المقصود بسياسة الجودة الشرعية بإطلاق أمران: فمن حيث كونها شرعية يقصد بها: مطابقة الأداء لمقتضى الفتوى المعتبرة. ومن حيث الجودة يقصد بها: دوام إتقان العمل بالفتوى المعتبرة بصفة متواصلة. ومن حيث السياسة يقصد بها: اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان دوام الإتقان للعمل المطابق لمقتضى الفتوى. وبناءً على ما تقدم يكون تعريف سياسة الجودة الشرعية هو تدبير أمر دوام مطابقة العمل بالفتوى المعتبرة لمقتضى الفتوى بإتقان. وللجودة الشرعية عناصر لا بد من توفرها وهي: وجود التدقيق على الفتوى التي تبنى عليها المنتجات المالية، ويمثل ذلك وظيفة الإجازة الشرعية، ويتبع ذلك أدوات ووسائل التطبيق الصحيح للفتوى، ويمثل ذلك وظيفة المطابقة، ثم وجود التدقيق في صحة الإجازة الشرعية والمطابقة، ويمثل ذلك وظيفة الرقابة الرسمية، وتفصيل ذلك كما يلي: 1. الإجازة الشرعية المهنية: وهي الفتوى بإجازة المنتج بجميع وثائقه من عقود واتفاقيات ونماذج وملاحق وغيرها، والجودة فيها تعتمد على مدى اعتبار جهة الفتوى والفريق المساند لجهة الفتوى والوضوح في طريقة النظر ومراحل الوصول لحكم المنتج وكيفية إصدار الفتوى وصياغتها، وكيفية تبليغ الجهات المعنية بها والإفصاح عنها، وجميع ذلك يجب أن يسبق تطبيق المنتج، ويمثل مرحلة إجازة المنتج بفتوى معتبرة من حيث المصدر ومنهجية النظر وإجراءات الإجازة والصياغة. 2. إلزامية المطابقة الشرعية: وهي لزوم الأداء الصحيح لمقتضى الفتوى، والجودة فيه تعتمد على وضوح الإجراءات ودقة الآليات ومستوى ثقافة الالتزام الشرعي بمقتضى الفتوى، وتدريب العاملين على جميع ذلك، والمتابعة والتدقيق الداخلي والخارجي لضمان حسن الأداء وصحته، وكون الفتوى إلزامية يعني أن تنص الأنظمة المرعية على أن الفتوى إلزامية لا يصح التنصل منها، وأن يحاسب الموظف على مخالفتها مثل مخالفته لأي نظام آخر ملزم. 3. الرقابة الرسمية: وهي الرقابة التي تقوم بها جهات الفتوى الرسمية وجهات الرقابة الحكومية سواء منها السابقة لغرض إجازة المنتج، أو اللاحقة لغرض التأكد من مطابقة الأداء لمقتضى الفتوى، والرقابة اللاحقة للجهات الرقابية الحكومية على صحة الأداء، وجودتها تعتمد على استخدام معايير واضحة للعمل تكون محل اتفاق، ثم العمل بموجب نتيجة المراقبة من حيث: أ- إلغاء إجازة المنتج غير المطابق للفتوى أو المنع من العمل بالفتوى غير المجازة وتطبيق عقوبات نظامية على المخالف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرقابة القضائية وجودتها تكون في إتاحة الفرصة لمن وقعت عليه عقوبة على سبيل القرار الإداري بالتظلم لدى المحاكم الإدارية. ب- استبعاد أرباح العمليات الباطلة إلى حساب التطهير أو إعادتها إلى من أُخذت منه بغير حق بحسب نوع الإبطال. ج- التوصية بمحاسبة المخالف للفتوى حسب نوع المخالفة. لأجل ذلك فإن الجهات الرقابية مسؤولة عن إلزام الجهات المعنية بتدريب الموظفين وتوعيتهم بالقرار والفتوى الشرعية وإجراءات التطبيق الصحيح وتثقيفهم لفهم التطبيق الصحيح والتدرب عليه. إشكالية عمل المؤسسة بالفتوى: تعاني المصارف الإسلامية من مشكلة تعدد الآراء الفقهية؛ الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية في هذه المصارف في حكم النشاط المصرفي الواحد، فقد يحدث أن تصدر هيئة شرعية في احد المصارف فتوى في حكم نشاط مصرفي محدد ويصدر عن هيئة شرعية في مصرف آخر فتوى مختلفة تمامًا عن الفتوى السابقة في هذا النشاط نفسه؛ وهذا يؤدي إلى إحداث بلبلة فكرية لدى المسؤولين عن إدارة هذه المصارف والقائمين عليها. وقد نتج عن ذلك كله تعطيل بعض الصيغ التي