وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على تطبيق غرامة مالية لا تتجاوز 25 مليونا على من يرتكب مخالفة منصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه. وكشفت تعديلات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى على المادة السابعة والثلاثين والتي بينت أنواع المخالفات المحظورة تقديم خدمة الاتصالات أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة، ربط شبكة خاصة بشبكة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة، والامتناع عن تنفيذ قرار صادر في حقه من الهيئة. ويشتمل القرار التوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص في الهيئة، استخدام أي جهات اتصالات لغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصال آخر، أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر، استخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة، استخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة، التقاط أي مكالمة هاتفية أو معلومة منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة المخالفة لأحكام هذا النظام، تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء 5 % أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول إلى مستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات معينة داخل المملكة، عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين، إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى فع أو إزعاج، استيراد أجهزة أو معدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها، تعمد الكشف خارج نطاق واجبه عن أي معلومة أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات العامة أو التعدي عليها أو قطعها أو الاستفادة غير المشروعة منها أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام، الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها المجلس، منع موظفي الهيئة أو إعاقتهم من القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات والتحفظ على الأجهزة أو المعدات أو الأدوات أو التوصيلات، الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس، عدم تزويد الهيئة بأي تقرير أو معلومة ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمة وفقا لما تحدده للائحة، تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها، بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام. نظام مزاولة مهنة الهندسة كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على أن يحال مشروع نظام مزاولة مهنة الهندسة إلى لجنة خاصة بالمجلس لمناقشة وتقديم مرئياتها بعد أن انتقد عدد من أعضاء المجلس دراسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة له. ورأى العديد من الأعضاء أن هدف مشروع النظام سيعمل على تنظيم المهن الهندسية بما ينعكس إيجابا على مخرجات المهنة ومشروعات التنمية بشكل عام، وطالبوا بإيجاد مسمى آخر لمشروع النظام ليشمل مختلف التخصصات المتعلقة بالعمل الهندسي وتصنيف خريجي كليات العمارة في تخصصات تصاميم البيئة والتخطيط الحضري ضمن من يشملهم مشروع النظام. ودعا آخرون إلى ضرورة أن يشمل النظام كل العاملين في القطاعين العام والخاص من متخصصي الهندسة، وتوحيد المعايير المهنية لتصنيفهم بلا استثناء لموظفي القطاع العام. فيما رأى آخرون ضرورة أن يخضع خريجو الهندسة لفترة زمنية محددة للتدريب في مكتب هندسي معتمد وأن يكون ذلك من ضمن متطلبات الاعتماد المهني. وتساءل أحد الأعضاء عن المستهدف من النظام وهل يحمي الممارسة المهنية أو انتحال اللقب، فيما تساءل آخر عن وضع الجمعيات المهنية الأخرى التابعة للجامعات. ولاحظ العديد من الأعضاء أن العقوبات التي نص عليها مشروع النظام مشددة جدا ولا ترقى لمستوى المخالفة، وأكدوا أن جريمة التزوير لها نظام خاص يكفل العقاب بارتكابها. وطالب آخرون بضرورة أن يحال مشروع النظام إلى لجنة خاصة تشكل لدراسته، وتدارك ما فات اللجنة من مواد، والعديد من الملحوظات التي برزت خلال النقاش