حسمت مصلحة الجمارك السعودية مسألة البضائع التي تدخل ضمن نطاق الغش التجاري بأنها تقع ضمن نطاق التهريب الجمركي، مؤكدة في الوقت ذاته على أنها تقوم بإحالة قضايا ضبط السلع المقلدة أو المغشوشة إلى اللجان الجمركية المختصة لانطواء الواقعة على شبهة تهريب جمركي. واستندت الجمارك في ذلك إلى المادة 142 من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41)، التي اعتبرت إدخال أو محاولة إدخال البضائع خلافا لأحكام المنع أو التقييد تهريبا جمركيا، كما يمكن لصاحب الشأن الاستئناف ضد قرار اللجان الجمركية الابتدائية لدى اللجان الاستئنافية. جاء ذلك في تقرير رسمي أصدرته بعد أن تقدم عدد كبير من المستوردين وأصحاب الأعمال بشكاوى عديدة إلى بعض الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة حيال تعامل الجمارك مع بضائعهم في ما يتعلق بتحديد مخالفة دلالة المنشأ، ومفهوم الغش التجاري، وتعدد الجهات التي تتعامل مع هذا الملف، إلى حد أن وصل بالمستوردين إلى المطالبة بتحديد مفهوم الغش التجاري بعد إيقاف الكثير من البضائع تحت هذا ما يعرف لدى الجمارك ب «الغش التجاري». وأوضحت الجمارك بأنها تتعامل مع البضائع التي تدخل ضمن الغش التجاري من خلال وجود أي تغيير يدخل على المنتج سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو مقداره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار بالإضافة إلى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لدى المملكة. وجاءت هذه الإيضاحات في أعقاب اجتماعات عدة جرى عقدها بين جهات حكومية معنية، ورؤساء لجان قطاعية بناء على ملاحظات أوردها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في خطاب تضمن تحفظ الوزير على ما جاء في فلم وثائقي، أعدته غرفة تجارة وصناعة جدة تحت عنوان «رحلة حاوية نحو تبسيط الإجراءات» تضمن تفاصيل حركة البضاعة لحظة وصولها داخل السفينة إلى أن تخرج من بوابات الميناء.