تأخر صرف شيك حرر لي أحد الأشخاص شيكاً بمبلغ 45 ألف ريال وفاءً لدين عليه، ونظراً إلى ظروفي الخاصة لم أقدم الشيك إلى المصرف إلا بعد ثلاثة أشهر، ورفض المصرف صرف المبلغ لعدم وجود رصيد، وبالاتصال بمحرر الشيك ادعى أن مقابل الشيك كان موجوداً في حسابه وقت تسليمي الشيك، وأنه لا يتوافر لديه هذا المبلغ في الوقت الحالي، فما هو الحل النظامي للحصول على مبلغ الشيك؟ - طبقاً لنظام الأوراق التجارية يجب على المستفيد تقديم الشيك للمصرف لصرفه خلال شهر من تاريخ إصداره وإلا سقط حق المستفيد في الرجوع على محرر الشيك، ولكن لا يستفيد محرر الشيك بهذا السقوط إلا إذا أثبت أنه قدم مقابل الوفاء بالشيك، وأن هذا المقابل قد ظل موجوداً لدى المصرف حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إليه. لذلك إذا أثبت مدينك أن مقابل الوفاء كان موجوداً في حسابه لدى المصرف وقت إصدار الشيك وأنه زال بفعل غير منسوب إليه، فإن حقك في الرجوع عليه يسقط لعدم تقديمك الشيك خلال الميعاد النظامي ويتحول الشيك إلى ورقة دين عادية ويفقد صفته كورقة تجارية. ولك أن تلجأ إلى قاضي التنفيذ المختص لتقدم الشيك كورقة تجارية فإذا أثبت المدين أن مقابل الوفاء كان موجوداً في حسابه لدى المصرف وقت إصدار الشيك تحول الشيك إلى ورقة دين عادية، ولك أن تطلب من القاضي التنفيذ على أموال مدينك على أساس أن ورقة الدين العادية سند تنفيذي إذا أقر به المدين طبقاً لأحكام نظام التنفيذ، فإذا أقر مدينك بالدين أثبت القاضي ذلك، وتستطيع التنفيذ على ماله جبراً لاستيفاء دينك. بيع العربون قمت بتأسيس مشروع لخدمات الطالب واشتريت لخدمة هذا المشروع ماكينة تصوير من إحدى الشركات ودفعت عربوناً على أن يتم تسديد باقي الثمن عند التسليم، ونظراً إلى وجود عدة صعوبات في تأسيس المشروع ومشكلات في استخراج التراخيص اللازمة عدلت عن إقامة المشروع وفسخت عقد إيجار المحل وسلمت المكان بكامل ما فيه إلى المالك، وطلبت من الشركة التي اشتريت منها ماكينة التصوير فسخ البيع وإعادة العربون إلا أن مسؤول المبيعات في الشركة رفض ذلك، وقال لي أما أن تدفع باقي الثمن وتستلم الماكينة، وأما أن تفسخ العقد ولا يكون لك حق في العربون الذي دفعته، والسؤال: هل يحق لي إقامة دعوى على هذه الشركة لاسترداد العربون؟ - لا يحق لك ذلك، فالبيع على حسب الوقائع التي ذكرتها هو بيع عربون، ويكون للمشتري في هذا النوع من البيع أما أن يُتم البيع ويدفع باقي الثمن ويستلم سلعته وأما أن يعدل عن البيع فيفقد العربون الذي دفعه، وأخذ بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي في جدة في دورته الثامنة في القرار رقم (72) بنصه على أن: «المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع... ويجوز بيع العربون إذا قُيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء»، وبه أخذ قضاء ديوان المظالم، وهو الجهة المختصة بنظر دعاوي عقود البيع للأغراض التجارية. حق الموظف الحكومي في تأسيس شركة أنا موظف في إحدى الجهات الحكومية وأرغب في تأسيس شركة مع أصدقائي لتجارة المواد الغذائية، فهل يوجد في النظام ما يمنعني من تأسيس هذه الشركة، علماً بأنني لا أريد الاستقالة من عملي إلا بعد تأسيس هذه الشركة وبيان نجاحها؟ - لا يجوز لك كموظف حكومي تأسيس هذه الشركة فنظام الخدمة المدنية يمنع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بنفسه أم بتوكيل غيره، كما يمنعه من تأسيس الشركات بأنواعها كافة أو قبول عضوية مجالس إدارتها إلا إذا كان معيناً من الحكومة. ولكن لائحة الواجبات الوظيفية تسمح للموظف الحكومي بتملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية، فيجوز للموظف على سبيل المثال الاكتتاب في أسهم الشركات وشراء حصص أو أسهم في شركات قائمة، وأن يدخل كشريك موصي في شركة توصية قائمة، بشرط أن يكون نشاط الشركة التي يرغب في دخوله شريكاً فيها لا يدخل في نطاق اختصاص الجهة التي يعمل لديها، فمثلاً لا يجوز للموظف شراء حصة في شركة للإنتاج الإعلامي وهو يعمل في وزارة الإعلام لأن وزارة الإعلام تشرف على هذا النوع من الأنشطة. وتأسيساً على ذلك يمكنك شراء حصة في هذه الشركة إذا أسسها أصدقاؤك كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بسيطة أو مساهمة، بشرط ألا يدخل نشاط هذه الشركة في نطاق اختصاص الجهة التي تعمل لديها. حق العامل في إجازة لأداء الحج أعمل مهندساً في إحدى الشركات وطلبت من مديري إجازة ثلاثة أيام بعد إجازة عيد الأضحى الرسمية لأداء فريضة الحج هذا العام إلا أنه رفض معللاً ذلك بأنني استنفذت إجازتي السنوية هذا العام ولا يحق لي المطالبة بأية إجازة إلا في العام المقبل، فهل يحق للعامل نظاماً الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج؟ - نعم يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.