علمت «الحياة» أن جهات عليا وجّهت وزارة التعليم العالي و«الخدمة المدنية» و«المالية» مع ديوان المراقبة العامة، بالاجتماع مع مجلس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدرس صرف الجامعات بدل ندرة لمبتعثيها، في مخالفة للمادة ال15 من لائحة ابتعاث الموظفين. وشددت التعليمات على ضرورة أن يشمل الدرس المعد من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبدل الندرة والتميز للوظائف الصحية في حال الابتعاث والإيفاد للدراسة في الداخل، مشترطة مشاركة ممثل من الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية. وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أن ديوان المراقبة العامة رصد قيام جامعة الملك سعود بصرف بدل ندرة لمبتعثيها بطريقة مخالفة للنظام، موضحاً أن الجامعة استندت في صرفها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (259) وقرار مجلس التعليم العالي. وأشار إلى أن وزارتي «المالية» و «الخدمة المدنية» أيدتا ملاحظة الديوان، وطلب وزير الخدمة المدنية درس الموضوع من هيئة الخبراء من مختلف جوانبه، بمشاركة متخصصين من وزارت «التعليم العالي» و«المالية» و«الخدمة المدنية» وديوان المراقبة. وقال المصدر إن وزارة المالية سبق وأن درست الموضوع وأيدت ديوان المراقبة العامة في ملاحظته، وأنه لا حاجة لدرس الموضوع في هيئة الخبراء، مؤكداً أنه يجب على جامعة الملك سعود تطبيق التعليمات والأنظمة الصادرة في هذا الخصوص. وأفاد بأن وزارة التعليم العالي ذكرت أن الجامعات استندت إلى صرف بدل الندرة على قرار مجلس الوزراء ومجلس التعليم العالي، موضحاً أنهما لم يتضمنا نصاً يوجب إيقاف صرف البدل في حال الابتعاث، وكلاهما تاليان للائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات. يذكر أن بدل الندرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات التي نسبة التوطين فيها 50 في المئة فأقل يكون وفقاً للنسب التالية من الراتب الأساسي، وهي 40 في المئة للتخصصات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية، و20 في المئة للتخصصات الإدارية والمالية والأنظمة، و25 في المئة لتخصصات اللغات والترجمة، و25 في المئة لتخصصات العلوم الأساسية والتطبيقية، و25 في المئة لتخصصات القراءات والتربية الخاصة ورياض الأطفال، وتصرف 20 في المئة من الراتب الأساسي للتخصصات النادرة لمن هم في حكم أعضاء هيئة التدريس السعوديين العاملين في الجامعات والكليات في المحافظات بحسب الضوابط، وتقوم الجامعات برفع تقارير للجنة الدائمة بنتائج التطبيق، وتقوم اللجنة بمراجعة البدل ونسبته ولمن يصرف والضوابط المحددة والنظر في ما يلزم تقليصه كل ثلاثة أعوام.