وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه، والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة، وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في جلسة أمس (الأربعاء) برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها)، حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة. كما وافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/8/1400 لتصبح بالنص الآتي: (كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية). ووافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405 لتصبح بالنص الآتي: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة, وذلك بحسب نوع المخالفة، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية). كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 13/2/1421 لتصبح بالنص الآتي: (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية).