بريطانيا وفرنسا تحذران من آثار الرسوم الجمركية الأميركية    18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا    سباق النجاة بميانمار أمريكا تغيب والضحايا يتزايدون    وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    وفاة لاعب أخضر التايكوندو" يوسف جار" إثر حادث أليم    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدل مناطق نائية
مستشارك النظامي ......
نشر في الجزيرة يوم 15 - 03 - 2005


* الأخ إبراهيم محمد السليماني:
يسأل عن شروط صرف بدل المناطق النائية للموظف، على الرغم أن الوظيفة معتمدة في منطقة نائية؟
- من شروط صرف بدل المناطق النائية أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة معتمدة بالمنطقة النائية التي يعمل بها وأن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً، فإذا كانت وظيفة الموظف معتمدة في منطقة نائية ويزاول عمله فيصرف له ما يصرف للمنطقة النائية التي يعمل بها من نسبة البدل، ويكون حساب البدل بناء على الخدمات الضرورية التي لم تتوفر في القرية وذلك عن طريق تعبئة النموذج الخاص ببدل المناطق النائية رقم (1803) وعلى ضوئه تحدد نسبة البدل للقرية.
* الأخ عبدالعزيز بن محمد الدوسري يسأل هل يعد حسم الراتب عن مدة السجن عقوبة تمنع من الاشتراك في المسابقات؟
- عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعد عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل.
* الأخ خالد محمد العبداللطيف يسأل عن حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟
- إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت العطلة جزءاً منها.
ردود سريعة
* الأخ سيف محمد العامر:
تحسين الوضع يكون عن طريق الترقية عند اكتمال شروطها والنقل يتطلب دراسة المؤهلات العلمية والعملية والأفضل مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالجهة التي يعمل بها صاحب الحالة الذي أشرت إليه.
* الأخ إبراهيم محمد الشامل:ي
لتحديد المرتبة التي يمكنك المسابقة عليها يرجى مراجعة أقرب فرع أو مكتب لوزارة الخدمة المدنية وذلك عند الإعلان عن وظائف مناسبة مصطحباً مؤهلاتك العلمية والخبرات العملية المتوفرة لديك.
* الأخت سناء محمد:
تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها (60) يوماً براتب كامل وليس شهرين، هذا ما نصت إليه المادة (28-23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
* الأخ علي محمد الزهراني:
ما أشرتم إليه محل الدراسة لدى مجلس الشورى.
- الأخ عبدالرحمن أحمد باناجه:
أن من لديه شهادة الكفاءة المتوسطة مع إجادة النسخ على الآلة الكاتبة بلغتين فإنه مؤهل لشغل المرتبة الرابعة عن طريق المسابقة.
* الأخ وليد الزيد:
لا يمكن نقلك من وظيفتك الحالية إلى وظيفة إدارية لعدم وجود تجانس بين الوظائف الفنية والإدارية، ولا يجوز نقل الممرضين إلى وظائف إدارية إلا لأسباب صحية.
* الأخ محمد الشمري:
تأجيل الإجارة للمتعاقد لا يجوز أصلاً إلا إذا كانت حاجة العمل تتطلب ذلك، أما تأجيلها أكثر من خمسة أشهر غير جائز إطلاقاً.
* الأخ خلف السعيد:
يمكن للجهة الإدارية قطع الإجازة الاستثنائية الممنوحة للموظف طالما أن ظروف العمل تقتضى ذلك.
* الأخ سعيد محمد الأسمري:
الإجازة الاضطرارية يستلزم الحصول عليها مبررات كافية توجب الحصول على الإجازة وله أن يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى والإجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الواحدة.. وعشرة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
* الأخ علي محمد السالم:
حول سؤالك عن استحقاق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة لإجازة اعتيادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد؟
- الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (50) من نظام الموظفين والمادة (28-9) من اللائحة التنفيذية، أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة الاعتيادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.