تنتظر الرياضة السعودية قريباً انفجاراً هائلاً يُمثِّل أحدث أقوى النقلات التاريخية على امتداد تاريخ الرياضة السعودية، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الذي وضعَ بصمته الأولى في تحويل اتحاد الكرة السعودي، وهو الأشهر إلى اتحاد منتخب كلياً، فيما ستكون البصمة المنتظرة والأقوى في التوقيع النهائي الرسمي للائحة الأساسية للاتحادات الرياضية بالمملكة، إذ شملت خارطة طريق دولية مرتكزة على النظام العالمي للاتحادات، وفق ما يتناسب مع واقع الرياضة السعودية. اللائحة الجديدة التي اطلعت عليها (الجزيرة) أعادت هيبة اللجنة الأولمبية السعودية من جديد، وأعطتها الكثير من الصلاحيات والأعمال، وأصبحت مرجعية رئيسة في معظم أعمال الاتحادات الرياضية المختلفة، كما أن اللائحة الجديدة أوقفت الكثير من مسارات ارتباط الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالاتحادات الرياضية رغبة في توحيد الجهود والتخصص الرياضي العملي. اللائحة التي تُعتبر أحد أهم إنجازات الأمير نواف بن فيصل التاريخية تمَّ العمل على إنجازها قبل حوالي العام، حيث تم تشكيل فريق متمرس بقيادة الدكتور إبراهيم القناص والذي زار العديد من الدول في القارتين الآسيوية والأوربية، واجتمع مع أفضل الدول التي تُمارس نماذج ممتازة للوائح قبل أن تُطرح على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ثم تُرسل للاتحادات (حالياً) قبل اعتمادها النهائي. ووضعت اللائحة التي جاءت في تسع وخمسين مادة وسبعة أبواب الاتحادات الرياضية أمام تحدٍ كبير للتميُّز الرياضي باستقلالية وانسيابية في الدعم وترابط وثيق مع اللجنة الأولمبية. كما كشفت اللائحة عن أبرز المواد القانونية التي يتم الاستناد عليها لإعفاء أي عضو في الاتحادات الرياضية، ممن قد يُسيئون لسمعة الوطن أو يمتهنون كرامة رموزه الرياضية وغيرها. (الجزيرة) تضع اليوم أمام قرائها والمهتمين بالاتحادات الرياضية أبرز مواد اللائحة الجديدة والتي تهم القارئ. المادة الأولى: التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى الموضح أمامها، ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياقه غير ذلك. الرئيس العام: الرئيس العام لرعاية الشباب. الرئاسة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب. الوكالة: وكالة شئون الرياضة. مكتب الرئاسة: مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب. اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية العربية السعودية. اللائحة: اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية. اللائحة التنفيذية: الإطار التنظيمي والإجرائي للاتحاد. الاتحاد: الاتحاد العربي السعودي للعبة. الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي للعبة. الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للعبة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للعبة. الرئيس: رئيس الاتحاد العربي السعودي للعبة. نائب الرئيس: نائب رئيس الاتحاد العربي السعودي. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد العربي السعودي. الأمين العام: أمين عام الاتحاد العربي السعودي للعبة. أمين الصندوق: أمين صندوق الاتحاد العربي السعودي للعبة. عضو المجلس: عضو مجلس إدارة الاتحاد. عضو الاتحاد: أي نادٍ أو هيئة أو مركز مستوفى التسجيل رسمياً بالاتحاد. الدورة الانتخابية: مدة مجلس الإدارة الانتخابية أربع سنوات. الأغلبية المطلقة: أغلبية الموافقين بما يزيد عن النصف لمجموع الأعضاء المطلق الذين لهم حق التصويت . الأغلبية العادية: أغلبية الموافقين بما يزيد على النصف لمجموع الأعضاء الحاضرين. الأغلبية النسبية: أغلبية الموافقين بنسبة محددة من مجموع الأعضاء المطلق. التصويت: أخذ القرار برفع الأيدي، أو أي طريقة أخرى تحقق هذا الغرض. الاقتراع: أخذ القرار بالتصويت السري. الجمعية العمومية: الجميعة العمومية للاتحاد العربي السعودي للعبة.... ممثل العضو: أي شخص يُمثل عضو الاتحاد في الجمعية العمومية. النادي: النادي المسجل رسمياً ويمارس لعبة الاتحاد العربي السعودي ل....... الهيئة: الهيئة التي يمارس قطاعها الرياضي لعبة الاتحاد العربي السعودي ل........ المركز: المركز المرخص له ممارسة نشاط الاتحاد العربي السعودي ل ....... اللجان العاملة:أي لجنة دائمة أو مؤقتة يشكلها مجلس الإدارة. لجان المناطق: لجان مناطق الاتحاد. اللائحة المالية المعتمدة: اللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية. المادة الثامنة: تصنيف الاتحاد 8/1 الاتحاد الأولمبي: العضو في اتحاد دولي مدرج في برنامج الألعاب الأولمبية. 8/2 الاتحاد شبه الأولمبي: العضو في اتحاد دولي معترف به من اللجنة الأولمبية الدولية وغير مدرج في برنامج الألعاب الأولمبية. 8/3 الاتحاد غير الأولمبي: العضو في اتحاد دولي غير معترف به أولمبياً. 8/4 الاتحاد النوعي: العضو في اتحاد دولي معترف به أولمبياً لنشاط متعلق بالرياضة. 8/5 الاتحاد الشعبي: المنظم لرياضة شعبية (محلية). المادة التاسعة: تأسيس اتحاد جديد 9/1 يشترط لتأسيس الاتحاد ما يأتي: 9/1/1 الاتحاد الأولمبي شبه الأولمبي: وجود عدد خمسة أندية أو هيئات أو مراكز أدنى مجتمعة أو منفردة . 9/1/2 الاتحاد غير الأولمبي: وجود عدد خمسة أندية أو هيئة أو مركز كحد أدنى مجتمعة أو منفردة . 9/1/3 الاتحاد النوعي: وجود اتحاد أو منظمة دولية معترف بها. 9/1/4 للرئاسة الموافقة على تأسيس الاتحاد بناء على توصية اللجنة الأولمبية، وللرئاسة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية حسب ما تتطلبه مرحلة التأسيس والمصلحة العامة. المادة العاشرة: إجراءات تأسيس اتحاد جديد 10/1 لتأسيس الاتحاد يجب على المؤسسين التقدم بطلب للرئاسة وفق النموذج المعتمد مرفقاً به الآتي: 10/1/1 المشروع المقترح للائحة التنفيذية. 10/1/2 الموارد المالية ومصادرها. 10/1/3 محضر الاجتماع التأسيسي. 10/1/4 الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الرئاسة واللجنة الأولمبية. 10/1/5 الاسم الدولي لاتحاد اللعبة وتصنيف الاتحاد. 10/1/6 أية معلومات إضافية تطلبها الرئاسة. 10/2 عند الموافقة على تأسيس الاتحاد يصدر الرئيس العام رئيس اللجنة الأولمبية قراراً مشتملاً على الآتي: 10/2/1 نشر قرار التأسيس إعلامياً. 10/2/2 تحويل المؤسسين إلى أعضاء في الجمعية العمومية كل حسب فئته. 10/2/3 دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي خلال ستين يوماً من صدور قرار التأسيس . 10/3 عند رفض تأسيس الاتحاد يجوز التظلم أمام الرئيس العام رئيس اللجنة الأولمبية خلال ثلاثين يوماً من صدور فرار الرفض، وعلى الرئيس العام للجنة الأولمبية إصدار قراره في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم. الباب الثالث: تكوين الاتحاد والعضوية وواجباتها وحقوقها وتعليقها وإسقاطها المادة الحادية عشرة: تكوين الاتحاد يتكون الاتحاد من: 11/1 الجمعية العمومية. 11/2 مجلس الإدارة. 12/3 المكتب التنفيذي (إن وجد). 11/4 الأمانة العامة. 11/5 لجان الاتحاد. المادة الثانية عشرة: طلب عضوية الاتحاد 12/1 للحصول على عضوية الاتحاد يجب على الجهة الراغبة بالانتساب إلى الاتحاد التقدم إلى مكتب الرئاسة بالمنطقة، وتقوم اللجنة الفرعية أو مندوب الاتحاد بمراجعة الطلب والتأكد من استكماله قبل رفعه إلى الاتحاد مشفوعاً بالمرئيات ومرفقاً بها الآتي: 12/1/1 بيان يتضمن المنشآت والملاعب والتجهيزات الملائمة . 12/1/2 بيان بأسماء ومؤهلات وخبرات الفنيين والمشرفين على النشاط واللعبة. 12/1/3 الالتزام بما يصدر عن الاتحاد من لوائح وقرارات وتعاميم . 12/1/4 إيصال سداد الرسم المقرر للانضمام لعضوية الاتحاد. 12/1/5 أي مستندات يراها الاتحاد ضرورية. 12/1 يعرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول جلسة بعد استلام الطلب المُحال من مكتب الرئاسة بما لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره على العنوان المدون في طلب الانضمام. 12/3 يزود الاتحاد الوكالة بصورة من المستندات الدالة على طلب العضوية . 12/4 إذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور في الفقرة السابقة، يحق لطالب العضوية رفع الأمر للرئاسة لاتخاذ القرار النهائي في الطلب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من ورود الطلب إلى الرئاسة . 12/5 في حال قبول الطلب يُعد طالب العضوية عضواً في الاتحاد من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بالقبول. 12/6 في حال رفض الطلب من مجلس الإدارة فيجب أن يكون القرار مسبباً، ولمن رفض طلبه الحق في التظلم من القرار إلى الرئاسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار للفصل في الموضوع، مع عدم الإخلال بحقه في التظلم من القرار إلى الرئاسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار للفصل في الموضوع، مع عدم الإخلال بحقه في التقدم بطلب انضمام جديد إذا زالت أسباب الرفض. المادة الثالثة عشرة: فصل لعبة عن الاتحاد 13/1 للاتحاد أن يتقدم للجنة الأولمبية بطلب فصل لعبة عنه وتأسيس اتحاد جديد مستقل، على أن يكون الطلب مرفقاً به الآتي: 13/1/1 مبررات وأسباب فصل اللعبة. 13/1/2 أعضاء الجمعية العمومية. 13/1/3 مضي دورة واحدة لمجلس الإدارة. 13/1/4 محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن التوصية بفصل اللعبة. 13/1/5 مشروع اللائحة التنفيذية للاتحاد الجديد. 13/1/6 الموارد المالية ومصادرها. 13/1/7 الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة من الرئاسة واللجنة الأولمبية. 13/1/8 الاسم الدولي المعتمد للعبة المراد فصلها وتصنيف الاتحاد. 13/1/9 بيان بالاتحادات الآسيوية والدولية للعبة. 13/1/10 أية معلومات أو مستندات تطلبها الرئاسة أو اللجنة الأولمبية. 13/2 ترفع اللجنة الأولمبية طلب الفصل ومرفقاته وتوصيتها للرئاسة.. وللرئاسة أن تصدر قرارها بالموافقة أو التأجيل أو الرفض بفصل اللعبة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. 13/3 يسري على الاتحاد الموافق على فصله الأحكام المنصوص عليها في المادتين الثامنة والتاسعة من هذه اللائحة. المادة الرابعة عشرة: واجبات العضوية يتمتع الأعضاء بالحقوق التالية: 15/1 المشاركة في كافة الأنشطة الداخلية والخارجية التي يشارك فيها الاتحاد. 15/2 المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد. 15/3 التمتع بالخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه. المادة السادسة عشرة: تعليق العضوية 16/1 تعلق العضوية عن عضو الاتحاد في أي من الحالات الآتية: 16/1/1 عدم سداد رسوم الاشتراك السنوية لمدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متفرقة. 16/1/2 تعليق أو تجميد اللعبة في النادي أو الهيئة أو المركز. 16/1/ 3 عد التجاوب مع مكاتبات أو مخاطلبات الاتحاد خلال تسعين يوماً من تاريخ أول مكاتبة أو مخاطبة . 16/2 يصدر مجلس الإدارة قراره بتعليق عضوية عضو الاتحاد من تاريخ الفعل المسبب للتعليق، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره . 16/3 إذا لم يسارع العضو إلى إزالة أسباب تعليق العضوية خلال ثلاثين يوماً من الإخطار بقرار التعليق، فلمجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط عضويته على أن تطبق الأحكام الواردة في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة في هذا الشأن. المادة الثامنة عشرة: تكوين الجمعية العمومية 18/1 تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من الآتي: 18/1/1 مجلس إدارة الاتحاد، ولا يحق لأعضائه التصويت على قرارات الجمعية العمومية. 18/1/2 الأعضاء في الاتحادات العربية والقارية والدولية، ولا يحق لهم التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: 18/1/3 ممثل واحد عن الأندية، ويجوز للاتحاد تصنيف الأندية حسب الدرجة وتحديد عدد ممثلي كل درجة . 18/1/4 ويجوز للاتحاد حسب الأحوال ووفقاً لتصنيفه تكوين الجمعية العمومية من كل أو بعض الفئات الآتية: 18/1/4/1 المراكز أو الهيئات. 18/1/4/2 ثلاثة من الممارسين للعبة (لاعب ، حكم ، مدرب) على أن يكون معتمداً من قبل الاتحاد إن وجدَ. 18/1/4/3 من ثلاثة إلى خمسة من ذوي الخبرة في التخصصات المهنية والأكاديمية والأعمال (مالي ، قانوني ، أكاديمي ، رجل أعمال ، صحفي ، إعلامي) يتم ترشيحهم من اللجنة الأولمبية. 18/1/4/ ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة يرشح من لجان المناطق. 18/2 يشترط في ممثل العضو، والأعضاء الواردة صفاتهم في الفقرات (18/1/4/2-3-4) ، الشروط الآتية: 18/2/1 أن يكون سعودي الجنسية. 18/2/2 أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل. 18/2/3 أن يكون حسن السيرة والسلوك. 18/2/4 ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 18/2/5 ألا يكون مرتبطاً مع الاتحاد بأي مصلحة تجارية. 18/2/6 ألا يكون عضواً في أي اتحاد محلي آخر. 18/2/7 أن يكون ممن مارسوا نشاط اللعبة كإداري أو لاعب أو حكم أو ممن له نشاط رياضي. 18/3 في حل انتخاب أي من ممثلي النادي أو المراكز أو الهيئات في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، فيتم ترشيح بديل عنه كممثل للعضو في الجمعية العمومية. المادة التاسعة عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: 19/1 تحديد الإستراتيجيات العامة للاتحاد ووضع البرامج والسياسات المنظمة لأعماله وفق مبادئ الاتحاد الدولي للعبة وسياسة الرئاسة العامة واللجنة الأولمبية. 19/2 التصديق على محضر الاجتماع السابق. 19/3 اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وتقرير مراقب الحسابات. 19/4 اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 19/5 إقرار اللائحة الأساسية للاتحاد. 19/6 إقرار اللائحة الأساسية للاتحاد. 19/7 الدعوة لعقد اجتماعات غير عادية إذا اقتضى الأمر ذلك. 19/8 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق العدد المحدد ولائحة الانتخابات المعتمدة. 19/9 إعفاء أو إسقاط أي من أعضاء مجلس الإدارة واعتماد أعضاء جدد بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين. 19/10 شغل المراكز الشاغرة للمحافظة على النصاب بسبب وفاة أو استقالة بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط عضويتهم مما يؤدي إلى عدم قانونية نصاب مجلس الإدارة. 19/11 اعتماد اختيار المحاسب القانوني للاتحاد. 19/12 منح العضوية الشرفية. 19/13 النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، على أن تقدم كتابة إلى الاتحاد قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوماً على الأقل. المادة العشرون: اجتماعات الجمعية العمومية العادية 20/1 تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، عدا سنة الانتخاب فتكون خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر تلي انتهاء الدورة الأولمبية (حسب تاريخ إقامة الدورة الأولمبية في ذلك العام). 20/2 يتولى رئيس الاتحاد رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، وعند غيابه يرأس الاجتماع نائبه وعند غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً. 20/3 يقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية قبل موعد الانعقاد بثلاثين يوماً على الأقل بناءً على طلب مجلس الإدارة. 20/4 تقوم الأمانة العامة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل بإرسال ملف الاجتماع الذي يتضمن الوثائق وجدول الأعمال الذي يتضمن الآتي: 20/4/1 تسجيل الحضور للتأكد من النصاب القانوني. 20/4/2 كلمة رئيس الجمعية العمومية. 20/4/3 تشكيل لجنة لصياغة محضر اجتماع الجمعية العمومية بحيث لا تزيد عن ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الجمعية العمومية. 20/4/4 تشكيل لجنة الاقتراع (في حال الانتخابات) من ذوي الخبرة من خارج الجمعية العمومية. 20/4/5 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق. 20/6 الاطلاع على بيان متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق. 20/4/7 عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة السابقة للمصادقة عليه . 20/4/8 عرض التقرير المالي والحساب الختامي للفترة السابقة للمصادقة عليه . 20/4/9 مناقشة المقترحات المقدمة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للاتحاد (إن وجد) 20/4/11 اعتماد خطة العمل للفترة القادمة . 20/4/12 دراسة مشروع الميزانية للفترة القادمة واعتمادها . 20/4/13 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (إن وجد). 20/5 إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة فيجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقي الطلبات خلال أسبوع من تاريخ وتوجيه الدعوة لمن تتوافر فيهم شروط الترشح الموضحة بهذا اللائحة . 20/6 يجب إخطار اللجنة الأولمبية بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال والمرفقات، وتُسمي اللجنة الأولمبية ممثليها المشرفين على الاجتماع، وللجنة الأولمبية أن تنتدب عنها من يراقب اجتماعات إجراءات الجمعية العمومية، وليس لممثليها حق التصويت. 20/7 لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المعتمد . المادة الحادية والعشرون: صحة نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية والتصويت فيها 21/1 يكون اجتماع الجميعة العمومية العادية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يُؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال اليوم التالي، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث عدد الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب ثلثي الأعضاء الذين توفر بهم النصاب على صحة استمرار الاجتماع . 21/2 إذا لم تتوافر نسبة ثلث الأعضاء فيحق للرئاسة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية تكليف مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحين عقد أول اجتماع للجمعية العمومية . 21/3 إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة، فيستمر مجلس الإدارة الحالي بممارسة اختصاصاته واختصاصات الجمعية العمومية لحين اجتماع الجمعية العمومية في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً . 21/4 إذا لم تنعقد الجمعية العمومية خلال المدة المُشار إليها في الفقرة السابقة، فيصدر الرئيس العام رئيس اللجنة الأولمبية قراراً بتكليف مجلس إدارة جديد للفترة المتبقية من الدورة الانتخابية. 21/5 يكون التصويت في الجمعية العمومية حضورياً وعلنياً باستثناء الانتخابات فيكون فيها سرياً ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب غيره في الحضور أو التصويت على قراراتها، على أن يُراعى في ذلك قواعد الانتخابات المعتمدة. 21/6 تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية العادية لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس فيه. المادة الثانية والعشرون: اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: 22/1 المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية. 22/2 حل مجلس الإدارة مع مراعاة المادة 39-3 22/3 تعديل اللائحة التنفيذية للاتحاد . 22/4 إذا لم تنعقد الجمعية العمومية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ فيصدر الرئيس العام رئيس اللجنة الأولمبية قراراً بتكليف مجلس إدارة جديد للفترة المتبقية من الدورة الانتخابية . 22/5 يكون التصويت في الجمعية العمومية حضورياً وعلنياً باستثناء الانتخابات فيكون فيها سرياً ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب غيره في الحضور أو التصويت على قراراتها، على أن يُراعى في ذلك قواعد الانتخابات المعتمدة . 21/6 تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية العادية لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس فيه. المادة الثالثة والعشرون: اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية وصحة نصابها 23/1 تعقد الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها بناء على التالي: 23/1/2 إذا طلب ثلث أعضاء الجميعة العمومية الذين يحق لهم الحضور. 23/2 يتولى رئيس الاتحاد رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية وعند غيابه يرأس الاجتماع نائبه وعند غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً. 23/3 يقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل موعد الانعقاد بثلاثين يوماً على الأقل. 23/4 تقوم الأمانة العامة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بخمسة عشرة يوماً على الأقل بإرسال ملف الاجتماع يحتوي على الوثائق وجدول الأعمال الذي يتضمن الآتي: 23/4/1 تسجيل الحضور للتأكد من النصاب القانوني. 23/4/2 كلمة رئيس الجمعية العمومية. 23/4/3 تشكيل لجنة لصياغة محضر اجتماع الجمعية العمومية بحيث لا تزيد عن ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الجمعية العمومية. 23/4/4 مناقشة الطلب المقدم لعقد الاجتماع. 23/4/5 شغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة (إن وجد). 23/5 يجب إخطار الرئاسة واللجنة الأولمبية بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال والمرفقات، وتُسمي الرئاسة ممثليها المشرفين على الاجتماع، وللجنة الأولمبية أن تنتدب عنها من يراقب اجتماعات إجراءات الجمعية العمومية، وليس لممثلي الرئاسة واللجنة الأولمبية حق التصويت. 23/6 لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المعتمد. 23/7 إذا لم يُوجه مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الاجتماع خلال الفترة المحددة بناء على الطلب المقدم إليه، يجوز للرئاسة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية توجيه الدعوة لعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً. 23/8 مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع في شأن اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات التي تتبع في شأن الجمعية العمومية العادية. الباب الخامس: مجلس إدارة الاتحاد المادة الرابعة والعشرون: تشكيل مجلس الإدارة يتم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من العناصر التالية: 24/1 رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب الآلية النظامية لذلك. 24/3 عضو الاتحاد الدولي أو/ عضو الاتحاد الآسيوي إن وجدا، وليس لهما حق التصويت. المادة الخامسة والعشرون: عدد أعضاء مجلس الإدارة يحدد عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات وفقاً للتالي: 25/1 أعضاء مجلس الإدارة للاتحادات ذات الألعاب الجماعية إضافة إلى لعبتي السباحة وألعاب القوى من 7 إلى 13 عضواً على أن يكون عدد الأعضاء فردياً. 25/2 أعضاء مجلس الإدارة لما عدا ذلك من الاتحادات من 5 إلى 9 أعضاء على أن يكون عدد الأعضاء فردياً ويجوز طلب زيادة عدد الأعضاء بموافقة الجمعية العمومية على أن يبقى العدد فردياً. المادة السادسة والعشرون: شغل مناصب مجلس الإدارة يتم شغل مناصب مجلس إدارة الاتحاد كما يلي: 26/1 يتسلم رئيس مجلس إدارة الاتحاد وفق اللائحة النظامية لذلك. 26/2 يتم اختيار نائب الرئيس وأمين الصندوق بالتزكية أو الانتخاب من بين أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت في أول اجتماع لمجلس الإدارة.. على أن يكون أمين الصندوق مقيماً في مدينة مقر الاتحاد. 26/3 يتم اختيار الأمين العام من قِبل رئيس مجلس الإدارة سواء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من خارجه، ولا يحق له التصويت في المجلس.. شريطة أن يكون متفرغاً ومقيماً في مدينة مقر الاتحاد. 26/3 لا يجوز لعضو مجلس الإدارة شغل منصبين في مجلس الإدارة أو اللجان العاملة في الاتحاد إلا في حال الضرورة وبإجماع مجلس إدارة الاتحاد. 26/4 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية أي مجلس إدارة اتحاد رياضي محلي آخر إلا باستثناء مبرر من اللجنة الأولمبية. المادة السابعة والعشرون: شواغر مجلس الإدارة 27/1 في حال وجود شاغر أو أكثر لعضو في مجلس الإدارة يستمر مجلس الإدارة في أعماله إلى حين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لإشغاله بالعضو الاحتياط وفق ما تقرر لائحة الانتخابات المعتمدة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من هذه اللائحة. 27/2 إذا خلا مركز الرئيس لأي سبب كان وكانت المدة المتبقية لمجلس الإدارة سنة أو أقل يتولى نائب الرئيس أعماله ويكمل المجلس مدته، أما إذا كانت المدة تزيد عن سنة فيتولى نائب الرئيس أعماله إلى حين انتخاب أو تعيين الرئيس. 27/3 في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة يجب إخطار الرئاسة واللجنة الأولمبية بذلك. المادة الثامنة والعشرون: المدة النظامية لمجلس الإدارة 28/1 مدة مجلس الإدارة لكل اتحاد أربع سنوات تنتهي خلال مدة لا تزيد على خمسة أشهر من نهاية الدورة الأولمبية الصيفية سواء أقيمت في وقتها أم لم تقم. 28/2 لا يحق لرئيس وعضو مجلس الإدارة الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين، ويُستثنى من ذلك من له منصب قيادي في الاتحاد القاري أو الدولي للعبة. المادة التاسعة والعشرون: شروط عضوية أعضاء مجلس الإدارة يجب أن تتوافر في المرشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد أو عضويته الشروط التالية: 29/1 أن يكون سعودي الجنسية. 29/2 أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل ويُستثنى من ذلك من حقق إنجازات وطنية مميزة على المستوى الدولي أو القاري شريطة أن لا يقل مستواه التعليمي عن مؤهل الثانوية العامة. 29/3 أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 29/4 أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 29/5 أن يكون ممن مارسوا نشاط اللعبة كإداري أو لاعب أو مدرب أو حكم أو ممن له نشاط رياضي . 29/6 ألا يكون حكماً أو مدرباً عاملاً أو لاعباً ممارساً ومسجلاً ومعتمداً في سجلات الاتحاد . المادة الثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة 30/1 يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر في مقر الاتحاد، ويجوز له الاجتماع خارج مقره كلما لزم الأمر، ويجتمع اجتماعاً غير عادي في أي وقت بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء على الأقل. 30/2 يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماعات وعند غيابه يرأس الاجتماع نائبه أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً عند غيابهما. 30/3 يقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة قبل سبعة أيام على الأقل مرفقاً به ملف الاجتماع متضمناً جدول الأعمال المشتمل على الموضوعات التالية حسب الحال: 30/3/1 تسجيل الحضور للتأكد من النصاب القانوني. 30/3/2 اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السابق. 30/3/3 دراسة تقرير الأمين العام عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية. 30/3/4 النظر في خطة عمل الاتحاد المستقبلية المقترحة. 30/3/5 دراسة تقرير أمين الصندوق المالي. 30/3/6 دراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة. 30/3/7 دراسة توصيات اللجان العاملة بالاتحاد. 30/ 3/8 النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الاتحاد. 30/3/9 النظر في المقترحات المقدمة للجمعية العمومية بشأن تعديل النظام الأساسي. 30/3/10 اعتماد قانونية الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية التي ستجرى فيها الانتخابات. 30/4 يجب تزويد الرئاسة واللجنة الأولمبية وعضو الاتحاد بنسخة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، ولهم الحق في إبداء ما يرونه من ملاحظات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة. 30/5 يجب ألا تتجاوز اجتماعات مجلس الإدارة خمسة عشر اجتماعاً خلال السنة الواحدة. المادة الحادية والثلاثون: صحة نصاب اجتماع مجلس الإدارة يعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة على أن يكون الرئيس أو نائبه أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من بين الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. المادة الثانية والثلاثون: اختصاصات مجلس الإدارة 32/1 التصويت لاختيار نائب الرئيس وأمين الصندوق في أول جلسة لمجلس الإدارة. 32/2 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها وإدارة شئون الاتحاد. 32/3 وضع اللوائح التنظيمية لضمان سير الاتحاد، ووضع البرامج والخطط لتحقيق أهدافه . 32/4 وضع البرامج الزمنية الخاصة بأنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية والإشراف عليها . 32/5 اعتماد قانونية الترشيح لعضوية مجلس لإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية التي ستجرى فيها الانتخابات . 32/6 اقتراح منح العضوية الشرفية لبعض الشخصيات التي قدمت خدمات مميزة للاتحاد مدة دورة المجلس . 