السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    هل ينهض طائر الفينيق    التعاون يتغلّب على الخالدية البحريني بثنائية في دوري أبطال آسيا 2    «الكوري» ظلم الهلال    «فار مكسور»    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    الفيحاء يواجه العروبة.. والأخدود يستقبل الخلود.. والرياض يحل ضيفاً على الفتح    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    نور الرياض يضيء سماء العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «مساعد وزير الاستثمار» : إصلاحات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    60 صورة من 20 دولة للفوتوغرافي السعودي محتسب في دبي    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤسسة» تتهرب من دفع مليون ريال... بعدما دِينت بالتهريب الجمركي!
نشر في الحياة يوم 28 - 02 - 2013

طالبت مؤسسة تجارية، ديوان المظالم، بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الجمركية الاستئنافية الذي يدينها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه 1.047.343 ريالاً، إلا أن ديوان المظالم اعتبر ذلك خارجاً عن اختصاصه.
علل ديوان المظالم بأن الاعتراض يدخل في جملة الاعتراضات على القرارات التي تصدرها الهيئات القضائية في ما هو داخل في ولايتها، وفقاً لنظام الجمارك الموحّد الذي نصّ على أن تلك القرارات لها الصفة النهائية - أثره: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً، بعد أن استقرّ قضاء الديوان على اعتبار الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية الاستئنافية خارجاً عن اختصاصه.
وتتخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية، تقدمت أمام ديوان المظالم، تطعن على القرار الغيابي رقم (62) لعام 1423ه، الصادر من اللجنة الجمركية الابتدائية الثانية الصادر بإدانتها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه80/1.047.343 ريالاً، وذكرت أنها قامت بتقديم طلب الاستئناف، فصدر قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية في الرياض رقم (956) لسنة 34 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف في كل ما قُضي به، ويعتبر هذا القرار نافذاً بعد اعتماده من وزير المالية.
بعد الإفاضة في الموضوع، خلصت المؤسسة المدعية إلى طلب الحكم بإلغاء هذا القرار، وتعويضها عما تذكر أنه لحقها من خسائر بمبلغ مليوني ريال، وبمواجهة ممثل المدّعى عليها بالدعوى، أجاب بأن قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض تمت المصادقة عليه من وزير المالية برقم (1/9655) وتاريخ 15-8-1424ه، وإذ إن اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية في نظر قضايا التهريب الجمركي أو الشروع فيه، باعتبارها لجاناً ذات اختصاص قضائي، وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، والذي نصّ في فقرته (ثانياً) على استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1372ه، فإن ما تصدره اللجان الجمركية من قرارات، وهي تباشر المهام المناطة بها أحكاماً قضائية تخرج عن ولاية الديوان.
عقّب وكيل المدعية بقوله: «كون اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية مبدأ لا شك فيه، إلا أن اعتراضنا كان على خطاب وزير المالية المؤيد للقرار الجمركي الاستئنافي، فقرار الوزير ما هو إلا قرار إداري». فرد ممثل المدعى عليها بعدم صحة هذا القول، مستنداً إلى أن اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض، هي اللجنة المختصة بنظر استئناف المدعية، وخطاب وزير المالية المنتهي إلى الموافقة على ما قضى به القرار الاستئنافي، ما هو إلا جزء من إجراءات الاستئناف على قرارات اللجان الابتدائية، بحسب المادة (257) من اللائحة التنفيذية، وبالتالي فلا يعد الخطاب قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام الديوان.
وقال وكيل المؤسسة المدعية: «إن خطاب الوزير ليس جزءاً من إجراءات الاستئناف، فالمادة (257) المشار إليها، لم تنص على أن خطاب الوزير يعتبر إجراءً من إجراءات الاستئناف». في ختام الجلسة حضر وكيل المؤسسة المدعية وممثل مصلحة الجمارك وقررا ختم أقوالهما في القضية.
وتعود أسباب عدم نظر ديوان المظالم في القضية، إلى أن غاية ما يهدف إليه المدّعي في دعواه الماثلة، الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية المصادق عليه بقرار من وزير المالية، في حين ينص نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادته (162) على أن «تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات الآتية:
النظر في جميع جرائم التهريب ومافي حكمه...»، وفي مادته (163) ينص النظام على أنه «يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية...»، ونصت المادة (164) على أن «تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية». وذكر ديوان المظالم أن المرسوم الملكي رقم(م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، صدر بالموافقة على هذا النظام، واستمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5-3-1372ه، ولائحته التنفيذية، وأن تتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (162) و(163) من نظام الجمارك الموحد، إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه بالمواد ذات العلاقة من ذلك النظام، فإن النظر في الاعتراض محل هذه الدعوى خارج عن اختصاص الديوان.
وعلل الديوان، أن القضية تعد اعتراضاً على قرار أصدرته هيئة قضائية داخل ولايتها، بحسبما استقر عليه آخر ما صدر عن دائرة التدقيق السادسة في ديوان المظالم، ومن ذلك حكمها رقم (273/ت/6) لعام 1425ه، ولا ينال من ذلك تسليم وكيل المدعية بذلك، وقصر دعواه على الطعن على خطاب وزير المالية الصادر بتأييد ما صدر عن اللجنة الجمركية، ذلك أن ما صدر عن الوزير لا يخرج عن أن يكون مصادقة وإنفاذاً لقرار اللجنة. ولهذه الأسباب، وبعد المداولة، حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
من جهته، حكمت هيئة التدقيق بتأييد الحكم رقم (58/د/إ/4) لعام 1426ه، الصادر في القضية رقم (3302/1/ق) لعام 1425ه، بينما انتهى إليه من قضاء في الدعوى. يذكر أن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وافق عليه المرسوم الملكي برقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.