الهيئة الملكية لمدينة الرياض: 18 مليون مستخدم لقطار الرياض منذ افتتاحه    ألمانيا: السلام الزائف لن يجلب الأمن الدائم    منفذ الوديعة: إحباط تهريب 17 ألف حبة «كبتاجون» و4 كيلو حشيش    المعيقلي: اجعلوا أعمالكم شواهد لكم واتركوا ذكرا وعملا طيبا    "سلمان للإغاثة" يختتم ثلاثة مشاريع طبية تطوعية في دمشق    اجتماع فرع هيئة الصحفيين السعوديين في جازان    أحد عشر إصدارًا من نبض الارض والصحافة بوابتي للأدب    لماذا عادت طائرة وزير خارجية أمريكا المتجهة إلى ألمانيا ؟        142 اتفاقية ب 14 مليار ريال في ختام منتدى «الاستثمارات العامة»    استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    في أمسية استثنائية بموسم الرياض.. تركي آل الشيخ يكرّم الموسيقار عمر خيرت    هدية مجهول في عيد الحب تتسبب في مقتل فتاة    اعتزال الإصابة    آلام الأسنان.. جرس إنذار لمشكلات قلبية    «غير النفطية» سجلت 40 % من الإيرادات.. و115 ملياراً إجمالي العجز    المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة    فنون أبها تختتم ليالي الفوتوغرافيين الشتوية    تعاون بين جمعية الزهايمر وهيئة أموال القاصرين لدعم ورعاية المرضى وذويهم    جوميز: نحتاج إلى التركيز وحصد النقاط أمام الاتفاق    دوران: فخور باللعب بجوار رونالدو    أرض السلام    «نيوم» يكسر ال«عين» ويتصدر دوري يلو    سيماكان النصر أغلى مدافعي دوري روشن    «كل النجوم».. أشهر أحداث دوري NBA    فيلاديلفيا إيغلز يثأر من ال«شيفز» في نهائي «سوبربول»    بيوت جازان.. أضواء السّراج ونكهة السَّليط    جودة الحياة في ماء الثلج    خارطة طريق مغربية لتحقيق الوصول ل26 مليون سائح    دور القيم في التنمية الاقتصادية    في يوم النمر العربي    هطول أمطار متوسطة على الرياض    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    "جي إف إتش" تحقق زيادة 15.21 % في الربح الصافي العائد للمساهمين للعام 2024 ب118.50 مليون دولار    منع المقدسيين من رخص البناء والتوسع في هدم منازلهم    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    ذاكرة التاريخ ونسق الثقافة والجغرافيا    الفتوّة المتأخرة    المستقبل من نافذة «ليب»    نصف مقال !    القيمة والتأثير    العنوسة في ظل الاكتفاء    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    «عبدالجواد» يضم معاذ والشمراني وشهيل والنجعي لمنتخب القدامى    اختزال القضية الفلسطينية    الشاعرة الشعبية وجيمس بيكر..!    سبل المساءلة عن الجرائم الدولية: خيارات العدالة بعد الأسد    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    أمير الأحساء يكرم الفائزين بجائزة تميز خدمة ضيوف الرحمن    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    مملكة الأمن والأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤسسة» تتهرب من دفع مليون ريال... بعدما دِينت بالتهريب الجمركي!
نشر في الحياة يوم 28 - 02 - 2013

طالبت مؤسسة تجارية، ديوان المظالم، بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الجمركية الاستئنافية الذي يدينها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه 1.047.343 ريالاً، إلا أن ديوان المظالم اعتبر ذلك خارجاً عن اختصاصه.
علل ديوان المظالم بأن الاعتراض يدخل في جملة الاعتراضات على القرارات التي تصدرها الهيئات القضائية في ما هو داخل في ولايتها، وفقاً لنظام الجمارك الموحّد الذي نصّ على أن تلك القرارات لها الصفة النهائية - أثره: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً، بعد أن استقرّ قضاء الديوان على اعتبار الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية الاستئنافية خارجاً عن اختصاصه.
وتتخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية، تقدمت أمام ديوان المظالم، تطعن على القرار الغيابي رقم (62) لعام 1423ه، الصادر من اللجنة الجمركية الابتدائية الثانية الصادر بإدانتها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه80/1.047.343 ريالاً، وذكرت أنها قامت بتقديم طلب الاستئناف، فصدر قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية في الرياض رقم (956) لسنة 34 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف في كل ما قُضي به، ويعتبر هذا القرار نافذاً بعد اعتماده من وزير المالية.
بعد الإفاضة في الموضوع، خلصت المؤسسة المدعية إلى طلب الحكم بإلغاء هذا القرار، وتعويضها عما تذكر أنه لحقها من خسائر بمبلغ مليوني ريال، وبمواجهة ممثل المدّعى عليها بالدعوى، أجاب بأن قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض تمت المصادقة عليه من وزير المالية برقم (1/9655) وتاريخ 15-8-1424ه، وإذ إن اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية في نظر قضايا التهريب الجمركي أو الشروع فيه، باعتبارها لجاناً ذات اختصاص قضائي، وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، والذي نصّ في فقرته (ثانياً) على استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1372ه، فإن ما تصدره اللجان الجمركية من قرارات، وهي تباشر المهام المناطة بها أحكاماً قضائية تخرج عن ولاية الديوان.
عقّب وكيل المدعية بقوله: «كون اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية مبدأ لا شك فيه، إلا أن اعتراضنا كان على خطاب وزير المالية المؤيد للقرار الجمركي الاستئنافي، فقرار الوزير ما هو إلا قرار إداري». فرد ممثل المدعى عليها بعدم صحة هذا القول، مستنداً إلى أن اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض، هي اللجنة المختصة بنظر استئناف المدعية، وخطاب وزير المالية المنتهي إلى الموافقة على ما قضى به القرار الاستئنافي، ما هو إلا جزء من إجراءات الاستئناف على قرارات اللجان الابتدائية، بحسب المادة (257) من اللائحة التنفيذية، وبالتالي فلا يعد الخطاب قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام الديوان.
وقال وكيل المؤسسة المدعية: «إن خطاب الوزير ليس جزءاً من إجراءات الاستئناف، فالمادة (257) المشار إليها، لم تنص على أن خطاب الوزير يعتبر إجراءً من إجراءات الاستئناف». في ختام الجلسة حضر وكيل المؤسسة المدعية وممثل مصلحة الجمارك وقررا ختم أقوالهما في القضية.
وتعود أسباب عدم نظر ديوان المظالم في القضية، إلى أن غاية ما يهدف إليه المدّعي في دعواه الماثلة، الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية المصادق عليه بقرار من وزير المالية، في حين ينص نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادته (162) على أن «تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات الآتية:
النظر في جميع جرائم التهريب ومافي حكمه...»، وفي مادته (163) ينص النظام على أنه «يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية...»، ونصت المادة (164) على أن «تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية». وذكر ديوان المظالم أن المرسوم الملكي رقم(م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، صدر بالموافقة على هذا النظام، واستمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5-3-1372ه، ولائحته التنفيذية، وأن تتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (162) و(163) من نظام الجمارك الموحد، إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه بالمواد ذات العلاقة من ذلك النظام، فإن النظر في الاعتراض محل هذه الدعوى خارج عن اختصاص الديوان.
وعلل الديوان، أن القضية تعد اعتراضاً على قرار أصدرته هيئة قضائية داخل ولايتها، بحسبما استقر عليه آخر ما صدر عن دائرة التدقيق السادسة في ديوان المظالم، ومن ذلك حكمها رقم (273/ت/6) لعام 1425ه، ولا ينال من ذلك تسليم وكيل المدعية بذلك، وقصر دعواه على الطعن على خطاب وزير المالية الصادر بتأييد ما صدر عن اللجنة الجمركية، ذلك أن ما صدر عن الوزير لا يخرج عن أن يكون مصادقة وإنفاذاً لقرار اللجنة. ولهذه الأسباب، وبعد المداولة، حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
من جهته، حكمت هيئة التدقيق بتأييد الحكم رقم (58/د/إ/4) لعام 1426ه، الصادر في القضية رقم (3302/1/ق) لعام 1425ه، بينما انتهى إليه من قضاء في الدعوى. يذكر أن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وافق عليه المرسوم الملكي برقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.