أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكمين ابتدائيين يقضيان بتعزير مواطنين دينا بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بالسجن مدة راوحت بين أربع وعشر سنوات، فضلاً عن منعهما من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لسجنهما. ودانت المدعى عليه الأول بتأييده ل«داعش» وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً بموقع «تويتر» واستخدامه في متابعة أخبار التنظيم، وكتابته تغريدات عبر معرفه المذكور تتضمن تأييد التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية ومناصرتهما، ودخوله بعض الغرف الصوتية في برنامج «البالتوك»، ومنها غرفة «أنصار الدولة الإسلامية» والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف، لتأكيد انتمائهم للتنظيم وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوفه والمشاركة معهم بالقتال في مناطق الصراع. إضافة إلى حيازته مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج «البالتوك» وملفات أخرى تناصر التنظيم الإرهابي وتؤيده، وحيازته شعار «داعش» تأييداً للتنظيم، وتأثيره في شقيقه المتهم الأول وإقناعه بتأييد التنظيم ومحاولته التأثير في بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج «وتساب». كما دين بشرائه وحيازته مسدسين و37 طلقة حية وثلاثة مخازن و27 طلقة هوائية من دون ترخيص، إضافة إلى شربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب «الإمفيتامين» المحظورة، وحيازته ثلاثة قوارير تحوي سائلاً مسكراً، بجانب حيازته ما وزنه 0.5 نصف غرام من مادة الحشيش المخدر وحبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي، وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش. وقضت المحكمة بمعاقبته على ما دين به بسجنه مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه في 8 جمادى الآخرة 1436ه، منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، ومنها أربع سنوات أخرى استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه الجوال وجهازه الحاسب الآلي المضبوطة استناداً إلى المادة ال13 من النظام ذاته، ومنها ستة أشهر مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ومخازنها استناداً إلى المواد ال39 وال40 وال50 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25 رجب 1426ه. كما قضت بسجنه ستة أشهر أخرى مع مصادرة ما ضبط بحوزته من أدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش المخدر استناداً إلى المادتين ال41 وال53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويدخل في ذلك عقوبته على حيازة قوارير المسكر. كما أمرت المحكمة بجلده 80 جلدة حداً لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر، ويدخل في ذلك العقوبة على تعاطي الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها، منها سنتان استناداً إلى المادة ال56 من نظام مكافحة المخدرات المذكور وبقية مدة المنع تعزير. وبحسب المحكمة الجزائية فإنه تمت إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده «داعش» وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية، وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده وقناعته تلك، ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطباً مرئية لعدد من قياداته. وقررت المحكمة تعزيره على ما دين به بسجنه أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه في 8 جمادى الأولى 1436ه، استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.