الاجتماع العربي بالقاهرة: نرفض تهجير الفلسطينيين    محافظ الأحساء يرعى انطلاق ملتقى المدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة    صادرات الخدمات في الاتحاد الأوروبي تصل إلى مستوى قياسي في 2023م    الشباب يضم كامارا من ستاد رين    شتوية النصر باردة    ختام بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد الدولية للبوميرنج    الفتح يعلن التعاقد مع لاعب خط الوسط زيدو يوسف حتى 2028    إحباط تهريب (522) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    «الحج» تشدّد على التعاقد مع الملّاك السعوديين لإسكان ضيوف الرحمن    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    الجمعية السعودية للقبالة تطلق مؤتمرها الدولي السنوي الثالث    نيمار يواجه ميسي في «القمة اللاتينية»    «الأمن البيئي»: 100 ألف ريال عقوبة إتلاف مسيجات المحميات    بيئة عسير يدشن مهرجان الدخن الثاني ببارق    بعد رسوم الجمارك.. أسهم «وول ستريت» تنخفض    خروج 50 مصاباً فلسطينياً للعلاج في مصر عبر معبر رفح    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    هلال القصيم الاحمر يؤهل الكوادر التعليمية في الإسعافات الأولية    "سلمان للإغاثة" يدشّن مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان لعام 2025م    «أمل عسير» تُطلق «اسمعني» وتوزع 42 سماعة طبية ل21 مستفيداً    تحطّم طائرة ركاب صغيرة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية    المراعي تفوز بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة" وجائزة "التوطين" ضمن النسخة الرابعة من جائزة العمل    الداخلية : ضبط (21564) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    «هبوط اضطراري» يكشف مخدرات «ملكة جمال»    «نزاهة» تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    أمطار على المناطق الجنوبية ومرتفعات مكة    كيف نعى عبد الرحمن بن مساعد و«السامر» الأمير محمد بن فهد ؟    معرض يجمع أربعة فنانين من منطقة عسير يقدمون تجارب بصرية مغايرة    محمد عبده يكشف ل«عكاظ» عن عمل «مكبله» جديد    آخر رسالة من «الطويان»: «شكراً لوطني.. شكراً لوطني.. شكراً لوطني»    "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    تتويج الفائزين في النسخة الخامسة من جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    أسد يلتهم حارسه في حديقة حيوان الفيوم    م. الزايدي يوجه بفتح مكتب للخدمات البلدية في "مركزية" الطائف    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد تلزم طلاب المدارس الثانوي بالتقيد بالزي الوطني.    الحسن بن رزق يقدّم ابتكارًا جديدًا في عالم الابتكارات الصحية    أقامت وزارة الشؤون الإسلامية محاضرة علمية لضيوف الدفعة الثالثة    أمانة القصيم توقع عقد مشروع سفلتة أحياء بمدينة بريدة    موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    ال «FIFA» يزود الهلاليين بكرة المونديال    بين «العقيد» و «حمدالله» لقب تاريخي    الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقيم ملتقى مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في جازان لعام 2025    انتهاء فترة الانتقالات الشتوية للأندية    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    عشر سنبلات خضر زاهيات    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس الاحتياطي إجراء وقائي لابد منه

جاء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه لتأكيد حق حرية التنقل لأفراد المجتمع كافة بحرية تامة، كما حظر النظام من المساس بهذه الحرية إلا بحق، فلا يجوز التعرض لها ولا الحد منها في صور محددة بينها النظام، حيث تضمن نظام الإجراءات الجزائية العديدة من المواد التي تؤكد هذه الحرية وتحظر المساس بها إلا بحق، فلقد جاء في المادة الثانية من النظام ما نصه: «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً».
فلا يجوز تقييد تصرفات أي فرد من أفراد المجتمع أو توقيفه؛ إلا بموجب النظام، وبما أن الحبس الاحتياطي يعتبر من أهم الإجراءات التي فيها تعد على حرية التنقل فسوف نخصه بمزيد من التفاصيل، فنقول وبالله التوفيق:
تعريفه:
الحبس الاحتياطي: إجراء وقائي احتياطي لا بد منه؛ منعاً لهرب المظنون فيه، وضياع الحقوق، وهو أيضاً تضييق لدائرة الجريمة، وإمساك بأسبابها، ومحاولة للتوصل إلى الجاني الحقيقي حتى ينال جزاءه.
