رحيل محمد بن فهد.. إنسان ورجل دولة باقٍ بذاكرة الزمن    محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية    المملكة المتحدة: سعي ترمب لفرض رسوم جمركية يهدد ب "تأثير ضار للغاية" على الاقتصاد العالمي    رئيس اتحاد التايكوندو: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    رونالدو يشعل ليلة القتال في "موسم الرياض"    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الدنمارك    اختتام بطولة الشطرنج بالظهران وسط حضور ومشاركة من مختلف الدول    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    البدء في تنفيذ مشاريع المجموعة الثانية من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض    زيلينسكي يفتح طريق التفاوض مع روسيا    البريطاني "بيدكوك" يتوّج بلقب طواف العلا 2025    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    الرئيس السوري يصل إلى الرياض في أول وجهة خارجية له    13.9 مليار ريال ضمان تمويلٍ من برنامج "كفالة" لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ضبط 3 أشخاص لقطعهم مُسيجات ودخولهم محمية دون ترخيص    "يلو 20".. ثالث جولات الدور الثاني تنطلق الاثنين    بعد إنجازه في دكار... يزيد الراجحي يكتب التاريخ بفوزه الثامن في حائل    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الرياض    مدير تعليم الطائف يتابع تطبيق الزي الوطني السعودي في المدارس الثانوية    أحمد الشرع يصل السعودية.. اليوم    المياه الوطنية تضخ المياه المحلاة إلى حي المروج في محافظة القريات    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    "السعودية للكهرباء" تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    استشهاد 5 فلسطينيين وتدمير أكثر من 100 منزل في جنين    رياح نشطة وأمطار متفرقة على بعض المناطق    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    موكب الشمس والصمود    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في العالم.. تكثيف الإغاثة السعودية للأشقاء الفلسطينيين والسوريين    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    نصيحة مجانية للفاسدين    تفسير الأحلام والمبشرات    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    حزين من الشتا    رحل أمير الخير والأخلاق    ندوة عن تجربة المستضافين    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 01 - 05 - 2001

* الاخ محمد القرني يسأل: لماذا لا يحصل الموظف او الموظفة على الاجازة الاضطرارية دون اذن رئيسه المسبق طالما انها من حقه ولمدة عشرة ايام في السنة؟
ان المادة 28 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على )يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام( بمعنى ان الاجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا للموظف او الموظفة يحصل عليها متى شاء كالاجازة العادية مثلا وانما يتم منحها وفق ضوابط دقيقة لمعالجة بعض الجوانب التي قد تضطر الموظف او الموظفة للغياب حيث إن من متطلبات هذه الاجازة قناعة الادارة بالاسباب التي دفعت الموظف للغياب وعادة ما تكون الاسباب الاضطرارية احيانا محل تقدير المديرين مثل حالات الوفاة التي يبقى فيها الموظف او الموظفة لتلقي العزاء واسباب اخرى تعود الى تقدير الرئيس المباشر. وفيما لو تم اطلاق منح هذه الاجازة وفق تقدير الموظف فقد تستغل هذه الاجازة من البعض للغياب عن العمل دون مبررات واسباب مقنعة تدعو لمنح هذه الاجازة.
* الاخ فايز احمد البارقي يسأل: عن مدى جواز ممارسة الموظف لعمل لا يتفق ومسميات وظيفته؟
نصت المادة )23( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة او القيام بمهمة رسمية كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصلية وقدصدرت لائحة منظمة لذلك ويمكن الاطلاع عليها لدى ادارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية.
* ابراهيم محمد الحربي يسأل: عن شروط النقل وهل يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس؟
تتلخص شروط النقل في ان تكون الوظيفة المراد النقل اليها شاغرة ومناسبة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف المراد نقله وموافقة الادارة التي توجد بها الوظيفة وألا يكون الموظف في سنة للتجربة.
لا يجوز النقل من وظيفة فنية الى وظيفة ادارية او العكس لعدم وجود تجانس بين هاتين المجموعتين، الا اذا توافر لدى المراد نقله الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد نقله اليها.
*خلف احمد الشمري يسأل:
عن هل بالامكان اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص
بأعمال الوظيفة؟
لا يجوز ذلك حيث تقضي المادة 7/5 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقا لذلك فانه لا يجوز تعميد الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما ان قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي علما بان التكليف وارد وله شروطه الخاصة ولكن مدته لا تدخل ضمن مدة شغل الوظيفة كما لو كان مثبتا عليها.
* عبد اللطيف محمد الدوسري يسأل:
عن مدى جواز نقل موظف يعمل ناسخ آلة بالمرتبة الخامسة الى وظيفة ادارية؟
يجوز نقله على وظيفة ادارية مناسبة براتبه ومرتبته اذا لم يكن قد حصل على المرتبة الخامسة بميزة وذلك على الوظائف الواقعة ضمن المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة.
اما اذا كان حصوله على المرتبة الخامسة قد تم وفق ميزة فلا يجوز نقله قبل مضي الفترة المحددة.
* علي الغامدي يسأل: عن مدى امكانية تعويض المستقيل اثناء سنة التجربة عن الاجازة العادية؟
لا يوجد ما يمنع من تعويض الموظف المستقيل اثناء سنة التجربة عن اجازته العادية المستحقة وذلك لاختلاف وضع الموظف المستقيل في هذه السنة عن وضع الموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية.
* محمد باقادر يسأل: عن احقية رئيس الدائرة التي يعمل بها الموظف في معرفة المكان الذي سيقضي فيه اجازته الاضطرارية أو العادية؟
بالنسبة للاجازة الاضطرارية المنظمة بموجب المادة 28/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تمنح للموظف في حالة وجود ظروف يقتنع بها رئيس الموظف المباشر لمكان قضاء اجازة الموظف العادية فهذا موضوع ليس للرئيس المباشر علاقة به الا انه يستحسن وضع عنوان الموظف لدى الادارة للاتصال به عند الحاجة الماسة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.