توفر لهذه المصارف مرونة في العمل. ولأجل ذلك فسياسة الجودة الشرعية صنعة جوهرها قصد الإتقان، وضبطها يتطلب إدراكًا لمصدر الإشكاليات المهنية في عمل المؤسسات بالفتوى؛ وفحوى هذا الإدراك هو أن متطلبات الجودة الشرعية في العمل الفردي تختلف تمامًا عن متطلبات الجودة الشرعية في العمل المؤسسي، فعمل الشخص بالفتوى يختلف تمامًا عن عمل المؤسسة بالفتوى. العمل الشخصي بالفتوى: في هذه الحالة عادة ما يسأل الشخص المستفتي المفتي فيفتيه، فيفهم المستفتي الصورة المراد أداؤها بالحكم الشرعي الذي بُيِّن بالفتوى، فيؤديه بنفسه، ويكون تدينه له، أي أن المستفتي الفرد يُدَيَّن في سؤاله، أي يحال إلى ديانته فلا يُطالب بأي إثبات، فإن سأل سؤالًا فإن صورة السؤال وحال المستفتي تؤخذ منه فقط، ويُقال له: إن كان الحال كما ذكرت فالفتوى كيت وكيت، ولا يلزم التثبت من صدقه في حكايته الواقعة بل هذا شأنه؛ لأن الفتوى غير ملزمة له أصلًا، وإن خَدَع فإنما يخدع نفسه ولا يخدع المفتي، أما بالنسبة للمؤسسات فإن الفتوى يجب أن تكون ملزمة لها، وبناء على التزامها للجمهور وملاكها المساهمين والجهات التي أجازت المنتج وعليه فمن صميم عمل الهيئة الشرعية أن تتوثق من صحة حكاية الواقعة، فإذا شكت في صورة الواقعة فعليها طلب ما يثبت حكاية الحال قبل فتواها بالإجازة. العمل المؤسسي بالفتوى: تواجه المؤسسة عدة إشكاليات متعلقة بإصدار الفتوى الشرعية والعمل بها هي: 1. إشكاليات متعلقة بالأنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة أو المشرفة على المؤسسات المالية. 2. إشكاليات متعلقة بجهة الفتوى وجهة الاستفتاء. 3. إشكاليات متعلقة بعمل اللجان الشرعية. 4. إشكاليات متعلقة بجهات الإدارة أو المؤسسة. 5. إشكاليات متعلقة بالموظف أو العامل. 6. إشكاليات متعلقة بجهة الاستهلاك أو الاستفادة. 7. إشكاليات العمل الدولي بالفتوى. وتفاصيل ذلك كما يلي: أولًا: إشكاليات متعلقة بالأنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة أو المشرفة على المؤسسات المالية: نشأت الأنظمة والتعليمات المالية والاستثمارية في عالم رؤاه وأدواته الاقتصادية غير متوافقة في بعض جوانبها مع أحكام الشريعة؛ مما أدى إلى أن تكون الأنظمة والتعليمات التطبيقية - وهي دقيقة التحكم في العمل المؤسسي المالي - غير متوافقة في بعض جوانبها مع رؤى التعاملات المالية الإسلامية وأدواتها، وصاحب ذلك تخلف وتأخر القائمين على التعاملات المتوافقة عن اقتراح الأنظمة والتعليمات والمعايير اللازمة والمطالبة بتطويرها لنهوض هذا القطاع وتطوره، الأمر الذي أوجد تحديات أهمها وجود فراغ نظامي وإداري على مستوى السياسات والتعليمات، وسواء أكانت هذه التحديات من جهة عدم توافر البيئة القانونية والرقابية التي تخدم هذه الصناعة، أم أشد من ذلك وهو وقوف هذه القوانين ضدها. أم كانت ناشئة من السكوت عن هذه الصناعة، وعدم التصريح بالاعتراف بها، ومن ثَم فهي تعمل في بيئة مجهولة العواقب قانونيًا ورقابيًا، أم كانت تعمل في بيئة تعترف بها قانونًا ورقابيًا، لكن على وجه الإجمال، بحيث لا توجد التفاصيل الوافية والملائمة لطبيعة هذه الصناعة، أم كانت تعمل في بيئة يتوافر فيها نوع من التفصيل القانوني وشيء من المعايير الرقابية، ولكن تواجهها التحديات خارج بيئتها. فإن محصلة ذلك كله هو جعل تطور هذا القطاع صعبًا؛ لأنه يعمل ضمن بيئة إدارية وقانونية غير محفزة للنجاح. ثانيًا: إشكالية جهة الفتوى وجهة الاستفتاء: تصوير واقعة الفتوى في الغالب يتسم بالطابع الشخصي، وليس المؤسسي، ولا يختلف ذلك إذا وُضع تصوير واقعة الفتوى من قبل فرد أو مجموعة، فالمعول