ملك الأردن يغادر جدة    سوق الأسهم السعودية يستعيد عافيته بدعم من قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات    أمير حائل يطّلع على مبادرة توطين الوظائف وتطوير قطاع الصناعات الغذائية    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري    ولي العهد⁩ يستقبل ملك الأردن    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير جازان يرعى ملتقى المواطنة الواعية    وكيل محافظة بيش يكرم القادة و المتطوعين بجمعية البر ببيش    "وزير الصحة" متوسط العمر المتوقع في الحدود الشمالية يصل إلى 81 سنة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    حظر جماعة الإخوان في الأردن    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس الاحتياطي إجراء وقائي لابد منه

جاء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه لتأكيد حق حرية التنقل لأفراد المجتمع كافة بحرية تامة، كما حظر النظام من المساس بهذه الحرية إلا بحق، فلا يجوز التعرض لها ولا الحد منها في صور محددة بينها النظام، حيث تضمن نظام الإجراءات الجزائية العديدة من المواد التي تؤكد هذه الحرية وتحظر المساس بها إلا بحق، فلقد جاء في المادة الثانية من النظام ما نصه: «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً».
فلا يجوز تقييد تصرفات أي فرد من أفراد المجتمع أو توقيفه؛ إلا بموجب النظام، وبما أن الحبس الاحتياطي يعتبر من أهم الإجراءات التي فيها تعد على حرية التنقل فسوف نخصه بمزيد من التفاصيل، فنقول وبالله التوفيق:
تعريفه:
الحبس الاحتياطي: إجراء وقائي احتياطي لا بد منه؛ منعاً لهرب المظنون فيه، وضياع الحقوق، وهو أيضاً تضييق لدائرة الجريمة، وإمساك بأسبابها، ومحاولة للتوصل إلى الجاني الحقيقي حتى ينال جزاءه.
شروط صحة الحبس الاحتياطي «التوقيف»:
يشترط لصحة التوقيف الشروط التالية:
1 - أن يكون المتهم قد استجوب، وعلة ذلك أن هذا الأمر تقديري للمحقق، ومن ثم تعين أن يستمع إلى المتهم كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملاءمة هذا الأمر، بخلاف إذا كان المتهم في حالة هروب؛ فيجوز الأمر بتوقيفه دون استجواب.
2 - أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الاحتياطي، وقد ثبتت عند المحقق بأدلة كافية، والجرائم الكبيرة هي الجرائم التي صدرت من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بالقرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423ه.
3 - أن يكون أمر التوقيف مسبباً أي أن يُثبت المحقق أن ثمة دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المجرم، وأن يُبيّن العناصر التي استخلص منها توافر الدلائل الكافية المبررة لتوقيف المتهم.
كما أنه لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف مَنْ هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.
مدة الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بذلك:
تضمن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية النص على مشروعية الحبس الاحتياطي، وتحديد مدته، والسلطة التي لها الحق فيه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: التوقيف مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة. وهذا يكون في حق المتهم المقبوض عليه إذا تعذر استجوابه فوراً. ويكون الحق في هذا التوقيف وهذه المدة للمحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام.
ثانياً: التوقيف لمدة لا تزيد على خمسة أيام من قبل المحقق أيضاً، ويكون هذا في الحالات التالية:
أ - إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه؛ أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
ب - إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق.
ثالثاً: تمديد مدة التوقيف أكثر من خمسة أيام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ويملك سلطة التوقيف هذه المدة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.
وهذا في حالة إذا رأى المحقق أن الخمسة أيام الأولى لا تكفي ويطلب تمديد مدة التوقيف، ففي هذه الحالة يجب على المحقق أن يقوم بعرض الأوراق قبل انقضاء الخمسة أيام الأولى على رئيس الفرع ليأمر بتحديد المدة، أو يأمر بالإفراج عن المتهم.
رابعاً: التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، والذي يملك سلطة.
الآمر بالتوقيف في هذه المدة هو الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة، بحيث يتم رفع القضية له ليصدر أمره بذلك، وبعد هذه المدة - التي هي ستة أشهر - يتعيَّن مباشرة إحالته للمحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
خامساً: التوقيف لمدة لا تزيد على سبعة أيام، يجوز تجديدها مدداً مماثلة لا تتجاوز في مجموعها واحداً وعشرين يوماً. ويجوز تجديدها مدداً مماثلة بقرار آخر، والحق في هذا التوقيف القاضي الذي أحيل إليه المتهم (3).
وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بتوافقه مع تعاليم الشريعة السمحة التي حفظت للإنسان - أياً كانت جنسيته أو ديانته - حقوقه في التنقل والتحرك وأحاطت الاعتداء على هذا الحق بضمانات كثيرة، لا يجوز تعديها أو التجاوز فيها بحال من الأحوال؛ يتضح ذلك جلياً من خلال ما استعرضناه آنفاً من كون الحبس الاحتياطي من اختصاص سلطة التحقيق فقط (هيئة التحقيق والادعاء العام) ولا يجوز الخروج على هذا الأصل اطلاقاً؛ لكون إجراءات التحقيق من الأمور التي فيها المساس بحقوق الناس وحرياتهم، وهي محاطة بضمانات كافية رآها الشارع في سلطة التحقيق، ولكي تكون الرقابة متوفرة على أعمال التحقيق.
حيث حظر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على رجل الضبط الجنائي القيام بهذا الإجراء حتى في حالة الندب؛ ضماناً لحرية المتهمين من المساس بها، ولأن الحبس الاحتياطي يتعين أن يكون مسبوقاً باستجواب المتهم ولا يحق لرجل الضبط الجنائي القيام بالاستجواب فما يترتب عليه كذلك، فضلاً على أن الحبس الاحتياطي ليس فيه عنصر من عناصر الاستعجال التي تبرر الندب.
ثم إن النظام إذا كان قد حظر على رجل الضبط الجنائي حبس المتهم احتياطاً في حالة التلبس التي تكون فيها مظنة الخطأ منتفية أو ضعيفة والأدلة ظاهرة فمن باب أولى أن يُحرم من هذا الحق في حالة الندب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.