فيصل بن مشعل يرعى احتفالات القصيم    الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي مع تفاقم الرسوم الجمركية.. والأسهم العالمية تنخفض    فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر    القضاء الفرنسي يدين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بالفساد    الشرع: رفضنا المحاصصة في تشكيل الحكومة السورية    إيران تتوعد بتوجيه «ضربة شديدة» لمن يهاجمها    "الفيفا" يدرس إقامة مباراة فاصلة بعد استبعاد ليون من مونديال الأندية    المملكة توزّع 976 سلة غذائية و976 حقيبة صحية في بلدة جنديرس بمحافظة حلب    المعالم الأثرية تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الأحساء    العيد في المدينة المنورة.. عادات أصيلة وذكريات متوارثة    دراسة على مرضى السكري تربط عقار «أوزمبك» باعتلال خطير في العين        الهلال يطرح تذاكر "ديربي الرياض" أمام النصر    استقبال زوّار المملكة بمعايدات العيد في مطارات الرياض وجدة والدمام    القبض على (6) يمنيين لتهريبهم (83) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة الاتحاد    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان    "البيئة" ترصد هطول أمطار في (8) مناطق بالمملكة    الحقيل: توجيهات ولي العهد في القطاع العقاري تعزز توازن السوق وتحفز الاقتصاد    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    محافظ ميسان يؤدي صلاة العيد بجامع عبدالله بن دريويش    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    جمعية مراكز الاحياء ممثلة في مركز حي قروى يقدم هدايا العيد    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    أنشيلوتي: مبابي مثل رونالدو    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    وسائل إعلام: ترامب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    الألعاب النارية تُزين سماء جدة احتفالا بعيد الفطر المبارك    بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد    فعالية تراثية في نجران احتفاء بعيد الفطر    إطلالة على اليوم العالمي للمسرح    خالد بن سلمان يستقبل قادة وزارة الدفاع وكبار مسؤوليها    خادم الحرمين: أدام الله على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها    ولي العهد يؤدي صلاة العيد في المسجد الحرام.. ويبحث المستجدات مع سلام    رابطة الأندية المصرية تلغي عقوبة خصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك    إنجاز إيماني فريد    الأمانة والدواء البديل.. رأي أم مخالفة؟!    بنهاية شهر رمضان.. تبرعات إحسان تتجاوز 1.8 مليار ريال    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان العلاقات الثنائية    خادم الحرمين: أهنئكم بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان وقيامه    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000    كاميرات المراقبة تفضح اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية    العيد انطلاقة لا ختام    896.551 شحنة بريدية تم تسليمها يوميا برمضان    1320 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية    أبشر بالفطور تختتم أعمالها بتغطية محافظات الشرقية و توزيع ٥٠ الف وجبة    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    حليب الإبل إرث الأجداد وخيار الصائمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لاتكون نهائية إلا بتأييد المحكمة العليا
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع نظام الإجراءات الجزائية :
نشر في الرياض يوم 23 - 02 - 2009

حذر مشروع نظام الاجراءات الجزائية من القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً واشترط أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
ولا يجوز - حسب المشروع الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مؤخراً - توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي، وأعطت المادة الرابعة المتهم الحق بالاستعانة بتوكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ولا تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها فلها نقضه وإعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من غير من نظرها.
وشدد النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ونص على وجوب صيانتها.
وبين أن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن سواء كان المسكن المكان المسور أو المحاط بأي حاجز أو المعد لاستعماله مأوى.
ولا يجوز حسب هذا النظام لرجل الضبط الجنائي الدخول الى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في أحوال معينة منصوص عليها، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط، ويكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، وإذا وجد رجل الضبط في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
ويجب أن يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس الى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ولا يجوز دخول المساكن ليلا الا في حال التلبس بالجريمة. ويرى مندوبو وزارة الداخلية في ملاحظاتهم على المادة الثالثة عشرة بعد المائة المتعلقة وجوب التوقيف للمتهم وإضافة نص يمنع توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق ومصادقة رئيس الدائرة ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.
وحددت المادة الرابعة عشرة بعد المائة مدة التوقيف بخمسة أيام وحذرت أن يزيد مجموع الأيام في حال التمديد عن أربعين يوماً، ويرى مندوبو الداخلية والتحقيق والادعاء العام اضافة عبارة (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول يجوز لمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة متعاقب بحسب ما تراه)، وللمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. ويرى مندوبو وزارة الداخلية أهمية تخصيص الجرائم في الحق الخاص للأفراد والتي لا تقام الدعوى الجزائية فيها إلا بنآء على شكوى بحيث يدخل ضمنها القذف والسب في مكان غير علني والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه وكذلك قضايا عقوق الوالدين والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ، وأخيراً الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته. وتنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالة عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو وصدور حكم نهائي، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة أما الدعوى الخاصة فتنقضي بصدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.