لجأت المحكمة الجزئية في محافظة جدة إلى التقرير الكيماوي لإثبات إيجابية ما تم ضبطه بحوزة مقيم من جنسية عربية حول استخدامه مادة"الامفيتامين"المحظورة بقصد تعاطيها. وقررت المحكمة بعد إثبات"الحظر على المادة المعنية"نزولها إلى الحد الأدنى من العقاب وفق نظام مكافحة المخدرات السعودي لأسباب يراها القاضي، إضافة إلى أن الكمية قليلة فضلاً عن إبداء المضبوط أسفه وندمه على ما بدر منه وعدم وجود سوابق له. وانتهت المحكمة إلى الحكم على المتهم بالسجن 30 يوماً من تاريخ دخوله السجن استناداً إلى المادتين 41 و60 من نظام مكافحة المخدرات، وإبعاده من السعودية بعد تنفيذ محكوميته وعدم السماح له بالعودة مرة ثانية وفقاً للمادة 56 من النظام نفسه. كما حكمت عليه بالجلد 60 سوطاً مفرقاً على جميع أنحاء جسمه علناً تعزيراً له بسبب استعمال الحبوب من السابق -بحسب اعترافه-، بيد أنه قرر بعد إفهامه في المجلس الشرعي عدم قناعته بالحكم، كما قرر المدعي العام بدوره أيضاً عدم القناعة بالحكم، وتم منح الطرفين 30 يوماً لتقديم اعتراضهما على الحكم. وجاء في نص الحكم:"إن التحقيق الذي أجري مع المتهم أسفر عن إدانته بحيازة ربع حبة من حبوب"الامفيتامين"المحظورة بقصد الاستعمال واستعماله لنوعها في السابق وذلك للأدلة والقرائن المسرودة في ملف القضية، وإن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً". وطالب المدعي العام بمجازاة المتهم شرعاً بعد اعترافه بشرائها بقصد التعاطي كما في مرات سابقة عدة. وتعود تفاصيل القضية إلى إيقاف"المتهم"تحتفظ"الحياة"باسمه وبحوزته ربع حبة من مادة"الامفيتامين"في أحد الأحياء في محافظة جدة، تم التحفظ عليه والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة الشرعية في المحافظة الساحلية. وفي تعليقه على الحكم الشرعي الصادر بحق الوافد المضبوط، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن العقوبة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية لا يرتبط ثبوتها من عدمه بحجم المواد المخدرة بين الكميات الكبيرة والكميات الصغيرة، مضيفاً أنه يتم البحث من جهات التحقيق في الغرض من حيازة هذه المواد الذي يكون في العادة إما بقصد التعاطي أو بقصد الترويج أو الإتجار فيها. ولفت إلى أن المادة 41 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على العقوبه بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بحق كل من ارتكب أحد الأفعال"الجرمية"المنصوص عليها في النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً. وأشار المالكي إلى أن النظام لم يحدد معيار الكمية للإعفاء من العقوبة، مستدركاً:"لكن المادة ال 42 من النظام أجازت لجهة التحقيق حفظ القضية ضد المتهم شريطة ألا يتجاوز عمر المتهم ال20 عاماً، وألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً، إضافة إلى عدم اقترانها بحادثة مرورية نتجت منها وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة، كما يجب ألا يكون قد صدر من المتهم عند ضبطه أي نوع من المقاومة.