«التجارة»: نمو قطاع خدمات الطعام 33% عام 2024    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابةً عن ولي العهد .. أمير الرياض يحضر الحفل السنوي الكبير للخيل    «كايو» يصل إلى الرياض    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    11 فرصة عقارية بمزاد رواسي جدة    العليمي: تصنيف الحوثي «إرهابية» مدخل لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة    مانشستر سيتي يعلن ضم المصري عمر مرموش رسميا    قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    «الاحتلال» يصعد جرائمه في جنين.. مقتل مدنيين وإصابة مسن في هجوم إسرائيلي    تجمع القصيم الصحي يستعرض برامجه التدريبية والتأهيلية في ملتقى فرصتي 4    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين هجومَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "جنين" في الضفّة الغربية    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    استراتيجية جديدة ونقلة نوعية قادمة لاتحاد التايكوندو    «أكاديمية الإعلام» تبحث تطوير الكفاءات الوطنية    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    بين «الجوادي» و«الحاتمي».. أحلامُ خيطٍ رفيع    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    عاصم يحتفل بقدوم عمر    مهرجان الخرج للتمور    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    الداخلية» تطلق برامج مهنية لتطوير رأس المال البشري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    3587 عملية قلب مفتوح وقسطرة في صحي جازان    وصية المؤسس لولي عهده    الراجحي: سياسة القضاء على العمل الجبري تعزيز لسوق آمن وجاذب    شهقة ممصولة    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    هندسة الحروب بين الشعوب!    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث المطلقة
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 27 - 05 - 2005

اعتنت الشريعة الإسلامية بأحكام الزواج عناية فائقة ووضعت له نظاماً كاملاً محكماً تنشأ فيه الأسرة على وجه يحقق الاستخلاف في الأرض، ووسيلة لتنظيم الفطرة والغريزة وحفظ نوعه وذكراه بالتوالد والتناسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذا جاءت أهمية عقد الزواج لاعتباره من أخطر العقود التي يتعامل بها الإنسان في حياته، وتتشابه رابطة الزواج والمودة والاستقرار والمشاركة والذرية والنسب مما يوجد بين الزوجين علاقة قوية كالقرابة والدم فتنتج عنه الكثير من الحقوق والواجبات بين الزوجين تجاه بعضهما البعض ومن ضمنها حق التوارث بينهما، لقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}.
ويتوارث الزوجان بمجرد عقد النكاح الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة إجماعاً، فإن حصل الطلاق ففيه تفصيل: فالمطلقة الرجعية: يثبت لها الإرث ما دامت في العدة سواء طلقها في المرض أم في الصحة، روى ذلك عن أبي بكر وغيره، لأن الرجعية زوجة، فإن انقضت عدتها لم ترثه إن طلقها في حال الصحة. أما المطلقة البائن في حال الصحة: إن طلقها الزوج في حال الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً فبانت منه بانقضاء عدتها فلم يتوارثا بإجماع الفقهاء بعكس المطلقة البائن في مرض الموت المخوف؛ من متهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيض قصده، وكذلك إذا أقر الزوج في مرض موته أنه طلقها طلاقاً سابقاً في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء، فأبانها في مرض موته فترث في جميع الحالات المذكورة حتى ولو انقضت المدة لما روي عن عثمان أنه ورث تماضر الأكلبية من عبدالرحمن بن عوف، فكان طلقها في مرض موته فبتها. واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر أحد فكان إجماعاً.
وكما أسلفنا فإن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنتهي نهاية طبيعية بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين ولكن أحياناً تكون هناك مشاركة بين الطلاق والوفاة وهو ما يسمى بالطلاق في المرض المخوف (مرض الموت) بقصد حرمان الزوجة من الإرث وغالباً ما يحدث هذا الطلاق من الزوج في حالة مرضه وضعفه أمام قوة وسيطرة ورثته لإجباره على طلاق زوجته حتى لا تشاركهم في الميراث طمعاً في التركة، ويسمى هذا الطلاق عند بعض الفقهاء طرق الفرار.. ويتفق الفقهاء أن الرجل المريض إذا طلق زوجته فطلاقه نافذ صحيح، فإن مات في مرضه ورثته المطلقة طلاقاً رجعياً ترثه في حال طلاق الصحة لأن الرجعية زوجة يملك الزوج حق إرجاعها بدون رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد.
وبذلك يعطي جمهور الفقهاء الزوجة المطلقة في مرض الموت الحق في الميراث ما لم تتزوج واستدلوا بالأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه. واستدلوا أيضاً بالمعقول: أن تطليقها ضرار محض يدل على قصد الزوج حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها سواء كانت في العدة وبعدها ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت من رجل آخر فإنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها فلا ترث في هذه الحالة.
ويشترط لثبوت الميراث: أن يكون الطلاق البائن بعد العقد والدخول، وأن لا يصح الزوج من مرضه المخوف وأن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة، وأن تكون الزوجة أهلاً للميراث. والرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة، وكذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة وهي في مرض الموت فتعد فارة من ميراث زوجها فتعامل بنقيض قصدها ويرثها الزوج إذا ماتت وهي في العدة ولا ترث هي منه إذا مات ولو كانت في العدة. ونخلص إلى حق الزوجة في الإرث مسألة وقائع تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية للنظر في صحة العقد، وطبيعة المرض، وقصد الزوج، ورضا الزوجة في الطلاق، وتوفر شروط الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.