أثارت فتوى في موقع الشيخ محمد المنجد حرّمت أخذ «الجمرك» على البضائع المستوردة، تساؤلات عدة لدى العاملين في القطاع ذاته، من ناحية حرمة عملهم «الأمني» و«الاقتصادي» من عدمه وهل الحرمة عليهم وحدهم، أم على جميع العاملين في القطاعات الحكومية الأخرى، إذ تعود عائدات «الجمارك» إلى خزانة الدولة وليس إلى العاملين. إلى جانب تساؤلات كتاب ومثقفين ومهتمين اعتبروا الفتوى كأنها قيلت في غير زمانها، وأقحمت في واقع لا يشبه في أي من تفاصيله الحيثيات التي استندت إليها. أتت إجابات الشرعيين موضحة اللبس بين «المكوس» وبين عمل «الجمارك»، باعتبار الأخيرة (الجمارك) من المصالح المرسلة، وأن ما ورد حول إجازة الرشوة بناء على ما روي عن ابن مسعود أنه رشا من أوقفه بالحبشة بدينارين، ليس فيه ما يدل على حرمة «الجمرك». يقول عميد كلية الشريعة سابقاً في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعود الفنيسان: «المكس الذي ورد في حديث ماعز حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، يقصد به ما يؤخذ بقوة ومن غير وجه حق، وبالنسبة للجمارك، فهي تدخل ضمن المصالح المرسلة، فالجمارك ليس عليها دليل خاص يمنعها ولا يؤيدها، فتدخل ضمن دائرة ما سكت عنه أو المباح، أو القواعد المرسلة التي أصبحت من قواعد التشريع وهي أقوى من المسكوت عنه». وأوضح الفنيسان في حديث إلى «الحياة» أن الجمارك وضعت لحماية المستهلك والمنتجات الوطنية من منافسة الأجنبية لها، ومن أجل تنظيم السعر والتوازن بين جميع السلع الاستهلاكية، مؤكداً أن هذا من مصلحة المواطن ولا شيء يمنعه شرعاً. ولخص رأيه بقوله: «إذا كانت الجمارك في سلع مباحة ك «الملابس، المأكولات، وسائل نقل...» فهي حلال ولا شيء فيها، أما إذا كانت في أمور محرمة ك «الخمر، الدخان» فتلك لا يجوز بيعها شرعاً أصلاً حتى نقول بجواز أخذ «الجمرك» عليها». من جانبه، أفاد الأكاديمي في الدراسات الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد المزيني، بأن هناك فرقاً كبيراً بين عمل الجمارك وبعض المصطلحات الشرعية ك «المكوس»، مفيداً بأن «المكوس تفرض دون مقابل، مجرد فرض أموال بظلم وليس لها هدف لتحقيق مصلحة عامة، وغالباً ما يأخذها قطاع الطرق وبعض القبائل الظالمة، أو أصحاب سلطة غير شرعية أو شرعية ظالمة. وهناك نوع آخر وهو ما يفرض من أموال لتحقيق مصلحة عامة مثل حاجة بيت المال»، مشيراً إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على تجار أهل الذمة العشر إذ كانت الدول غير المسلمة تأخذ العشر، على طريقة المعاملة بالمثل، وفرض ربع العشر على التجار المسلمين ك «زكاة» لأموالهم. وذكر المزيني أن «الجمارك لها أدوار كثيرة، فهي جهاز رقابي يضبط السلع التي تأتي عبر المنافذ، لذا فدورها مهم ولا يمكن الاستغناء عنه، ومن أدوارها أخذ الرسوم والضرائب». وحول عمل بعض منسوبي الجمارك في تحصيل الرسوم، قال: «أخذ الرسوم ليس كله ظلم، إذ هناك معاملة بالمثل، وهناك ما يسمى بحماية السلع المحلية من إغراق السوق بالسلع الأجنبية، معتبراً ذلك من المصالح العامة التي تخدم البلد والتجارة». وطالب المزيني الجمارك بطرح ندوات تظهر فيها الدور الأمني والاقتصادي الذي يقومون به، كحماية السلع الوطنية أو كبح التضخم. واقترح مراجعة الرسوم التي إذا ثبت أن كلها صالحة عُدّت من المصالح المرسلة والمقبولة شرعاً. وطالب هيئة كبار العلماء بدرس ذلك، إضافة إلى مناقشة ذلك في مجلس الشورى، مشيراً إلى أن مساواة عمل الجمارك بالمكوس مسألة تحتاج إلى تحرير. وتطرق إلى ما يسمى ب «الإتاوة» قديماً وهي ضريبة تؤخذ في الداخل لأسباب غير وجيهة، أما المكوس فتؤخذ على حدود المدن، معتبراً الاثنتين محرمة شرعاً وليس فيها مصلحة أو فلسفة اقتصادية. وعن الجدل الذي أثاره بعض الكتاب والإعلاميين حول رأي الشيخ محمد المنجد في رشوة موظف الجمارك أجاب عن ذلك المزيني بالقول: «روي عن ابن مسعود حين أوقف بالحبشة أنه رشاهم بدينارين فخلوا سبيله، وكانت مكوساً». من جانبه، ناقش عضو مجمع الفقه الدولي الدكتور حسن سفر فتوى المنجد بما كتبه أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أن تجاراً من قبلنا من المسلمين، يأتون أرض الحرب، فيأخذون منهم العشر، فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين. وهذا ما يعرف بمبدأ المجازاة، أو مبدأ المعاملة بالمثل. ورفض سفر مقارنة ما تقوم به الجمارك بالمكوس، وقال: «لا تقاس الجمارك بالمكوس، إذ هي حماية للسلع الإسلامية ليستخدمها المسلمون وليس فيها شيء من المكوس إذ إن المكوس ضرائب إجبارية من دون وجه حق في حين إن رسوم الجمارك هي ما يسمى ب«العشور» تؤخذ لخزانة الدولة وتصرف على مصالح المسلمين. ولفت إلى أن هناك روايات تسيء لعمال الدولة الإسلامية، مثل أخذ الرشوة كما روي عن حاجب عمر بن الخطاب أنه يدفع له، أو رواية ابن مسعود أنه دفع الرشوة ليخلى سبيله. واعتبر رواية ابن مسعود فيها ضعف وسندها غير موثوق به، مؤكداً أن أخذ الرشوة في إمضاء مصلحة معينة محرم، ولا يصح في حال من الأحوال، «لم يؤثر أن عمالاً استخدموا سلطتهم لجلب نفع ... ومن يعمل ذلك لابد من أن يعزل». وذكر الباحث الشرعي رفيق المصري أنه ربما اتخذت الدولة من العشور سياسة مالية، فتزيد في المعدل أو تنقص، بحسب نوع السلعة، وحاجة البلد إليها، هل هي ضرورية أم كمالية؟ وكما ذكر يحيى بن آدم في الخراج أنهم كانوا يأخذون من أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن الخمر العشر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ من النبط، من الزيت والحنطة، نصف العشر، لكي يكثر الحمل إلى المدينةالمنورة، ويأخذ من القِطْنِيَّة كالعدس وشبهه العشر، كما ذكر أبو عبيد في الأموال.