الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الحل سعودي.. لحل الدولتين    عاد هيرفي رينارد    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان تطور العلاقات بين البلدين    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «الصندوق العقاري»: مليار ريال إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي «سكني»    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    وزير الإعلام يلتقي في بكين مديرَ مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    القضية الفلسطينية من الجد إلى الحفيد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم على أرض الواقع
نشر في الخرج اليوم يوم 18 - 09 - 2009

سعادة المستشار السلام عليكم سؤالي عن التحكيم سواء كان شرط عند التعاقد أو مشارطه
س1: كيف يتم التحكيم ؟ ما هي الجهة المسئولة عنه , بمعنى أقدم صحيفة الدعوى على من , وما هي الإجراءات الإدارية لذلك ؟
س2: اللي اعرفه من النظام أن نتيجة التحكيم ملزمة للطرفين ؟ فهل الواقع الآن كذلك؟
الجواب : بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد,
بادئ ذي بدء نعرف مصطلح التحكيم وهو : قيام شخص طبيعي أو أكثر تم اختياره من قبل أطراف النزاع للفصل في النزاع المثار بينهم بدلا عن القاضي النظامي .
وبعد تعريفه نقول فيه بعدم جوازه في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود وكل ما هو متعلق بالنظام العام .
ويلزم أن يكون المحكم من المواطنين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة , ولا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع أو حكم عليه بحد أو تعزيز في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ويوجد قوائم معده لغرض التحكيم لدى وزارة العدل ، ويجوز لذوي الشأن اختيار المحكمين من هذه القوائم أو غيرها , ويتم تعيين المحكم أو المحكمين بالاتفاق بين طرفي النزاع في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد , ويتقدم الأطراف محل النزاع بهذه الوثيقة للجهة المختصة أصلا بنظر نزاعهم لاعتماد تلك الوثيقة التحكيمية وعلى هذه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها((أي القضايا التجارية عن طريق الغرف التجارية ووزارة التجارة والعقود المدنية عن طريق المحاكم الشرعية )) , ويتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة التحكيم ، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم , وعلى هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ أخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم ، وأخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع , وفي اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك , مع ملاحظة أن التحكيم له أتعاب تقدر بالاتفاق أو بما تقدره الجهة المختصة أصلا بنظر الدعوى وتدفع للمحكمين عبر الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع .
وبشان الجزء الثاني من سؤال الأخ السائل بخصوص حكم المحكمين فانه واجب التنفيذ نظاما حيث يصبح بعد صدوره ووصوله لمراحله النهائية سندا تنفيذا أما من حيث الواقع فهو مطبقا فعلا وهناك العديد من أحكام المحكمين طبقت ولعل صاحب السؤال فاته أن يحصل على الصيغة التنفيذية التي يجب على كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن لا يسلم الحكم للمحكوم له إلا بعد كتابة الصيغة الآتية :- (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ) لذا يلزم الأخ السائل اخذ هذه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة ليتسنى له تنفيذ حكم المحكمين الصادر لصالحة ما لم يكن بذاك الحكم مخالفة لشرع المطهر , هذا والحمد لله رب العالمين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.