أصدر ديوان المظالم بجدة حكما بإلغاء قرار الهيئة الطبية الشرعية الأساسية بجدة بفصل طبيب وافد يعمل بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى (جراح مخ وأعصاب) تسبب في أخطاء طبية أدت إلى وفاة أربعة أشخاص وهرب إلى خارج البلاد. وكان حكم الهيئة الشرعية قد تضمن إلزام الطبيب بدفع دية المتوفى وقدرها 100 ألف ريال والغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجل المرخص لهم بمزاولة المهنة ونشر قرار العقوبة النهائي في ثلاث صحف تكون إحداها في مقر إقامة الطبيب. وأوضح مصدر في الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة أن ديوان المظالم طلب من الهيئة في الحكم رقم 63/ت/4 لعام 1427ه الصادر من هيئة التدقيق في الدائرة الرابعة التدرج بالعقوبة، مع العلم أن الطبيب تسبب بأخطاء طبية أدت إلى وفاة أربعة أشخاص آخرها فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عاما، ورفض الديوان تظلم الطبيب بشأن إلزامه بدفع دية المتوفى، فيما اعتبر أن إلغاء الترخيص يعد فصلا من الوظيفة ومؤلما على نفس الطبيب باعتبار ذلك قطعا لمورد رزقه وزعزعة لثقته في نفسه وثقة الناس فيه، لا سيما إذا كان قد أمضى مدة طويلة في ممارسة عمله بنجاح، مبديا ملاحظته على القرار بهذا الشأن أنه لم يرد أسبابا تبرر الصعود بالعقوبة إلى هذا الحد من القسوة، كما أن الهيئة بحكم طبيعة عملها وإطلاعها على الكثير من قرارات اللجان الطبية الشرعية تجد أن اللجان في الغالب تراعي في حكمها على الأطباء الحق العام وكونها حكمت على الطبيب في الحق الخاص فتخفف العقوبة تبعا لذلك، باعتبار العقوبة مقصود بها الردع، وإجازة الصلح بمقدار خمسين ألف ريال لورثة المتوفاة في الحق الخاص، أما بالنسبة للحق العام فقد خالف الطبيب المادة 15 من النظام (يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة)، وكذلك المادة 27 فقرة أ (الخطأ في العلاج والنقص في المتابعة) كما خالف المادة التاسعة من ذات النظام (يجب أن يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض) ويطبق بحقه فرض غرامة قدرها ستون ألف ريال. تدخل متأخر جدا وقال المصدر : “إن حيثيات القضية المنظورة للطبيب تشير إلى أنه أعطى ميعادا لست جلسات ولم يحضر، وذلك لأهمية حضوره لمساءلته وإعطائه الفرصة كاملة للدفاع عن عمله، وحيث تبين لاحقا أن المدعي عليه لديه قضية أخرى وردت إلى الهيئة بتاريخ 25/6/1431ه أي قبل يوم واحد من صدور القرار في هذه القضية، وبها ادعاء بخطأ مشابه لهذه القضية وأخرى سابقة، والمدعي في هذه القضية والتي لم تنظر بعد، يعتقد أن الطبيب المدعي عليه هرب إلى خارج المملكة بعد أيام من عملية الإصلاح الثانية والمتأخرة، وأن المستشفى الخاص لا علم له بتاريخ عودته، وحيث إنه له عدة أشهر خارج المملكة حسب خطابهم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ودراسته والإشارة إلى تقرير أحد الخبراء تبين التالي : “ارتكب الطبيب المدعى عليه أخطاء فنية أثناء إجراء العملية الأولى سببت مضاعفات غير معروفة في مثل هذا النوع من العمليات، كما تبين أن التدخل الاستكشافي متأخر جدا، حيث دخلت المريضة في مرحلة تسمم في الدم وعدم تشخيص حالتها مبكرا زعم وجود إشارات بطء في مرور الصبغة في الأمعاء بعد العملية والذي يتطلب الاهتمام وطلب أشعة مقطعية لمعرفة السبب ولكن هذا الجزء لم يتم طلبه من قبل الطبيب المذكور، هذا بالإضافة إلى أن المريضة لم تتلق العلاج المناسب في العناية المركزة”. أخطاء مهنية ورأت الهيئة أن ما حدث من مضاعفات غير معروفة في مثل هذه العمليات هو خطأ مهني بحد ذاته وكذلك التعامل بعد ذلك مع هذه المضاعفات لم يكن حسب الأصول العلمية المتعارف عليها، فكان هناك تأخير في التشخيص رغم وجود مؤشرات كافية منذ اليوم الأول بعد العملية الأولى وجاءت عملية الستكشاف الثانية متأخرة جدا وهذا خطأ مهني آخر، ورأت الهيئة في هذه القضية مارأته في السابق عندما سحبت ترخيص المدعي عليه قبل أربعة أعوام، وهو التغرير بالمرضى وعدم الكفاءة وأنه لا يجيد استخدام الالات وجميع قضاياه يكون سبب الوفاة تسريب العصارة المعوية من منطقة التوصيل التي يقوم بإجرائها مع عدم التأكد من سلامة التوصيل أثناء العملية أو عدم قدرته على تشخيص المضاعفات بالسرعة اللازمة ومن ثم التدخل السريع، كما حدث في هذه القضية والقضيتين اللتين سبق وأن حكم فيهما ضده وكذلك في القضية التي لم يحكم فيها بعد (أي أن الطبيب غير ماهر). جهل وإهمال كما رأت الهيئة أن الطبيب مهمل وجاهل في عمله هذه المرة كما رأته في السابق، فلم يتنبه للمؤشرات الواضحة في هذه القضية ولم يتعامل معها حسب الأصول العلمية المتعارف عليها (أي أن الطبيب غير حاذق) وأن يداه قد جنت في كل مرة كما قال ابن قدامة، وهذا عكس ما رآه ديوان المظالم عندما ألغى حكم الهيئة الصحية الشرعية السابق وهو سحب نرخيص الطبيب المذكور واستبداله بإنذار شفقة بالمرضى والصالح العام دون النظر إلى مصدر الرزق الواقع المؤلم على نفسية الطبيب أو زعزعة ثقة الطبيب بنفسه أو ثقة الناس فيه، كما أشار ديوان المظالم في حيثيات الغاء قرار الهيئة في حكمه رقم 63/ت/4لعام 1427ه ، ووصف القرار بالقاسي في حق الطبيب، وحيث لم يحضر المدعي عليه الجلسات الكثيرة التي خصصت له، والأرجح أنه هرب من المملكة ولن يعود خاصة وأن له قضية مماثلة أخرى وردت قبل أيام إلى الهيئة وهي أيضا مشابهة لبقية القضايا ضدة، لذلك ترى الهيئة أن تحكم في هذه القضية غيابيا.