تدرس اللجنة الدائمة والمشكلة من وزارات التعليم العالي، الخدمة المدنية، المالية لوازم التقليص وإعادة النظر كل ثلاث سنوات في المقدار الذي يمنح من البدلات والمكافآت والمزايا للخاضعين لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بحيث تشمل التخصصات النادرة والجامعات الناشئة ومكافأة التميز . ومن مهام اللجنة الرفع سريعا بنتائج الاجتماعات لمجلس التعليم العالي التي تختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها فيما يمنح لهم من البدلات. وتتلخص البدلات الممنوحة والمعتمدة من مجلس الوزراء في عدة بنود رئيسية تشمل مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على (20) عاما في التعليم العالي لوظائف أستاذ وأستاذ مساعد ومحاضر عن كل سنة من سنوات خدمته بحيث تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته، وبدل الندرة تكون من 20 في المائة إلى 40 في المائة كحد أعلى تحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم، وبدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل من 20 في المائة إلى 40 في المائة كحد أعلى ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم، فيما بدل حضور الجلسات فمقداره يبدأ من 400 ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى عشرة آلاف ريال في السنة المالية و300 ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى 9000 ريال في السنة المالية، ومكافأة التميز نسبتها 10 في المائة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم للحاصل على جائزة محلية و20 في المائة للحاصل على جائزة إقليمية و30 في المائة للحاصل على جائزة عالمية و40 في المائة للحاصل على براءة اختراع. وأشارت بأن بدل التعليم الجامعي يصرف بمقدار 25 في المائة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى والعمل على رفع المكافأة القيادية المخصصة للقيادات في الجامعات ومن في حكمهم من أعضاء هيئة التدريس بحيث يصرف للعميد 2500 ريال شهريا ولوكيل العميد 2000 ريال شهريا ولرئيس القسم 1500 ريال شهريا.