قضت المحكمة الجزائية في السعودية أمس بالسجن 15 عاماً والمنع من السفر 10 سنوات لمتهم «بتدليس الفتاوى على طلابه»، وبعدما دانته ب «التدخل في الشؤون السياسية للدولة من خلال مخاطبته الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للصلح بينه وبين المقاتلين»، فيما أقر المتهم بدعمه أبو مصعب الزرقاوي وجماعة أنصار الإسلام في العراق ب3.6 مليون ريال، وتأييده أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وأوضح القاضي في حيثيات الحكم الابتدائي أن المتهم «أصرّ على عدم بيان منهجه أثناء المحاكمة مع إفهامه ضرورة ذلك، وأن عليه أن يبرأ إلى الله من المنهج التكفيري، إلا أنه رفض، وبرر أن إنكاره التهم كافة في بيان منهجه وشرحه نواقض الإسلام يبين منهجه في ذلك». وأضاف: «يحق لممثل هيئة التحقيق والادعاء العام إقامة دعوى جديدة مستقلة في إصرار المتهم على عدم بيان منهجه أو مخالفة المنهج الصحيح، وذلك بعد انتهاء محكوميته». وقاطع المتهم تلاوة الحكم، وقال بصوت عالٍ: «أنا لا أعترف بهذه المحكمة، لا بشرعيتها ولا نظاميتها». بيد أن القاضي واصل التلاوة وقضى بسجنه 15 عاماً ابتداء من تاريخ توقيفه في نيسان (أبريل) 2004، والمنع من السفر مدة 10 أعوام ابتداء من انتهاء محكوميته، ودين ب»الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته والتدخل في الشؤون السياسية للدولة ، ودعوته لرجال الأمن بألا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك». وأقرّ المتهم بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم فرع «القاعدة» في العراق، وذلك بعد تلقيه تبرعات أرسلها إلى قائد التنظيم (آنذاك) أبو مصعب الزرقاوي (قتل في غارة أميركية في حزيران/ يونيو 2006)، وتقدر بنحو 600 ألف ريال، وأفاد بتسليمه تبرعات تصل إلى نحو 3 ملايين ريال إلى جماعة الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام التي تعرف بالغلو في التكفير. ودين المتهم ب «زيارته بعض رموز الفئة الضالة والاجتماع بهم، أحدهم في قائمة ال26، وهما المطلوب رقم 15 عيسى العوشن (قتل في مواجهات أمنية في الرياض في تموز/ يوليو 2007) والمطلوب رقم 24 عبدالله الرشود (يعتقد أنه قتل في العراق عام 2004). فيما يرى المتهم جواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرون، وقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة بوصفهم بأنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله، وأن أكثر علماء هذه البلاد هم علماء سلطان». و «أيّد المتهم الأحداث الإرهابية التي استهدفت برج التجارة العالمي في ولاية نيويورك الأميركية في 11 سبتمبر 2001، فيما نقض المتهم ما تعهد به قبل إطلاق سراحه بكفالة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ قام بزيارات إلى منازل بعض الموقوفين في قضايا أمنية، ومشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة أحد أبنائه، إذ أقر بأن ما يكتبه ابنه كان بعلمه ومعرفته». وصرف القاضي النظر عما طالب به ممثل الادعاء العام بمنع المتهم من الإفتاء وإمامة الناس وإلقاء الدروس والمحاضرات، وذلك لعدم الاختصاص، إذ إن ذلك من اختصاص الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، فيما قرر كل من ممثل الادعاء العام والمتهم الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية.