أصدر مجلس الوزراء قرار تعديل لائحة إجازات العاملين في الدولة، على أن يبدأ تطبيق القرار مع بداية العام الهجري المقبل وقرر ما يلي: أولا: الموافقة على تعديل لائحة إجازات العاملين في الدولة 1- تعديل المادة ( الأولى ) لتكون بالنص الآتي: «يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يومًا من كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يومًا فأكثر. - تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: (يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن 5 أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها. ويجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينة من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل تأجيل بداية التمتع بالإجازة العامة بما لا يتجاوز 30 يوما من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب، وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. 2- تعديل المادة ( الخامسة ) لتكون بالنص التالي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافا إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه. 3- تعديل المادة ( العاشرة ) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسة أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها 5 أيام خلال السنة المالية الواحدة. ثانيا: دون إخلال بما ورد في المادة ( الثانية ) من لائحة الإجازات، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوما في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوما، فإن لم يتقدم التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده، تلقائيا – ( 36) يوما، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها - بحسب متطلبات العمل - بما لا يزيد عن 3 أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك من المقام السامي. ثالثا: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وفقا للآتي: ( إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد، أو اذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد عن 180 يوما من الرصيد، بما في ذلك رصيده المستحق وفقا للمادة ( الخامسة ) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار. رابعا: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية من شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدوره. خامسا: ( تخفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته لتكون 36 يوما بدلا من 42 يوما، ويعوض الوزير ومن في مرتبته والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلهما عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللائحة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوما).