وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية المملكة 2030 مثال على القيادة الجريئة والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة    تمور المدينة    النمور تفتك بالليوث    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بالسعودية    سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان "السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية" في دافوس 2025    السفير في دمشق يلتقي المبعوث الأممي إلى سورية    الحزم يتغلّب على أحد بثلاثية ويسترد وصافة دوري يلو    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على مواطنين بالسجن لتأييدهما "داعش"
المحكمة الجزائية
نشر في الوئام يوم 23 - 06 - 2016

خصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنين اثنين بما يلي:
1-إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق والشام وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية هناك وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده وقناعته تلك ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطبا مرئية لعدد من قياداته.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436ه استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.
2-إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدامه في متابعة أخبار تنظيم (داعش) وكتابته تغريدات عبر معرفه المذكور تتضمن تأييد ومناصرة التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية ودخوله إلى بعض الغرف الصوتية في برنامج (البالتوك) ومنها غرفة (أنصار الدولة الإسلامية) والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف لتأكيد انتمائهم للتنظيم وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوف عناصره والمشاركة معهم بالقتال في مناطق الصراع وحيازته مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج (البالتوك) وملفات أخرى تناصر وتؤيد التنظيم الإرهابي وحيازته شعار تنظيم (داعش) الإرهابي تأييدا للتنظيم وتأثيره على شقيقه المتهم الأول وإقناعه بتأييد ومناصرة تنظيم (داعش) الإرهابي ومحاولته التأثير على بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج (الوتس أب).
. شراؤه وحيازته مسدسين وسبعاً وثلاثين طلقة حية وثلاثة مخازن وسبعا وعشرين طلقة هوائية دون ترخيص.
. شربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته ثلاث قوارير تحوي سائلا مسكرا.
. حيازته ما وزنه (0.5) نصف جرام من مادة الحشيش المخدر وحبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش.
وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436ه منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها أربع سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازه الجوال وجهازه الحاسب الآلي المضبوطة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنها ستة أشهر مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ومخازنها استنادا إلى المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه وستة أشهر أخرى مع مصادرة ما ضبط بحوزته من أدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش المخدر استنادا إلى المادتين الحادية والأربعين والثالثة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عقوبته على حيازة قوارير المسكر كما أمرت المحكمة بجلده ثمانين جلدة حدا لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر ويدخل في ذلك العقوبة على تعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات المذكور وباقي مدة المنع تعزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.