولكن أحياناً تكون هناك مشاركة بين الطلاق والوفاة وهو ما يسمى بالطلاق في المرض المخوف (مرض الموت) بقصد حرمان الزوجة من الإرث وغالباً ما يحدث هذا الطلاق من الزوج في حالة مرضه وضعفه أمام قوة وسيطرة ورثته لإجباره على طلاق زوجته حتى لا تشاركهم في الميراث طمعاً في التركة، ويسمى هذا الطلاق عند بعض الفقهاء طرق الفرار.. ويتفق الفقهاء أن الرجل المريض إذا طلق زوجته فطلاقه نافذ صحيح، فإن مات في مرضه ورثته المطلقة طلاقاً رجعياً ترثه في حال طلاق الصحة لأن الرجعية زوجة يملك الزوج حق إرجاعها بدون رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد. وبذلك يعطي جمهور الفقهاء الزوجة المطلقة في مرض الموت الحق في الميراث ما لم تتزوج واستدلوا بالأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه. واستدلوا أيضاً بالمعقول: أن تطليقها ضرار محض يدل على قصد الزوج حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها سواء كانت في العدة وبعدها ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت من رجل آخر فإنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها فلا ترث في هذه الحالة. ويشترط لثبوت الميراث: أن يكون الطلاق البائن بعد العقد والدخول، وأن لا يصح الزوج من مرضه المخوف وأن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة، وأن تكون الزوجة أهلاً للميراث. والرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة، وكذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة وهي في مرض الموت فتعد فارة من ميراث زوجها فتعامل بنقيض قصدها ويرثها الزوج إذا ماتت وهي في العدة ولا ترث هي منه إذا مات ولو كانت في العدة. ونخلص إلى حق الزوجة في الإرث مسألة وقائع تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية للنظر في صحة العقد، وطبيعة المرض، وقصد الزوج، ورضا الزوجة في الطلاق، وتوفر شروط الإرث.