قتل - دم - نار ، مفردات باتت شائعة اليوم على لسان الجميع بعد ان استبدل البعض التفاهم لحل الخلاف بالقتل . والمؤلم للنفس ان هذه الجرائم التي اعتاد عليها المجتمع في السنوات تكثر بشكل ملحوظ بين الاقارب . وفي حين يرجع البعض هذا العنف الى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغياب الاسس التربوية في المنزل والاعلام يرى آخرون ضرورة إعادة تشكيل ثقافة المجتمع واعلاء قيم حقوق الاقارب للحد من الجرائم . ولعل من بينها على سبيل المثال في 27 - 2-2010م في الباحة ، قتل مواطن شقيقه البالغ من العمر 44 عاما في منزله بخمس طلقات من سلاح كلاشينكوف بسبب مشاكل شخصية بينهما ، وفي 23 /2/2010م في حفر الباطن ،أقدم مواطن (60 عاما) على قتل ابنه الأكبر (22 عاما) بإطلاق النار عليه من مسدس شخصي بعد أن تشاجر الابن مع شقيقه الأصغر (19 عاما) وفي 15 /11/2009م في محافظة بدر بالمدينةالمنورة القت الجهات الأمنية القبض على شاب في العقد الثاني من عمره بعد أن قام بقتل شقيقه باستخدام بندقية صيد بسبب خلاف عائلي وقع بينهما . وفي 2 /10/2009م في الدمام : شاب (19 عاما) يوجه عدة طعنات نافذة لصدر شقيقه المخمور دفاعاً عن أبويه الذين اعتدى عليهما شقيقه ، وفي 27 /9/2009م في القطيف وجه شاب (18 عاما ) طعنة في الظهر لشقيقه الأكبر (28 عاما) لتودي بحياته إثر خلاف نشب بينهما . وفي 29 /1/2009م في الخفجي قتل مواطن (31 سنة) شقيقه الأكبر بضربه بحديدة على رأسه أدت إلى وفاته ثم اخفى الجثة لمدة 3 أشهر وابلغ عن اختفائه قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من فك شفرة الجريمة و تحليل خيوطها و اعتراف الجاني بفعلته. القتل غدرا في جازان يروى محمد المالكي من محافظة الداير بني مالك قصة تبين استشراء العنف لاتفه الاسباب وربما بلا مبرر ويقول ان شابا من قبائل بني مالك تعرض للقتل غدرا من إحدى القبائل المجاورة ، وعرف أهل القتيل القاتل ولكن لم يجدوا حيلة للثأر منه ،لأنه كان رجلا ذا بأس ، وكان للقتيل خطيبة تحبه وحزنت لموته فاشترطت على أهلها بعد أن رفضت الخطاب حبا للقتيل أن تتزوج بمن يأخذ بثأر خطيبها، فتقدم أحد الرجال وأخذ منها العهد هي وأهلها بأن تتزوجه إن أخذ بالثأر لها ولقبيلته ، فأعطته العهد . وعندما طلب دليلا يريه الطريق ويعرفه على القاتل علم أنه في أحد الأسواق المجاورة وكان مع القاتل الذي يبيع بعض الأغراض الزهيدة ابنته فأشتراها منه لكي يسرع بعودته من السوق وقد سبقه إلى احد الأودية وانتظره هو ودليله حتى اقترب منه فصوب بندقيته عليه وأرداه قتيلا بين يدي بنته .وتأكدت القبيلة من مقتل القاتل فعقدت له على البنت وتزوجها . ويروى عبد الله على قصة اخرى ويقول : وقع هجوم على أحد البيوت في بني مالك وتم سلب الماشية فعلم الزوج بذلك وعرف طريق اللصوص أنهم سيمرون برجل شجاع لا يرد من دخل بيته ، فأرسل الرجل زوجته لتخبره بالسرقة وتدخل عليه ليعيد لها ماشيتها ، فأنتظر الرجل حتى اقترب اللصوص ، وطلب منهم التفضل عنده لأنهم يعرفونه ويتركون الماشية ترعى فرفضوا فقال : الطريق أمامكم سالك أما الماشية فلن تسايركم فتحدوه بأن يأخذوها الا انه قال : صاحبتها دخيلة عندي ولن تأخذوها إلا على جثتي وعليكم الاختيار . فعرفوا قوة الرجل وشجاعته فتخلوا عن سرقتهم وأعاد للمرأة حلالها وأعطاها كسوة ترضية لها بسبب السرقة من جماعته . واعرب عن اسفه لتراجع هيبة مشايخ القبائل لاهتمامهم بمصالحهم الشخصية رغم دورهم الكبير المتوقع في حل المشكلات التي تتعلق بالدم. الا ان الشيخ ابراهيم الذروي شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يؤكد على دور شيخ القبيلة وصعوبة الاستغناء عنه مشيرا الى انهاء الكثير من الخلافات قبل وصولها الى الشرطة والقضاء مشيرا الى ان الذين يقطنون الجبال يحملون السلاح دائما ويعدون اكثر ميلا الى العنف . تراجع دور شيوخ القبائل ويقول عمدة حي الغبر في محافظة بلجرشي مهدي الخازم ان معرفي القرى لم يطلب منهم التدخل في إصلاح ذات البين الا وقاموا بواجبهم كما يجب بصدق وإخلاص وقد قال آباؤنا الأولون ( إذا طلب منك أن تدخل بالصلح بين اثنين فامسك العصا من النصف) أي لا تميل مع واحد ضد الآخر،ولكن للأسف الشديد لم يعد لنا دور في هذا المجال لأسباب منها اعتزاز الناس بآرائهم وبقدرتهم على حل مشاكلهم بأنفسهم واللجوء إلى المحاكم ظنا منهم أنها الأقدر على حل المشاكل وابدى اسفه لسحب البساط من تحت أقدام معرفي القرى وخصوصاً في منطقتنا، . وإلا لو أن الأمر رُد إليهم قبل الترافع لإجراء الصلح ومعرفة رأيهم لصلح الأمر وقلت المشاكل على الدولة. من جهته يرى محمد سعيد الزهراني مدير الإشراف التربوي بالباحة سابقا والمتخصص في علم النفس ان الاسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع والطاقات الزائدة من النشاط الجسمي والذهني تؤدى الى العدوانية ونشأة شخصيات سيكوباتية يتجه عدوانها إلى نفسها ثم أسرتها ومجتمعها. والحلول المحتملة وليست الجذرية من وجهة