حسم مجلس الشورى خلال جلسته أمس التباين في وجهات النظر حول قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. حيث وافق المجلس بالأغلبية على الصيغة الواردة من مجلس الوزراء في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً، لتنص الفقرة أولاً على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه المتعلق بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية. فيما نصت الفقرة ثانياً على أن تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. أما الفقرة رابعاً فنصت على أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل التي ضبطها رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة الجزائية في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد. كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة. كما ناقش المجلس اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس. ووافق على منح اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة لاحقة. ووافق المجلس على توسعة الموانئ بما يتلاءم مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري الذي يربط ميناء جدة بالرياض والدمام. وأجل المجلس البت في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة إلى جلسة لاحقة.