قوافل مساعدات سعودية جديدة تدخل جنوب غزة    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    في افتتاح كأس آسيا الخميس .. الأخضر الشاب يكثف استعداده لمواجهة الأردن    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15»    1.78 مليار دولار استثمارات في اليوم الثالث من مؤتمر ليب 2025    وزير الخارجية يترأس الوفد السعودي في قمة الذكاء الاصطناعي بباريس    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    6.3 مليار ريال تداولات الأسهم.. المؤشر فوق 12424 نقطة    مجموعة stc و Cohere تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    الإنسان قوام التنمية    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث: التحقيق مع المرأة بحضور محرم فإن تعذر فبما يمنع «الخلوة»
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2013

أكد الباحث في العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بندر الربيعة أحقية المتهم العاجز عن الدفع المالي الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة. وأشار في دراسة جديدة له إلى أن النظام أوجب على الجهات المختصة إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
وأفاد أن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها يكون بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة. كما يمكن أن يستمر التفتيش والذي بدأ نهاراً إلى الليل ما دام إجراؤه متصلاً.
وأوضح أن نظام الإجراءات الجزائية يعد من الأنظمة التي تحظى بعناية خاصة من المنظم، إذ يبيّن الوسائل والإجراءات التي تؤدي إلى الكشف عن الجريمة، ويعاقب مرتكبيها، والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وتنفيذ العقوبة في حقهم، مشيراً إلى أن النظام يمس جانب مهماً يتعلق بحرية الأشخاص وحفظ كراماتهم ورد حقوقهم.
وتطرّق الربيعة إلى ما يتعلق بحقوق المتهم، وأكد أنه يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كاشفاً أن لوائح النظام ستبيّن حقوق المتهم الواجب التعرف عليها. وامتدح الإضافة الجديدة في النظام السعودي، إذ يرى أنها ستكون أكثر حفظاً لحقوق المتهم حين يتم النص عليها، ولن تكون خاضعة لاجتهادات أي سلطة، كما أن المتهم سيكون على دراية أكثر بحقوقه، واصفاً إياها ب«النقلة النوعية» لدى القضاء السعودي في شأن توكيل المتهم محام للدفاع عنه. وأشار الباحث إلى أن المتهم إذا لم تكن لديه القدرة المالية في الاستعانة بمحام فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لما تبيّنه اللائحة. وقال: «هذه الإضافة هدفها تحقيق العدالة بين الادعاء العام والمتهم، فالمتهم ربما لديه من الأدلة ما يستطيع بها رفع التهمة عنه، إلا أنه قد لا يملك الأسلوب الأنسب في إيصالها لناظر القضية». ولفت في دراسته إلى أنه لا يجوز لعضو الهيئة أن يتولى أي قضية أو يصدر أي قرار فيها إذا وقعت الجريمة عليه، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو تربطه بهم قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار القضية، أو سبق أن أدى أي عمل في القضية. ونوّه إلى أن هذه الإضافة شبيهة بما هو معمول به بالنسبة للقضاة، إذ إن ما يقوم به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام يعد ركيزة مهمة لتحقيق العدالة في المجتمع، وأن أي تأثير عليهم سينعكس سلبًا على ذلك.
وأما عن الفرق بين فترة التوقيف ومددها في النظام السابق والحالي، فأوضح أن صلاحية أمر تمديد التوقيف 40 يوماً اقتصرت على رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام، أما النظام الجديد فأعطى الصلاحية لرئيس الفرع أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلية في نطاق اختصاصه.
وأضاف: «اقتصر النظام السابق صلاحية التمديد مدة لا تزيد على ستة أشهر لرئيس الهيئة، أما النظام الجديد ففوّض الأمر لرئيس الهيئة أو من يفوضه من نوابه. كما قرر النظام أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك».
وأكد أن للمدعي العام الحق في الاعتراض على أمر القاضي الصادر بالإفراج عن المتهم. وإذا رأى المحقق حفظ الدعوى لأن الأدلة غير كافية، فللمدعي بالحق الخاص حق المطالبة أمام المحكمة المختصة. كما أن الهيئة هي من تقوم بتبليغ الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام. ولم يشترط النظام الجديد حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، بل أسند ذلك إلى اللائحة، وهي من سيحدد الجرائم التي يجب على المدعي العام حضور جلساتها. كما أشارت الدراسة إلى مهمات رجال الضبط الجنائي والتي كانت تختص سابقاً بضبط مرتكبي الجرائم أثناء البحث عنهم، إلا أنه في هذه الحال لم يعد الضبط من أعمالهم – باستثناء حال التلبس والندب - وانحصرت أعمالهم في نطاق البحث عن مرتكبي الجرائم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وفي حال وُجد من يستحق ضبطهم، فعليه استصدار أمر قبض من المحقق المختص. كما حدد النظام الجديد من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، وحدد النظام المكلفين بمسؤولية هذه المهمات، ومنهم «الضباط في جمع القطاعات العسكرية»، بدلاً من سرد قطاعاتهم كما في النظام السابق. وبذلك تصبح الصورة أشمل في حال تم استحداث قطاعات عسكرية جديدة على مستوى وزارة الداخلية والمعنية أكثر بعملية الضبط الجنائي.
وأوكل النظام مهمة قبول البلاغات والشكاوى - إضافة إلى رجال الضبط - لمرؤوسي رجال الضبط، بشرط أن يكونوا تحت إشرافهم، وفي هذا توسيع لدائرة تلقي البلاغات وجمع المعلومات، وسيساعد ذلك أكثر في سرعة إنجاز هذه الأعمال. وأشار النظام القديم إلى أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا «لم يأت المتهم بما يبرئه» ويرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، بينما الاختلاف في النظام الجديد كان في نص: «وإذا لم يأت بما يبرئه»، إذ أصبح: «وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه»، وهذا الاختلاف يحسب للنظام الجديد لأنه يعد تمسكًا بالأصل، وهو براءة المتهم، وتحقيقاً أكثر للعدالة، فلا يطالب المتهم بإثبات براءته، بل على رجل الضبط إثبات التهمة لكي يبني عليها بقية الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.