أقرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أحكام نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، إذ تضمنت الفقرة ال11 من المادة ال37 من نظام الاتصالات أنه يعد مرتكباً للمخالفة، كل مشغل أو شخص طبيعي، أو معنوي يقوم بإساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج. ونصت المادة ال18 من النظام بأنه «على كل من يرغب في تقديم خدمة اتصالات ممن تتوافر فيه الشروط أن يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتصدر الهيئة الترخيص وفقاً لأحكام النظام ولائحته، وعلى المشغلين الالتزام بالشروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم». وتضمنت المادة ال 58 من اللائحة التزامات مقدمي الخدمة حيال حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين. واشترطت الهيئة ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من المستلم على تسلم الرسائل مع الاحتفاظ بسجلات الموافقة وإلغاء الاشتراك حتى ستة أشهر من تسلم طلب الإلغاء، واشترطت أيضا وجود علاقات تجارية كشراء المستلم للمنتج أو حصوله على خدمة من المرسل، ووجود علاقة عمل بين المرسل والمستلم، ولا يجوز استخدام برامج الهجوم العشوائي، ويجب على الشخص الذي أرسل رسالة إلكترونية أو تسبب في إرسالها التوقف عن إرسال أي رسائل أخرى خلال مده لا تزيد على 48 ساعة من تسلم طلب الاشتراك. وتعد الرسائل الاقتحامية التي تنقل من طريق أية وسيلة إلكترونية، مثل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية القصيرة (SMS)، رسائل الوسائط المتعددة (MMS)؛ قضية متعددة الأوجه، وتتبنى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة)، نهجاً متعدد الجوانب، يجمع بين تطبيق الأنظمة، التعاون الدولي، واستخدام التقنية، وتوعية العموم، ووضع الضوابط؛ للحد منها.