* عبدالله محمد عسيري يسأل عن إمكانية مواصلة الدراسة لخريجي المعاهد الصحية في الجامعات وكيف يعاملون؟ يمكن لخريجي المعاهد مواصلة دراستهم الجامعية بجامعة الملك سعود (كلية العلوم التطبيقية) متى ما انطبقت عليهم الضوابط المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 711 وتاريخ 19/6/1402ه وينص على ما يلي: 1 يعامل الدارسون في البرنامجين اللذين تنفذهما (كلية العلوم الادارية) و(كلية العلوم الصحية المساعدة) بجامعة الملك سعود للحصول على الماجستير في إدارة المستشفيات والبكالوريوس في العلوم بموجب القواعد المطبقة على الدارسين في البرامج الإعدادية التي ينفذها معهد الإدارة العامة. 2 يقتصر تطبيق القرار على السعوديين فقط الملتحقين بالبرنامجين المشار إليهما من وزارة الصحة وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى. وموافقة جهتهم على مواصلة الدراسة ويعاملون أثناء الدراسة معاملة الدارسين في البرامج الإعدادية بمعهد الإدارة العامة ويتم تعيينهم بعد تخريجهم على المراتب والوظائف المناسبة لتخصصهم عند توفرها. * الأخ محمد علي مغربي يسأل عن المرتبة التي يعين عليها من يحمل درجة البكالوريوس تخصص «تقنية إلكترونية» وما مقدار أول راتب فيها؟ يعين خريج الكلية التقنية في مرحلة البكالوريوس تخصص تقنية إلكترونية على المرتبة السابعة الدرجة الأولى براتب قدره 4530 يحسم فيها 9% للتقاعد ثم يضاف إليه بدل النقل وقدره 600 ريال. * أحمد عبدالله فهد العتيبي يسأل عن مدى جواز ممارسة الموظف لعمل لا يتفق ومسمى وظيفته؟ إن ممارسة موظف لعمل لا يتفق مع وظيفة عمله أمر لا يقره النظام ولذلك صدرت لائحة التكليف.. واشترطت من بين ما اشترطته وجود التجانس بين عمل الموظف والعمل الذي يشغله أو وجود المؤهل الكافي لذلك. * الأخ سعيد أحمد الشمراني يسأل عن شروط النقل وهل يجوز النقل من وظيفة فنية إلى وظيفة إدارية أو العكس؟ تنص شروط النقل على أن تكون الوظيفة المراد النقل إليها شاغرة ومناسبة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف المراد نقله وموافقة الادارة التي توجد بها الوظيفة وألاّ يكون الموظف في سنة التجربة، ولا يجوز النقل من وظيفة فنية إلى وظيفة إدارية أو لعدم وجود التجربة، ولا يجوز النقل من وظيفة فنية إلى وظيفة إدارية أو العكس لعدم وجود تجانس بين هاتين المجموعتين إلاَّ إذا توفر لدى المراد نقله الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة المراد نقله إليها. * سعد محمد البديري يسأل عن مدى إمكانية منح الموظف في سنة التجربة إجازة استثنائية؟ استناداً إلى أحكام المادة 28/22 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة، إذا كان هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة. * أحمد الغامدي يسأل عن المرتبة المناسبة لمعلم له بهذا العمل ثماني سنوات ويحمل دبلوم الكلية المتوسطة ولديه خبرة على بند الأجور لمدة ستة شهور بمسمى محاسب؟ يمكن نقلك إلى وظيفة إدارية مناسبة لخبراتك بالمرتبة السادسة أما بالنسبة لشهادة دورة الحساب الآلي لمدة ثلاثة شهور فلا تحتسب لأنها أقل من ستة شهور وكذلك خبرتك على نظام الأجر بالساعة بوظيفة + محاسب لمدة ستة شهور فلا تحتسب لأنها أقل من سنتين. * عبدالعزيز محمد الزيد يسأل عن إمكانية إعارة الموظف الجدير خلال فترة التجربة لإحدى الشركات؟ وهل يمكن منحه إجازة استثنائية لغرض إكمال دراسته الجامعية؟ لا يجوز نقل الموظف أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عيّن عليها خلال مدة التجربة وبالتالي فإنه من باب أولى عدم جواز إعارة الموظف خلال مدة التجربة أما بالنسبة للابتعاث المعار للدراسة من قبل الشركة فإنه يخضع لأنظمة الجهة المعار إليها، ويمكن معاملته وفقاً لأحكام الإجازة الدراسية بدلاً من الإجازة الاستثنائية وذلك لغرض إكمال دراسته التي نصت على أنه يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بشرط: 1 أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الأقل. 2 أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها. * محمد عبدالعزيز الشمري يسأل عن تحديد المرتبة التي يمكنه التسابق عليها بموجب تأهيل الكفاءة المتوسطة؟ إن من لديه تأهيل الكفاءة المتوسطة يمكنه الاشتراك بالمسابقات التي تجريها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة على المرتبة الثانية بوظيفة كاتب أو ناسخ إذا كان لديه ما يثبت القدرة على النسخ وذلك عند الإعلان عن وظائف مناسبة.