صدرت موافقة المقام السامي بإجراء تعديلات على نظامي حماية المرافق العامة والمياه والصرف الصحي حيث تضمنت التعديلات ما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية. وبالنسبة للصرف الصحي فقد تضمنت التعديلات ما يلي: في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.