الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    إمارة جازان تستعرض معالمها السياحية وتراثها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    لمحات من حروب الإسلام    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    الحربان العالميتان.. !    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام البيع بالتقسيط
نشر في الجزيرة يوم 05 - 06 - 2012

البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
المادة الثانية
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين - على الأقل لكل طرف نسخة، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري، ووصفاً كاملاً للمبيع، ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً، والقدر المؤجل، ومبالغ الدفعات، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.
المادة الثالثة
يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء.
المادة الرابعة
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
المادة الخامسة
أ - للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب - إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
المادة السادسة
تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة
لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدِ المشتري قسطاً واحداً من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة الثامنة
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة التاسعة
أ - يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب - يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :
1. أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
2. أن يمسك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات، وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.
3. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
المادة العاشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة
يتولى الفصل في النزاع الناشيء عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية، كل بحسب اختصاصه.
المادة الثانية عشرة
أ - يتولى موظفون - يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة - ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب - تكون - بقرار من وزير التجارة والصناعة - لجان تتولى النظر في المخالفات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.
ج - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة
يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة الرابعة عشرة :
ينشي مجلس الغرف التجارية الصناعية - بإشراف وزارة التجارة والصناعة - مركزاً للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته
المادة الخامسة عشرة
لا تسري أحكام البيع بالتقسيط - المنصوص عليها هذا النظام - على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
المادة السادسة عشرة
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
(*) المصدر وزارة التجارة والصناعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.