وقع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أمس، على ثلاثة توجيهات عملية تنظم مختلف الجوانب الإجرائية لعمل المحكمة والإجراءات القضائية المقامة فيه. وأوضح المكتب الإعلامي للمحكمة ان «التوجيه الخاص بإيداع المستندات أمام المحكمة يحدد شروط إيداع المستندات في أثناء الإجراءات في المحكمة، اما التوجيه العملي الخاص بإجراءات ضبط الإفادات بموجب المادتين 123 و157 من القواعد وضبط إفادات الشهود لغرض قبولها في المحاكمة بموجب المادة 155 من القواعد، فيحدد شروط ضبط الإفادات وجمع إفادات الشهود ويوفر الملحق لهذا التوجيه العملي نموذجاً لإفادة الشاهد يساعد محققي الفرقاء كافة على جمع الإفادات». وأضاف البيان ان «التوجيه العملي الخاص بالتواصل عبر نظام المؤتمرات المتلفزة عدة ترتيبات عملية للاستماع الى الإفادات او لتلقي الشهادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة بموجب المادتين 123، الفقرة د و124 ولتمكين المتهم من المشاركة في الإجراءات كما تنص عليه المادة 105 من القواعد». وأشار البيان الى أن هذه التوجيهات صدرت «بعد التشاور مع رئيس قلم المحكمة ورئيس مكتب الدفاع والمدعي العام، وهي صدرت بموجب المادة 32 الفقرة «هاء» من قواعد الإجراءات والإثبات التي تخول رئيس المحكمة إصدار توجيهات عملية تتطرق الى جوانب معينة من قواعد الإجراءات والإثبات وتفصلها».