"ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    ساديو ماني يعلق على رغبة إنتر ميلان في ضمه    الأسهم الأوروبية تصعد إلى مستوى غير مسبوق    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    العمل عن بُعد في المستقبل!    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدل مناطق نائية
مستشارك النظامي ......
نشر في الجزيرة يوم 15 - 03 - 2005


* الأخ إبراهيم محمد السليماني:
يسأل عن شروط صرف بدل المناطق النائية للموظف، على الرغم أن الوظيفة معتمدة في منطقة نائية؟
- من شروط صرف بدل المناطق النائية أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة معتمدة بالمنطقة النائية التي يعمل بها وأن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً، فإذا كانت وظيفة الموظف معتمدة في منطقة نائية ويزاول عمله فيصرف له ما يصرف للمنطقة النائية التي يعمل بها من نسبة البدل، ويكون حساب البدل بناء على الخدمات الضرورية التي لم تتوفر في القرية وذلك عن طريق تعبئة النموذج الخاص ببدل المناطق النائية رقم (1803) وعلى ضوئه تحدد نسبة البدل للقرية.
* الأخ عبدالعزيز بن محمد الدوسري يسأل هل يعد حسم الراتب عن مدة السجن عقوبة تمنع من الاشتراك في المسابقات؟
- عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعد عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل.
* الأخ خالد محمد العبداللطيف يسأل عن حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟
- إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت العطلة جزءاً منها.
ردود سريعة
* الأخ سيف محمد العامر:
تحسين الوضع يكون عن طريق الترقية عند اكتمال شروطها والنقل يتطلب دراسة المؤهلات العلمية والعملية والأفضل مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالجهة التي يعمل بها صاحب الحالة الذي أشرت إليه.
* الأخ إبراهيم محمد الشامل:ي
لتحديد المرتبة التي يمكنك المسابقة عليها يرجى مراجعة أقرب فرع أو مكتب لوزارة الخدمة المدنية وذلك عند الإعلان عن وظائف مناسبة مصطحباً مؤهلاتك العلمية والخبرات العملية المتوفرة لديك.
* الأخت سناء محمد:
تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها (60) يوماً براتب كامل وليس شهرين، هذا ما نصت إليه المادة (28-23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
* الأخ علي محمد الزهراني:
ما أشرتم إليه محل الدراسة لدى مجلس الشورى.
- الأخ عبدالرحمن أحمد باناجه:
أن من لديه شهادة الكفاءة المتوسطة مع إجادة النسخ على الآلة الكاتبة بلغتين فإنه مؤهل لشغل المرتبة الرابعة عن طريق المسابقة.
* الأخ وليد الزيد:
لا يمكن نقلك من وظيفتك الحالية إلى وظيفة إدارية لعدم وجود تجانس بين الوظائف الفنية والإدارية، ولا يجوز نقل الممرضين إلى وظائف إدارية إلا لأسباب صحية.
* الأخ محمد الشمري:
تأجيل الإجارة للمتعاقد لا يجوز أصلاً إلا إذا كانت حاجة العمل تتطلب ذلك، أما تأجيلها أكثر من خمسة أشهر غير جائز إطلاقاً.
* الأخ خلف السعيد:
يمكن للجهة الإدارية قطع الإجازة الاستثنائية الممنوحة للموظف طالما أن ظروف العمل تقتضى ذلك.
* الأخ سعيد محمد الأسمري:
الإجازة الاضطرارية يستلزم الحصول عليها مبررات كافية توجب الحصول على الإجازة وله أن يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى والإجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الواحدة.. وعشرة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
* الأخ علي محمد السالم:
حول سؤالك عن استحقاق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة لإجازة اعتيادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد؟
- الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (50) من نظام الموظفين والمادة (28-9) من اللائحة التنفيذية، أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة الاعتيادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.