مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    النفط يرتفع عند التسوية    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    الفاكهة الاستوائية.. قصة نجاح    9 أعوام تضيء مستقبل الوطن    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    الرياضة السعودية.. نهضة وتنمية مع الذكرى التاسعة لرؤية 2030    المعلق الرياضي محمد البكر: ما تمر به الكرة السعودية عصر ذهبي بوجود أفضل وأشهر نجوم العالم!    نيوم.. في دوري روشن    مملكة الخير والإنسانية    محافظ الزلفي يرأس اجتماع المجلس المحلي الثاني    رؤية 2030    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    تركي آل الشيخ رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024- 2028    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    الاستثمار بالتراث الوطني    الشعر في ظل رؤية 2030    انطلاق فعاليات بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة في ميدان الملك سعود للفروسية بمدينة بريدة    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    الفيحاء يتعادل مع العروبة في دوري روشن    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    جيسوس: ينقصني الفوز بهذا اللقب    ظهور ظاهرة "الهالة الشمسية" في جنوب السعودية صباح اليوم    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ملك الأردن يصل جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    مؤشرات وأسواق    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    9 أفلام يابانية في مهرجان أفلام السعودية    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    استقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان.. الرئيس التونسي: الكفاءات الطبية السعودية تضاهي الدول المتطورة    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    القبض على 5 باكستانيين بالرياض يروجون "الشبو"    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    فرع وزارة البيئة بنجران يواصل فعاليات أسبوع البيئة 2025، "بيئتنا كنز"        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام البيع بالتقسيط
نشر في الجزيرة يوم 05 - 06 - 2012

البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
المادة الثانية
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين - على الأقل لكل طرف نسخة، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري، ووصفاً كاملاً للمبيع، ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً، والقدر المؤجل، ومبالغ الدفعات، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.
المادة الثالثة
يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء.
المادة الرابعة
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
المادة الخامسة
أ - للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب - إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
المادة السادسة
تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة
لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدِ المشتري قسطاً واحداً من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة الثامنة
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة التاسعة
أ - يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب - يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :
1. أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
2. أن يمسك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات، وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.
3. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
المادة العاشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة
يتولى الفصل في النزاع الناشيء عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية، كل بحسب اختصاصه.
المادة الثانية عشرة
أ - يتولى موظفون - يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة - ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب - تكون - بقرار من وزير التجارة والصناعة - لجان تتولى النظر في المخالفات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.
ج - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة
يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة الرابعة عشرة :
ينشي مجلس الغرف التجارية الصناعية - بإشراف وزارة التجارة والصناعة - مركزاً للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته
المادة الخامسة عشرة
لا تسري أحكام البيع بالتقسيط - المنصوص عليها هذا النظام - على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
المادة السادسة عشرة
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
(*) المصدر وزارة التجارة والصناعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.