سعادة المستشار السلام عليكم سؤالي عن التحكيم سواء كان شرط عند التعاقد أو مشارطه س1: كيف يتم التحكيم ؟ ما هي الجهة المسئولة عنه , بمعنى أقدم صحيفة الدعوى على من , وما هي الإجراءات الإدارية لذلك ؟ س2: اللي اعرفه من النظام أن نتيجة التحكيم ملزمة للطرفين ؟ فهل الواقع الآن كذلك؟ الجواب : بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد, بادئ ذي بدء نعرف مصطلح التحكيم وهو : قيام شخص طبيعي أو أكثر تم اختياره من قبل أطراف النزاع للفصل في النزاع المثار بينهم بدلا عن القاضي النظامي . وبعد تعريفه نقول فيه بعدم جوازه في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود وكل ما هو متعلق بالنظام العام . ويلزم أن يكون المحكم من المواطنين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة , ولا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع أو حكم عليه بحد أو تعزيز في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ويوجد قوائم معده لغرض التحكيم لدى وزارة العدل ، ويجوز لذوي الشأن اختيار المحكمين من هذه القوائم أو غيرها , ويتم تعيين المحكم أو المحكمين بالاتفاق بين طرفي النزاع في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد , ويتقدم الأطراف محل النزاع بهذه الوثيقة للجهة المختصة أصلا بنظر نزاعهم لاعتماد تلك الوثيقة التحكيمية وعلى هذه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها((أي القضايا التجارية عن طريق الغرف التجارية ووزارة التجارة والعقود المدنية عن طريق المحاكم الشرعية )) , ويتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة التحكيم ، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم , وعلى هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ أخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم ، وأخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع , وفي اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك , مع ملاحظة أن التحكيم له أتعاب تقدر بالاتفاق أو بما تقدره الجهة المختصة أصلا بنظر الدعوى وتدفع للمحكمين عبر الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع . وبشان الجزء الثاني من سؤال الأخ السائل بخصوص حكم المحكمين فانه واجب التنفيذ نظاما حيث يصبح بعد صدوره ووصوله لمراحله النهائية سندا تنفيذا أما من حيث الواقع فهو مطبقا فعلا وهناك العديد من أحكام المحكمين طبقت ولعل صاحب السؤال فاته أن يحصل على الصيغة التنفيذية التي يجب على كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن لا يسلم الحكم للمحكوم له إلا بعد كتابة الصيغة الآتية :- (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ) لذا يلزم الأخ السائل اخذ هذه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة ليتسنى له تنفيذ حكم المحكمين الصادر لصالحة ما لم يكن بذاك الحكم مخالفة لشرع المطهر , هذا والحمد لله رب العالمين .