تعرض لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى تقريرها بشأن التعديلات على نظام الاتصالات الصادر قبل 11 سنة، بعد انتهائها من دراستها. وحسب مصادر"الرياض" تشمل التعديلات المواد(37 و38) المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، لتتيح لهيئة الاتصالات مواجهة المخالفات المستمرة من مقدمي الخدمات وحاجتها لتعزيز قبضتها في ضبط السوق والتعامل مع ما يقع من مخالفات على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات من خلال هذه التعديلات. ويؤكد التقرير المعد من لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الحاجة باتت ملحة لتعديل بعض المواد لتتماشى مع متطلبات الوضع الراهن والمستقبلي في ظل تطور القطاع ونموه المتسارع، كما أن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي تقتضي التعديلات المقترحة وذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب، لأن النظام الحالي يعاني من ثغرة نظامية واضحة تستوجب سرعة تعديله لحماية المنافسة العادلة، وحفظ حقوق العملاء، ومقدمي الخدمة، ومصالح جميع الأطراف في سوق الاتصالات في المملكة. وكشفت مصادر "الرياض" عن أبرز التعديلات على المادة السابعة والثلاثين والتي تعد نقطة تحول تمكن هيئة الاتصالات من ضبط السوق، فاعتبر نصاً جديداً كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أوعروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات. غرامة مالية تصل إلى 25 مليوناً لمخالفي أحكام النظام وللهيئة إيقاف خدمات المشغلين ويعد مخالفاً لنظام الاتصالات كل من منع موظفي الهيئة أو أعاقهم عن القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة أو المعدات أو الأدوات أو التوصيلات. ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس. وتعطي المادة الثامنة والثلاثين بعد تعديلها هيئة الاتصالات حق القيام بمهمات التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات وضبط المخالفات وحجز الأجهزة والتحقيق مع المخالفين والإدعاء ضدهم، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة. وللهيئة إيقاف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، وتحدد اللائحة تلك الخدمات والإجراءات الواجبة تجاهها إلى حين صدور قرار من اللجنة. ويعاقب من ارتكب أيَّاً من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بغرامة مالية لاتتجاوز25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بنفس العقوبة إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي عليه المخالف نتيجة المخالفة. ويجوز للجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الالكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمناً اسم المخالف والمخالفة المرتكبة.