نظري تكمن في التوعية الأسرية بأساليب معاملة الوالدين وترسيخ مفهوم الحوار وإعادة تشكيل ثقافة المجتمع وتوجيهه إلى القراءة دون اشتراطات رقابية وإعادة النظر في السياسات المدرسية التربوية والتعليمية ومنح المزيد من الحرية التربوية لتتجه المدرسة إلى حراك ثقافي والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للفرد والأسرة وكف الضغوط التي يمكن أن تشكل مصدر قلق يهدد الأمن النفسي للفرد. كما دعا الى تفعيل برامج الخدمات النفسية والعلاجية والوعظية وإعادة تشكيل السياسة الإعلامية والصرامة في تطبيق العقوبات وتبني برامج أسرية للعلاقات الزوجية. الدوسي: قتل الأقارب يحتاج لدراسات علمية قال الدكتور صالح الدوسي رئيس قسم أصول التربية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة : لا يوجد في المملكة على حد علمي دراسات علمية تكشف لنا أسباب قتل الأرحام لأقاربهم ولكن نحن نتألم لما نقرأه من جرائم قتل في اوساط العائلات على صفحات الصحف بسبب ادمان المخدرات واصدقاء السوء . كما قد يكون هناك اسباب أخرى كالجهل وقلة الوعي وعدم التثقيف بحقوق الأقارب وكذلك أمراض القلوب كالحقد والغل وغيرها . واوضح ان هذا الموضوع في غاية الأهمية ويحتاج إلى دراسات مستفيضة بالجامعات مثل جامعة الأمير نايف . واشار الى ان الوعي والتثقيف بحقوق الأقارب والمحارم يبدأ بالأسرة ثم المدرسة والمناهج. مصدر بالداخلية: السجن عامان والغرامة لشراء سلاح ناري بدون ترخيص أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ل» المدينة « ان عقوبة من يثبت عليه شراؤه لسلاح ناري فردي دون ترخيص السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز (7) آلاف ريال ، أما من يثبت عليه حيازته للسلاح فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز (18) شهرا وغرامة لا تزيد عن (6) آلاف ريال . وأضاف المصدر أن المصرح له بحمل السلاح ويثبت قيامه باستعماله في غيرالغرض المرخص له ، أو سماحه لغيره باستعمال سلاحه برضاه أو نتيجة إهماله فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز (5) آلاف ريال .واكد تطبيق عقوبة السجن بمدة لا تتجاوز (30) سنة وغرامة لا تتجاوز (300) ألف ريال بحق كل من يثبت قيامه بتهريب واستعمال أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مشيرا إلى أن عقوبة الاتجار بها سواء عن طريق تهريبها أو صنعها هى السجن لمدة لا تزيد عن (20) سنة وغرامة لا تتجاوز (200) ألف ريال . مصدر بهيئة الخبراء: ضوابط مشددة لمنح تصاريح الأسلحة أوضح مصدر مطلع بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ل» المدينة « أن المادة الثانية من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 25/7/1426ه أقرت السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من العسكريين العاملين بالحرس الوطني ، ووزارة الدفاع والطيران ، ووزارة الداخلية ، ورئاسة الاستخبارات العامة ، وكذلك موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية .وبين المصدر أنه يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها ، كما يحظر بيعها وشراؤها وحملها واقتناؤها إلا بترخيص من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وحول كيفية إسناد الرخص أشار المصدر إلى أن لسمو وزير الداخلية الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها ، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللوائح ،منوها إلى أن لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – لاعتبارات خاصة يراها – الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة ، وكذلك لسموه – بناء على مقتضيات المصلحة العامة – عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغائه .وحول كيفية السماح بعبور الأسلحة لداخل المملكة أوضح المصدر أن لسمو وزير الداخلية السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها ، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللوائح . وعن إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه كشف المصدر أنه تلغى الرخصة في حالة إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته ، وإذا فقد المصرح له شرطا من شروط منح الرخص ، أو في حالة وفاته وللمقيم إذا تقررت مغادرته للمملكة بصفة نهائية ، ولا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللوائح ، مضيفا بأنه يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللوائح ذاتها . وحول الأسلحة الأثرية وإمكانية استخدامها في حالات قضايا العنف والجرائم أشار المصدر أنه لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الإتجار بها إلا بترخيص من سمو وزير الداخلية ، ويجوز جلبها واصطحابها بقصد الاقتناء فقط ، وذلك إذا كانت ذات قيمة تاريخية يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها مما يؤكد عدم جدواها باستخدامها في قضايا العنف والإجرام .