32/7 تشكيل اللجان العاملة مع تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها . 32/8 دراسة اقتراحات أعضاء الاتحاد وإبداء الرأي حولها قبل العرض على الجمعية العمومية . 32/9 البتّ في قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي واللجان العاملة وإصدار القرارات المناسبة حيالها . 32/10 النظر في طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد والبت فيها . 32/11 دراسة مشروع الميزانية السنوية والتقرير المالي والحساب الختامي . 32/12 اقتراح التعاقد مع المحاسب القانوني لمراجعة وضبط حسابات الاتحاد وتزويد الرئاسة واللجنة الأولمبية . 32/13 تحديد مكان وزمان اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية . 32/14 اتخاذ قرار عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية . 32/15 اختيار مرشحيه لعضوية اللجان التنظيمية الخليجية والاتحادات الإقليمية والقارية والدولية شريطة موافقة اللجنة الأولمبية مع إشعار الرئاسة، وأن يراعى في الاختيار الكفاءة والخبرة . المادة الثالثة والثلاثون: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة 33/1 رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإشراف على أعمال الاتحاد من جميع النواحي . 33/2 تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية . 33/3 توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد بعد إقرارها من مجلس الإدارة. 33/4 التوقيع مع أمين الصندوق على أوامر الصرف والشيكات والتعميدات المالية. 33/5 تفويض أي عضو من أعضاء المجلس بممارسة كل أو بعض اختصاصاته في حال غياب نائب الرئيس وقت الحاجة لذلك. 33/6 حضور اجتماعات أي من اللجان العاملة للاتحاد متى رأى ذلك. 33/7 اتخاذ قرار عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة. 33/8 إصدار قرارات والموافقة على عقود تعيين العاملين بالاتحاد حسب الحاجة بناء على توصية الأمين العام وتحديد مهامهم، وتكليفهم بالعمل الإضافي عند الضرورة وفق اللائحة المالية المعتمدة . المادة الرابعة والثلاثون: اختصاصات نائب الرئيس يتولى جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه وكل ما يوكله الرئيس ومجلس الإدارة إليه من أعمال . المادة الخامسة والثلاثون: اختصاصات الأمين العام 35/1 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي 35/2 إعداد جدول الأعمال والوثائق اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي . 35/3 تنظيم محاضر الجلسات أولاً بأول بدفتر خاص بذلك ويُوقع عليها الرئيس والأمين العام وتختم بختم الاتحاد، وتزويد جهات الاختصاص بالرئاسة واللجنة الأولمبية وأعضاء المجلس بنسخة من المحضر. 35/4 توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي بعد التنسيق مع الرئيس وبقية الأعضاء. 35/5 متابعة أعمال اللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة والتنسيق فيما بينها . 35/6 اقتراح التعاقد وتعيين العاملين بالاتحاد حسب اللائحة المالية المعتمدة . 35/ 7 رفع تقرير دوري إلى مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد من النواحي الفنية والإدارية . 35/8 عرض الموضوعات التي تقدم من أعضاء المجلس أو المكتب التنفيذي أو أعضاء اللجان العاملة أو أعضاء الاتحاد . 35/9 عرض طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد على مجلس الإدارة . 35/10 حفظ الملفات والسجلات والعقود وجميع المستندات الرسمية . 35/11 التوقيع على جميع المراسلات ما عدا التي يتطلب توقيعها الرئيس . المادة السادسة والثلاثون: اختصاصات أمين الصندوق 36/1 التوقيع مع الرئيس على أوامر الصرف والشيكات والتعميدات المالية . 36/2 إيداع أموال الاتحاد في المصرف المعتمد رسمياً من قِبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد اعتماده من الرئاسة . 36/3 إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي بالتنسيق مع الأمين العام ورفعه لمجلس الإدارة . 36/4 الإشراف على لجنة الجرد السنوي لممتلكات الاتحاد مع أمين العهدة بالاتحاد ويتم تدوينها بسجل العهد . 36/5 رفع تقرير مالي كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة وتزويد الجمعية العمومية والرئاسة واللجنة الأولمبية بنسخة منه وتكون مختومة بختم الاتحاد . 36/6 حفظ المستندات والسجلات المالية في مقر الاتحاد . 36/7 التأكد من مطابقة النفقات لبنود الميزانية والتعليمات المالية حسب اللوائح . 8/ 36 تدقيق ومراجعة السلف المالية ومتابعة تسديدها . 36/9 تحصيل جميع إيرادات الاتحاد. 10/ 36 الإشراف على السجلات والتوقيع لأعلى مذكرات الإدخال والإخراج الخاصة بالمستودع بالتنسيق مع الأمين العام . المادة السابعة والثلاثون: المكتب التنفيذي 37/1 يجوز لمجلس إدارة الاتحاد تشكيل مكتب تنفيذي من عدد ثلاثة إلى خمسة يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وتيسير الأعمال العاجلة . 