عليه هنا ليس عدد من يُوَصِّف واقعة الفتوى، أو عدد مَن يشترك في إصدار الفتوى، وإنما الافتقار إلى منهجية مكتوبة يتم التدرب عليها بين مجموع المختصين، بحيث يتم تقويم توصيف واقعة الفتوى بموجب تلك المنهجية، ويضبط اللفظ والغرض من اللفظ؛ فيقل الاختلاف في الفهم والاستخدام، ومع الأهمية الكبيرة للنص على المنهج إلا أنه لا يكاد يذكر في نظم المؤسسات المالية الإسلامية أو في لوائح هيئات الرقابة الشرعية، والشيء نفسه يمكن أن يُقال في جهة الفتوى، سواء الأفراد أو المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، وبخاصة إذا ضمت جهات الفتوى غير المتخصصين في فقه المعاملات ثم صدرت القرارات بالتصويت حسب الأغلبية والذي يحدث في بعض جهات الفتوى الآن خير شاهد على ذلك، فالقرارات في بعضها يصدر بالأغلبية، حتى وإن لم تناقش الأدلة الشرعية، فيقال: إن العقد الفلاني جائز شرعًا بموجب قرار جهة الفتوى بالأغلبية”. وماذا لو كان الدليل الشرعي مع الأقلية؟ فكيف تكون الجودة الشرعية في العمل؟ لا بد من وجود ضوابط شرعية إجرائية وموضوعية مكتوبة ليجري العمل بموجبها، ولتضبط عمل جهات الفتوى، وإلا ستتحول هذه الجهات مع اتساع العمل المؤسسي إلى مجالس إدارة للفتوى وليس مجالس علمية لبيان شرع الله، وبخاصة في عمل اللجان الشرعية التي تتقاضى عائدًا ماديًّا ومعنويًّا من الجهة المستفيدة من الفتوى، هذا وقد أشارت دراسة أجريت على 60 مصرفًا إسلاميًا إلى أن نسبة 1% من رأس مال كثير من هذه المصارف مملوك لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية فيه، لذا فواقع اللجان تلك في حال تدنت الجودة الشرعية من الخطورة بمكان قد تصل معها الفتوى إلى حال الشهادة إذا جرت نفعًا، ينتقد الدكتور عبدالحميد الغزالي (عضو في هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي الدولي في مصر “اتحاد البنوك الإسلامية” الذي يقول إنه يمنح بعض الفقهاء مخصصات ضخمة، بل إن بعض “البنوك الإسلامية” تمنح الفقهاء المرتبطين بها، أجورًا عالية جعلت بعضهم يتجاوز ليصل إلى مرتبة الشريك في عمليات البنك. والملاحظ أن هذه المخصصات الهائلة التي يحصل عليها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لا تستبعد الشك في أن يقدم الفقيه المأجور بهذا الشكل، الفتوى التي تلائم البنك، بصرف النظر عن قيمتها وصحتها من الوجهة الشرعية. وأن هؤلاء هم الذين أساءوا إلى تجربة “البنوك الإسلامية” في إغداق الأموال على الفقهاء، فإن من شأن ذالك أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا في مواقفهم، ويقلل من مصداقية الفتاوى التي يقدمونها، هذه الممارسات تستحضر مسألة: جواز أخذ الأجرة على الفتوى، هل يجوز؟ لقد اتفق الفقهاء على أن الأوْلى أن يكون المفتي متبرعًا بفتواه، ولا يأخذ عليها أجرًا، ولكن إن أراد أن يأخذ أجرًا، فهل يصح له ذلك؟ ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى أكثر من قول، نعرضها فيما يلي: القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول، إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى مطلقًا. واستدل أصحاب هذا القول: بجملة أدلة، من أبرزها: أ - أن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا يجوز المعاوضة عليه كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعًا. ب - أن المفتي في فتياه يأمر بحق وينهى عن باطل فلا يحل له أخذ أجرة على هذا الأمر. القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه إذا تعينت الفتوى على المفتي فلا يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي، وإذا