رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    أجواء شتوية    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    القبض على إثيوبي في ظهران الجنوب لتهريبه (13) كجم «حشيش»    نائب وزير العدل يبحث مع وزير العدل في مالطا سبل تعزيز التعاون    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين متهماً وتحكم عليه بالسجن 15 عاماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة (متهم) بعدة تهم منها:زيارة بعض رموز الفئة الضالة وإفتائه بجواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرين , ووصفه من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر الأكبر وإدانته بقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة بوصفهم أنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله وقيامه بالقدح كذلك بأكثر علماء هذه البلاد بوصفهم بأنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد وتعريضه في صحة ولاية ولي الأمر وتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها للمدعو أبي مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق ودعوته لرجال الأمن بأن لا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك و تأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ونقضه للتعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته لمنازل بعض الموقوفين بقضايا أمنية .
وقد افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه ومراسلو وسائل الإعلام.
وجاء الحكم بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه ولكونه مطلق السراح فيحسب منها المدة التي أمضاها في السجن على ذمة هذه القضية منها ثمان سنوات لجريمة غسل الأموال حسب المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وبقيت المدة لباقي التهم الثابتة في حقه, وبعد انتهاء مدة السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات استناداً للمادة 6/2 من نظام وثائق السفر, وبعد انتهاء محكوميته على المدعى عليه أن يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير فإن أصر على عدم بيان منهجه أو خالف منهجه المنهج الصحيح فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة عليه.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض, وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
// انتهى //
19:44 ت م
تغريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.