أكدت التعديلات الجديدة ل«لائحة الإجازات» في السعودية والتي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، نقص رصيد الموظف الذي لم يتقدم بطلب التمتع بإجازته خلال العام المالي الواحد ب«مقدار» عدد أيام إجازته والمحددة في اللائحة ب36 يوماً، وألا يتأخر موعد بدئها أكثر من ثلاثة أشهر، كما يستحق الموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل مدة أقصاها خمسة أيام. وبحسب تعديلات اللائحة الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإنه يجب على الموظف التقدم بطلب التمتع برصيده من أيام الإجازة السنوية العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوماً في السنة الواحدة، وألا تتجاوز مجموع أيام الإجازة التي يتمتع بها خلال السنة 120 يوماً. وقالت اللائحة: «إنه في حال عدم تقدم الموظف بطلب التمتع بالحد الأدنى من أيام إجازته والمقررة ب36 يوماً، فإن رصيده من الإجازات ينقص تلقائياً بمقدار الحد الأدنى (أسبوع واحد)». كما شددت «اللائحة» على الجهات التي يعمل بها الموظف في ما يخص موعد بدء تمتعه بالإجازة مستثنية «متطلبات العمل»، عدم تأخير بدئها أكثر من ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة»، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه في حال وجود استثناء فإن الحكم يكون لمصلحة العمل، والتي تعد هي الأساس، على أن يتم الرفع إلى المقام السامي بذلك. واستثنت التعديلات الجديدة حالتين من الذين انتهت خدماتهم، وهما المتوفون والذين أصيبوا بعجز صحي، وذلك بدفع تعويضاتهم كاملة عن رصيدهم من الإجازات، إضافة إلى الذين انتهت خدمتهم لأي سبب آخر، فيتم تعويضهم بما لا يزيد عن 180 يوماً من الرصيد بما في ذلك الرصيد المستحق لهم، وفقاً للائحة الإجازات. كما شملت التعديلات المقررة أخيراً من مجلس الوزراء تعديلاً للمادة الأولى من لائحة الإجازات لتصبح «يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، وبحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف الراتب مقدماً في حال كانت الإجازة التي تمتع بها 30 يوماً فأكثر». في حين تم تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات، التي أشارت إلى «وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواءً لفترة واحدة أم على فترات، بشرط ألا تقل كل فترة من تلك الفترات عن خمسة أيام، وفي حال تقدمه بطلب الحصول على إجازته العادية يسقط حقه منها أو ما تبقى منها». وأوضحت «التعديلات» أن على الجهات التي يعمل بها الموظف تمكينه من التمتع بإجازته عندما يتقدم بها، مستثنية تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً، وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للسنة التالية. كما أجازت التعديلات الجديدة الواردة على «لائحة الإجازات» تمديد الإجازة العادية من تاريخ انتهائها، وشملت كذلك تعديلاً للمادة الخامسة منها، التي أصبحت بالنص التالي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته العادية التي لم يتمكن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافاً إليها ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها من دون التمتع بها، محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه». ونصت التعديلات على «اللائحة» أيضاً على تعديل للمادة ال10 من نظام اللائحة، الذي نص في تعديله «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة». وأشارت التعديلات الجديدة إلى أنه يجب على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك الهيئات العامة والصناديق وغيرها تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في النظام، والرفع بما يلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه في مدة حددت ب60 يوماً. وشملت التغييرات كذلك خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته من 42 يوماً إلى 36، وأن يعوض عن رصيد أيام إجازته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً، محددةً مطلع العام الهجري الحالي موعداً لبدء العمل بهذا التعديلات.