الشيك أداة وفاء لا ائتمان اشترى شخص مني عقاراً على أن يدفع الثمن على ثلاثة أقساط، وحرر لي ثلاثة شيكات كل ستة أشهر يستحق شيك، أثبتنا ذلك في عقد البيع، وقد حل موعد الوفاء بأول قسط منذ شهرين ولم يسدد لي المشتري المبلغ حتى الآن.. فهل يمكن تقديم هذه الشيكات إلى المصرف؟ وما الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا؟ - لا يجوز لك اتخاذ أي إجراء بهذه الشيكات، لأن الشيك أداة وفاء بمعنى أنه على المصرف أن يصرف قيمته بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن التاريخ المدون عليه، فمثله مثل النقود، ولا يجوز لأي شخص استخدام الشيك كأداة ائتمان بمعنى أن يطلبه أو يقدمه لضمان الوفاء بدين مؤجل، ويعد جريمة - طبقاً لنظام الأوراق التجارية - أن يقوم شخص بإصدار شيك وهو يعلم بأنه لا مقابل للوفاء به لدى المصرف، وبالمثل يعد جريمة قبول المستفيد شيكاً وهو يعلم بعدم وجود مقابل للوفاء به لدى المصرف، إذ نصت الفقرة «و» من المادة ال118 من نظام الأوراق التجارية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستفيد تلقي بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، وسوء النية هنا معناه العلم بعدم وجود مقابل الوفاء. ولذلك أنصح كل من له دين لدى الغير ويريد أن يحصل على ضمان له، أن يأخذ من المدين سنداً أذنياً أو سنداً لأمر بدلاً من الشيك، فالسند الأذني أداة ائتمان ويعد سنداً تنفيذياً وفقاً لنظام التنفيذ، بمعنى أنه يمكن لصاحب الحق أن يقدم طلب لقاضي التنفيذ المختص مباشرة للحجز على أموال محرر السند إذا تقاعس عن الوفاء بقيمة هذا السند. وما أنصحك به هو إقامة دعوى لدى المحكمة العامة المختصة لمطالبة المشتري بالوفاء بثمن العقار المبيع. تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أرغب في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.. فما الجهة المختصة؟ وما إجراءات التأسيس؟ - الجهة المختصة بتأسيس الشركات هي الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة، وإجراءات التأسيس كما يأتي: 1- تقديم خطاب لمدير الإدارة العامة للشركات لتأسيس الشركة، ويرفق به نسختان من مشروع عقد التأسيس. 2- إرفاق صورة الهوية الوطنية للشركاء، وبالنسبة إلى الشركاء غير السعوديين يرفق صورة جواز السفر. 3- في حال وجود شريك أجنبي يتعين الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار. 4- إرفاق صورة من ترخيص الأنشطة التي تتطلب مزاولتها الحصول على ترخيص من الجهات الأخرى مثل الأنشطة الأمنية والأنشطة الإعلامية. 5- التأكد من عدم أسبقية تسجيل اسم الشركة عن طريق الحاسب الآلي في الوزارة. 6- بعد الموافقة على الطلب تتم الإحالة إلى كاتب العدل للتوثيق. 7- يتقدم الشركاء أو وكليهم للإدارة العامة للشركات بطلب لقيد الشركة في السجل التجاري مرفق به ما يأتي: أ-عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل. ب- إيصال نشر ملخص العقد في صحيفة «أم القرى»، وموقع الوزارة. ج- أصل شهادة إيداع رأسمال الشركة في أحد المصارف المعتمدة في المملكة. ويمكنك الاطلاع على موقع وزارة التجارة على شبكة الإنترنت للتعرف على التفاصيل، وكذلك الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني لتأسيس الشركات، كما يمكنك الحصول على نماذج الطلبات سالفة الذكر وعقود التأسيس. عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم أنا مقاول تعاقدت مع شركة لإتمام بعض الأعمال الفنية في أحد المشاريع، لوجود عيوب في التنفيذ أمتنعت عن الوفاء بمستحقات هذه الشركة حتى يتم إصلاح العيوب الفنية الموجودة في المشروع، إلا أن الشركة رفضت وسحبت عمالها من موقع المشروع قبل إتمام التنفيذ، وأقمت دعوى في ديوان المظالم فحضر محام عن هذه الشركة أمام القاضي، وطلب عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وحكم له القاضي بما طلب، أود أن أعرف ما المقصود بالتحكيم؟ فأنا لم أنتبه لوجود هذا الشرط في العقد عند توقيعه، وهل فعلاً وجود شرط التحكيم في العقد يمنع القضاء من نظر أي دعوى متعلقة بهذا العقد؟ - التحكيم هو اتفاق طرفين على حسم أي نزاع بينهما بواسطة محكم أو أكثر، وقد يكون هذا الاتفاق قبل أن يثور أي نزاع ويأخذ الاتفاق في هذه الحالة صورة شرط وارد في عقد بين الطرفين، أو بعد أن يثور نزاع بين الطرفين ويأخذ الاتفاق في هذه الحال صورة تسمى «مُشارطة التحكيم»، وفي الغالب يتم التحكيم من خلال مراكز تحكيم تقوم بإدارة عملية التحكيم وتوجد لديها قائمة من المحكمين في تخصصات عدة، ومن أشهر هذه المراكز في المملكة مراكز التحكيم التابعة للغرف التجارية، وعلى مستوى دول الخليج يوجد مركز التحكيم التجاري التابع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين. من أهم مزايا التحكيم سرعة الفصل في المنازعات، وأنه يتيح للأطراف حرية اختيار المحكم أو المحكمين، وأن جلسات التحكيم سرية بين أطراف الخصومة، وأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه (أي استئنافه)، ويجوز للصادر له حكم التحكيم أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم. وحكم المحكمة الذي أشرت له في رسالتك يتفق ونظام التحكيم، فوجود شرط التحكيم في عقد بين الطرفين يمنع المحكمة من نظر أي دعوى متعلقة بهذا العقد طبقاً للمادة ال11 من نظام التحكيم، بشرط أن يدفع المدعى عليه أمام المحكمة وجود شرط التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، فإذا طلب المدعى عليه أي طلب في الدعوى فلا يصح له بعد ذلك التمسك بشرط التحكيم، ويعد في هذه الحال متنازلاً عن هذا الشرط.