شروط صحة الحبس الاحتياطي «التوقيف»:
يشترط لصحة التوقيف الشروط التالية:
1 - أن يكون المتهم قد استجوب، وعلة ذلك أن هذا الأمر تقديري للمحقق، ومن ثم تعين أن يستمع إلى المتهم كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملاءمة هذا الأمر، بخلاف إذا كان المتهم في حالة هروب؛ فيجوز الأمر بتوقيفه دون استجواب.
2 - أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الاحتياطي، وقد ثبتت عند المحقق بأدلة كافية، والجرائم الكبيرة هي الجرائم التي صدرت من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بالقرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423ه.
3 - أن يكون أمر التوقيف مسبباً أي أن يُثبت المحقق أن ثمة دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المجرم، وأن يُبيّن العناصر التي استخلص منها توافر الدلائل الكافية المبررة لتوقيف المتهم.
كما أنه لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف مَنْ هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.
مدة الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بذلك:
تضمن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية النص على مشروعية الحبس الاحتياطي، وتحديد مدته، والسلطة التي لها الحق فيه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: التوقيف مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة. وهذا يكون في حق المتهم المقبوض عليه إذا تعذر استجوابه فوراً. ويكون الحق في هذا التوقيف وهذه المدة للمحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام.
ثانياً: التوقيف لمدة لا تزيد على خمسة أيام من قبل المحقق أيضاً، ويكون هذا في الحالات التالية:
أ - إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه؛ أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
ب - إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق.
ثالثاً: تمديد مدة التوقيف أكثر من خمسة أيام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ويملك سلطة التوقيف هذه المدة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.
وهذا في حالة إذا رأى المحقق أن الخمسة أيام الأولى لا تكفي ويطلب تمديد مدة التوقيف، ففي هذه الحالة يجب على المحقق أن يقوم بعرض الأوراق قبل انقضاء الخمسة أيام الأولى على رئيس الفرع ليأمر بتحديد المدة، أو يأمر بالإفراج عن المتهم.
رابعاً: التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، والذي يملك سلطة.
الآمر بالتوقيف في هذه المدة هو الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة، بحيث يتم رفع القضية له ليصدر أمره بذلك، وبعد هذه المدة - التي هي ستة أشهر - يتعيَّن مباشرة إحالته للمحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
خامساً: التوقيف لمدة لا تزيد على سبعة أيام، يجوز تجديدها مدداً مماثلة لا تتجاوز في مجموعها واحداً وعشرين يوماً. ويجوز تجديدها مدداً مماثلة بقرار آخر، والحق في هذا التوقيف القاضي الذي أحيل إليه المتهم (3).
وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بتوافقه مع تعاليم الشريعة السمحة التي حفظت للإنسان - أياً كانت جنسيته أو ديانته - حقوقه في التنقل والتحرك وأحاطت الاعتداء على هذا الحق بضمانات كثيرة، لا يجوز تعديها أو التجاوز فيها بحال من الأحوال؛ يتضح ذلك جلياً من خلال ما استعرضناه آنفاً من كون الحبس الاحتياطي من اختصاص سلطة التحقيق فقط (هيئة التحقيق والادعاء العام) ولا يجوز الخروج على هذا الأصل اطلاقاً؛ لكون إجراءات التحقيق من الأمور التي فيها المساس بحقوق الناس وحرياتهم، وهي محاطة بضمانات كافية رآها الشارع في سلطة التحقيق، ولكي تكون الرقابة متوفرة على أعمال التحقيق.
حيث حظر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على رجل الضبط الجنائي القيام بهذا الإجراء حتى في حالة الندب؛ ضماناً لحرية المتهمين من المساس بها، ولأن الحبس الاحتياطي يتعين أن يكون مسبوقاً باستجواب المتهم ولا يحق لرجل الضبط الجنائي القيام بالاستجواب فما يترتب عليه كذلك، فضلاً على أن الحبس الاحتياطي ليس فيه عنصر من عناصر الاستعجال التي تبرر الندب.
ثم إن النظام إذا كان قد حظر على رجل الضبط الجنائي حبس المتهم احتياطاً في حالة التلبس التي تكون فيها مظنة الخطأ منتفية أو ضعيفة والأدلة ظاهرة فمن باب أولى أن يُحرم من هذا الحق في حالة الندب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.