لم تتعين جاز له الأخذ. واستدل أصحاب هذا القول بأن المفتي إذا تعينت عليه الفتوى فلا يحل له أخذ الأجرة على أمر متعين عليه؛ وأن الأجرة هنا بمثابة عوض على واجب عليه القول الثالث: ذهب إليه بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يكن للمفتي كفاية فيجوز له أخذ الأجرة ممن يستفتيه وإلا فلا. واستدل أصحاب هذا القول بأنه: إن كان المفتي باشتغاله بالفتوى وبما يتعلق بها يمنعه عن تكسبه، فهذا الأمر سيفضي إلى ضرر به وبمن يعولهم ويوقعهم في حرج ومشقة وهذا أمر منفي شرعًا، وإن اشتغل بتكسبه سيحصل الضرر للمستفتي وهذا ضرر أيضا، لذا لا بد من الأجرة. والراجح والله أعلم هو جواز أخذ الأجرة على عمل الهيئات الشرعية في صناعة الفتوى الاقتصادية والمالية ولكن وفق ضوابط شرعية وأنظمة مرعية. ثم إن ضمان مصداقية المفتين يأتي من تمتعهم بالاستقلال الكامل في إصدار الفتاوى التي تطلب منهم، أي يجب أن يسري في حقهم ما يمكن أن نسميه بمبدأ استقلالية الفقه. وبالنتيجة فإن الشكل الحالي لهيئات الرقابة الشرعية وطرقها في العمل مسألة غير مقبولة، وأنه إذا أردنا منها العمل بمصداقية عليها أن تنفصل عن “البنوك الإسلامية”، بمعنى ألا يأخذ الأشخاص أجورهم حسب ما يقدره لهم كل “بنك إسلامي” على حدة، بل لا بد من استقلالهم حتى عن البنوك المركزية. تنهج بعض الهيئات الشرعية إلى تصوير واقعة الفتوى بين الجهة السائلة وبين مستشاري الأمانة وذلك قبل عرضها على الهيئة، ثم بعد ذلك يجري إعداد بيان الموضوع وصورة المسألة والبحوث والقرارات السابقة المشابهة، ثم بعد قراءة ذلك يجري تداول الرأي في المسألة، فإن بقي إشكال في الفتوى شُكّلَ فريق لاستكمال الدراسة، واستدعي بعض الأفراد من الجهة السائلة، ونوقشوا في التصور، وهكذا إذا احتاجت المسألة إلى زيادة في البحث الفقهي تُوجه الهيئة باستكماله وعرض المسألة مرة أخرى، ولكن في الغالب لا تكون هذه الإجراءات مطابقة بصورة صحيحة في اللجان الشرعية؛ لذا فإن صورة واقعة الفتوى لا تكون شاملة لمتغيرات العمل بالفتوى؛ الأمر الذي يحدث فراغًا عند محاولة الأداء الصحيح، بحيث ترد أمور ملازمة للأداء، ولم ترد في الفتوى، وقد تكون مؤثرة في الحكم ومنتجة فيه، وتكون مسؤولية رفع وتصحيح هذا النقص مسؤولية كاملة على جهة الاستفتاء، عملًا بقاعدة: “المفتي أسير المستفتي”، هذا بالإضافة إلى أن الصياغة في الغالب لا تُدرس بالاشتراك بين جهة الفتوى وجهة الاستفتاء؛ بحيث تكون الصيغ والمفردات المستخدمة في الفتوى منضبطة وواضحة ليكون معناها محل اتفاق عند جميع الأطراف، فلا تختلف الفهوم في المقصود منها، وما الأداء الصحيح وما كيفيته، وهذا في الغالب غير مطبق ولا يحصل بين جهة الفتوى وجهة الاستفتاء. ثم إنه لا يوجد موضوع في الفتاوى المالية يكون خاليًا من اختلاف أو تعارض أو تضاد بين المفتين في جهات الفتوى وبين المستفتين، سواء على مستوى الأشخاص أم على مستوى الجهات، وهذا أمر طبيعي في النوازل الجديدة التي لم يستقر العلم فيها، ولم ينضبط العمل بها بطريقة صحيحة، ولذلك تتأكد الحاجة إلى منهجية واضحة للجوانب الإجرائية المتعلقة بالفتوى، والحاجة ماسة إلى نظام يضبط العلاقة بين المفتي والمستفتي - سواء أكانوا أشخاصًا حقيقيين أم شخصيات اعتبارية، أسوة بنظام المرافعات الذي يضبط العلاقة بين القاضي والمتقاضين، وهذا مما تقتضيه المصلحة المعتبرة شرعًا وضوابط بيان الأحكام الشرعية، ومنها على وجه الخصوص بيان الحكم الشرعي عند أول الحاجة، فتحصل بذلك المقاصد الشرعية من الأحكام. • قسم السياسة الشرعية المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية