الشركة تراوغني عملت بتاريخ 7/5/1425ه في وظيفة مندوب تسويق في إحدى الشركات، وبتاريخ 6/5/1429ه تم فصلي من العمل، وحاولت العودة إلى العمل فلم أستطع، ومر على ذلك أكثر من عامين على أمل أن أعود إلى عملي مرة أخرى، ولكن ما زلت على حالي كما أنا، كنت أقابل خلالها مدير إدارة الموارد البشرية أكثر من مرة، وكان دائماً يعدني بأنني سأعود إلى العمل، ولكن هناك بعض الترتيبات، منها مثلاً أنه يقول ان الموظف الجديد سيترك العمل قريباً، وساعتها ستستلم أنت مكانه وتعود إلى العمل، فمر على ذلك عامان ولم أعد إلى العمل، ولم أقدم شكوى ضد الشركة، ولا أعرف ماذا افعل الآن وفقدت الأمل ونفد صبري، ورفضت الشركة عودتي إلى العمل نهائياًً، فهل لي الحق في تقديم شكوى ضد الشركة التي كنت أعمل بها بعد مرور هذه المدة؟ وما الحل؟ عبدالله علي - جدة - الأخ السائل لقد أعطى نظام العمل والعمال السعودي الحق للعامل في الاعتراض على قرار فصله عن العمل وإنهاء خدماته خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار الفصل، اذ تنص المادة 71 على أنه"وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوماً عدا أيام العطل الرسمية من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بايقاع الجزاء عليه ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها"، وحيث انك لم تتخذ هذا الإجراء ضد الشركة، وتقدم اعتراضك في المدة التي حددها النظام فلا يحق لك مقاضاة الشركة التي كنت تعمل لديها، اذ ان المادة 222 من نظام العمل والعمال تنص على أن:"لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ولا تقبل أي شكوى من المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضياته بعد مضي 12 شهراً من تاريخ وقوع المخالفة". وبذلك سقط حقك في اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال لمطالبة الشركة بعودتك إلى العمل. هل مكافأتي صحيحة أنا موظف في شركة مقاولات تم تعييني منذ أكثر من ست سنوات بتاريخ 1424ه، وأنهى صاحب العمل خدمتي بتاريخ 16/10/1431ه ولم تصرف الشركة أي مستحقات مالية لي، ولم تصرف لي مكافأة نهاية الخدمة وتقول انها ستعطيني اجر نصف شهر عن كل سنة وليس اجر شهر كامل، طالبتهم كثيراً بصرف المكافأة وتقدمت بشكوى لمكتب العمل والعمال وما زالت لم تنته، فهل استحق مكافأة نهاية الخدمة بأجر كامل، اذ انني أمضيت سبع سنوات في العمل؟ علماً بأن الشركة ترغب في صرف مكافأة نهاية الخدمة بأجر نصف شهر فقط عن كل سنة مع أنني عملت بها لمدة سبع سنوات. سالم ناصر - الرياض - نظام العمل حدد مكافأة نهاية الخدمة بموجب المادة 84 منه والتي تنص على أنه"إذا انتهت علاقة العمل، وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة عن السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل". وبناء على ذلك فإنك تستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف الأجر الأخير الذي كنت تتقاضاه عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وبأجر كامل عن السنة السادسة فقط، وليس يعني أنك قضيت في العمل أكثر من ست سنوات انك تستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع اجر كامل عن كل سنة، كما يجب على الشركة أن تقوم بصرف مستحقاتك ودفع أجرك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء خدماتك، اذ ان المادة 88 من نظام العمل والعمال تنص على انه"إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل". ما هي بدلاتي؟ أعمل سائقاً في مؤسسة مواد غذائية بعقد محدد المدة سنوي، وتجدد العقد لأكثر من ثلاث مرات وفي العقد شرط يقول ان الراتب الذي احصل عليه كل شهر يشمل بدل المواصلات وبدل السكن، ويشمل مكافأة نهاية الخدمة مع أنني أعلم أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للعامل عند انتهاء خدمته نهائياً من العمل الذي يعمل فيه، ولا أعرف أنها تصرف كل شهر مثلاً، وأنا كنت جديداً هنا في المملكة ولا أعرف عن نظام العمل أي شيء، ووقعت على العقد وما زال العقد يتجدد كل سنة ولا يتغير، فهل هذا الشرط صحيح وأنا ملزم به يعني عند انتهاء خدمتي؟ وهل استطيع المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أم لا؟ أرجو الإفادة. محمد احمد - الشرقية - عليك ان تعلم أن العقد نافذ طالما أنه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث ان عقد العمل المشار إليه في سؤالك من أن الراتب الشهري شامل جميع البدلات بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، فإن هذا الشرط مخالف لنظام العمل والعمال السعودي، فعندما قرر نظام العمل والعمال مكافأة نهاية الخدمة للعامل، راعى في ذلك أن العامل يكون في بعض الحالات كبر سنه وضعفت قواه ولا يستطيع الاستمرار في العمل فقرر له النظام مكافأة عن خدمته لدى صاحب العمل حتى يستعين بها على قضاء حاجته، والعيش بكرامة بين أفراد المجتمع، وقد سماها النظام مكافأة نهاية الخدمة، أي لا تعطى للعامل إلا بعد انتهاء خدماته لدى صاحب العمل نهائياً، قررها نظام العمل والعمال بموجب نص المادة 84 التي تنص على أنه"إذا انتهت علاوة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس اجر نصف شهر عن كل سنة عن السنوات الخمس الأولى، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها. هل ستسقط حضانتي؟ أنا سيدة أبلغ من العمر 24 عاماً تزوجت عام 2006 وأنجبت ولدين الأول عمره 4 سنوات والثاني عمره سنتان، بعد زواجي حدثت خلافات ومشكلات بيني وبين زوجي لأننا كنا نعيش في بيت أهله، وظللت ثلاث سنوات وأنا أحاول العيش من دون مشكلات أو التغلب عليها ولم تنته، وتعرضت لإهانات شديدة جراء ذلك. غضبت أكثر من مرة وذهبت إلى بيت أهلي، وتدخل أهل الصلح بيننا من أجل الحفاظ على حياتنا الزوجية وخوفاً على الأطفال من الشتات بيننا، إلا أن الأمر وصل إلى الاتفاق على الطلاق، وطلقني زوجي 2009 وأخذت كل حقوقي المالية، ورفعت دعوى حضانة وحكمت لي المحكمة بحضانة الأولاد ونفقتهم وأجر حضانة وأجر مسكن، ولما طالبناه بسداد النفقة، رفع دعوى أمام القضاء حتى يسقط عني حضانة الأولاد ويتهمني بأنني اقصر في تربيتهم وعنايتهم، والله يعلم أنني أعمل ما في وسعي من أجل تربيتهم، فقد حبست نفسي عليهم، ورفضت الزواج واخترت البقاء مع أولادي، وأنا سيدة ضعيفة وهو لن يتركني وأولادي في حالنا، فهل سيحكم له القاضي بحضانة الأولاد ويأخذهم مني؟ أنا أعيش في قلق ومأساة خوفاً على أولادي، أرجو أن أعرف الموقف القانوني. أم ثامر - أبها - مسألة الحضانة من المسائل المحددة شرعاً، وبحسب الحكم الصادر فيها، وأعطى لك الشرع حق الحضانة لأولادك طالما لم يطرأ عليك مانع من موانع الحضانة مثل زواجك من أجنبي، أو إهمالك لمصلحة الأولاد، أما ما دمت تحافظين عليهم وتراعينهم فلن يسقط عنك القاضي الحضانة، لأن الحضانة هي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته لينمو، وذلك بعمل ما يصلحه، وتعهد الحاضنة بطعامه وشرابه وغسله، والقيام على كل شؤون المحضون التي تعود عليه بالنفع، وكونك هكذا فلن تسقط حضانتك عنهم إن شاء الله، حتى وإن سعى طليقك إلى ذلك.