الأمير فيصل بن سلطان: مؤشرات 2024 تبرهن على حكمة القيادة وقوة عزيمة أبناء الوطن    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة: أحدث التجهيزات وأفضل الخبرات لأفضل تجربة رعاية صحية    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة الاتصالات»: حظر التقاط أية «مكالمات» أو «معلومات» عبر «شبكات الاتصال»
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2013

حددت هيئة الاتصالات غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة، أو من يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر.
وأوضح تعديل بنود لنظام الاتصالات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام كل مشغل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى من يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة من دون الحصول على الموافقة اللازمة، وأشار إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مضرٍّ بأي اتصال آخر، أو تعريض وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر، أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه.
وأضاف أنه تم حظر التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، إضافة إلى مخالفة تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
كما حذر تعديل النظام من عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل شراء 5 في المئة أو أكثر من أسهم مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى المشغل المسيطر، الذي تغطي خدمته بنسبة 40 في المئة من السوق، على سوق اتصالات معينة داخل المملكة، ومنعت تعمد الكشف خارج نطاق الواجب عن أية معلومة أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، أو إلحاق الضرر بشبكات الاتصال العامة أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.
وأشار إلى منع الإعلان عن أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها مخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات، أو الدخول في اتفاقات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي من دون التقيد بالقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، أو تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة، ولفت إلى أن الهيئة تتولى التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة للتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة تتحفظ على الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف في أي منها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، ويعاقب من ارتكب أي من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بغرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
وأشار إلى أن الغرامات تحدد بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، وتنظر هذه المخالفات لجنة يسمى أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل، ويكون القرار قابلاً للتظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة وتعد جزءاً من إيراداتها، ولفت إلى أنه يحق لمن لحقه ضرر من هذا القرار أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض، وإذا انطوت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة ال37 على فعل جنائي فيطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.