جاء نظام الإجراءات الجزائية الجديد في ما مجموعه 222 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 30% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة واخرة معدلة فيما تم شطب مواد سابقة. وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي أقره خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة. كرس النظام على مبدأ حقوق المتهم وآلية القيض عليه وتفتيشه واجب في ذلك حفظ كرامته وصيانة ممتلكاته وحفظها وحقه في توكيل الاستعانة بمحامين أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على ما نصه «تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها». كما منحت المتهم الأول في النظام حق التظلم من إيقافه، حيث نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم، وللموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف، ويقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. وخصص النظام مواد تحت مسمى «القبض على المتهم» شددت على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه كما عدلت إحدى الفقرات إلى ما نصه (لرجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره). وأكدت المادة 35 الجديدة «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك»، ونصت المادة 36 «يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه». وأضيفت على فقرة أخرى (... يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه). كما أضيفت فقرة جديدة (يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة). وفي باب «الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة» أبانت المادة 79 أنه «ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها ولا يحول ذلك من دون إسعاف المصابين». وشدد النظام على حفظ الممتلكات وصيانتها وقنن التفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات حيث ورد ما نصه «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقا لما ينص عليه هذا النظام». وفي باب «تصرفات المحقق» اقترح النظام تعديلات جديدة تسمح للمحقق حفظ الأوراق في عدد من الأحوال. وفي باب «الاستماع إلى الشهود» ناقش النظام الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف. ونصت مواد النظام «يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم»، وعالج النظام الجديد «الإفراج المؤقت» و«قوة الأحكام النهائية». وتضمن نظام الإجراءات الجزائية مواد حول رفع الدعوى الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وإجراءات التحقيق وندب الخبراء والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف في الأشياء المضبوطة والاستماع إلى الشهود والاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف والإفراج المؤقت وانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، والاختصاصات الجزائية وتنازع الاختصاص ومنح المحكمة العليا الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي كما تضمن النظام مواد معدلة في باب إبلاغ الخصوم وحضور الخصوم وحفظ النظام في الجلسة، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم والادعاء بالحق الخاص ونظام الجلسة وإجراءاتها ودعوى التزوير الفرعية والحكم وأوجه البطلان وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف والنقض وإعادة النظر وقوة الأحكام النهائية والأحكام الواجبة التنفيذ.