37/2 يشكل المكتب التنفيذي على النحو التالي: 37/2/1 رئيس الاتحاد أو نائبه رئيساً 37/2/2 الأمين العام مقرراً 37/2/3 أمين الصندوق عضواً 37/2/4 يُضاف عدد عضوين من أعضاء مجلس الإدارة عند الحاجة يتم اختيارهما من قِبل رئيس الاتحاد. 37/3 تُحدد اختصاصات المكتب التنفيذي بالتالي: 37/3/1 دراسة كل ما يُحال إليه من مجلس الإدارة ورفع توصياته إليه . 37/3/2 بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه من توصيات بشأنها ولا يجوز تنفيذ القرارات التي تتطلب اعتماداً مالياً إلا في حدود القواعد التي تنظمها اللائحة المالية المعتمدة. 37/3/3 عرض التوصيات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتمادها. 37/3/4 إحاطة مجلس الإدارة بالقرارات المفوّض باتخاذها وذلك لاعتمادها. 37/4 تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المكتب. المادة الثامنة والثلاثون: لجان مناطق الاتحاد 38/ 1 يجوز لمجلس إدارة الاتحاد تكوين لجان في مختلف مناطق لمساعدته في تيسير أعماله ويشترط لتكوين أية لجان تواجد عدد كافٍ من الأندية أو المراكز أو الهيئات في تلك المنطقة، وما جاورها وفي حال عدم توافر ذلك يقوم مكتب رعاية الشباب بأعمال لجنة المنطقة . 38/2 يحدد مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات هذه اللجان بلائحة خاصة بها . 38/3 تتكون لجنة المنطقة من 3 إلى 5 أعضاء حسب الآتي: 38/3/1 رئيس، ويكون أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالمنطقة إن وجد . 38/3/2 مقرر. 38/3/3 من عضو إلى ثلاثة أعضاء . 38/4 يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتشكيل هذه اللجان، مع تزويد اللجنة الأولمبية بالمعلومات اللازمة عنهم . 38/5 تجتمع لجنة المنطقة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولها أن تجتمع اجتماعاً غير عادي في أي وقت بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو بناء على طلب اثنين من أعضاء اللجنة، وتنظم محاضر الجلسات بدفتر خاص يُوقع عليها رئيس اللجنة والمقرر، وتزويد الاتحاد بنسخة من المحضر . 38/6 يُعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم، وتصدر التوصيات في جميع الأحوال بموافقة اثنين من الأعضاء على الأقل . 38/8 في حالة خلو مركز أحد أعضاء لجنة المنطقة أو اعتذاره لأي سبب كان يتخذ مجلس إدارة الاتحاد الإجراءات لتعيين البديل . المادة التاسعة والثلاثون: حل مجلس إدارة الاتحاد 39 /1 للجمعية العمومية والرئاسة الحق في إصدار قرار بحل مجلس إدارة مؤقت وذلك في الأحوال التالية: 39/1/1 مخالفة أحكام هذه اللائحة . 39/1/2 إذا لم ينفذ مجلس الإدارة السياسة العامة للرياضة المُشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة . 39/1/3 عدم قدرة مجلس الإدارة على إنجاز أهدافه وممارسة صلاحياته أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته أو تعهداته . 39/1/4 إذا تعذَّر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية أو ثماني جلسات متفرقة في السنة . 39/1/5 في حالة استقالة أو إسقاط أو انتهاء عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة . 39/1/6 في حال عدم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي مرة واحدة سنوياً. 39/1/7 سحب اعتراف الاتحاد الدولي والقاري بالاتحاد أو تجميده أو حجب مشاركته . 39/1/8 إساءة استخدام أموال الاتحاد أو الدخول بها في تعاملات غير مصرح بها من الرئاسة أو اللجنة الأولمبية. 39/1/9 جمع التبرعات وقبول الهبات والإعانات غير المرخص بها دون موافقة الرئاسة أو اللجنة الأولمبية . 39/2 يتولى مجلس الإدارة المؤقت ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة المنحل مدة تسعين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة واحدة فقط إلى حين دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين من هذه اللائحة . 39 /3 يُعتبر قرار الجمعية العمومية للاتحاد بحل مجلس إدارة الاتحاد نافذاً وصحيحاً إذا نال على موافقة 80% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت . المادة الأربعون: تعليق العضوية عن عضو مجلس الإدارة 40 / 1 تعلق العضوية عن عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية: 40/1/1 الاتهام بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى حين صدور قرار من جهة التحقيق بحفظ التحقيق أو إلى حين صدور حكم في الدعوى في حال الإحالة للجهة القضائية المختصة . 40/1/2 توافر أي حالة من حالات الإسقاط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذه اللائحة إلى حين عرضه على الجمعية العمومية وإصدار القرار اللازم بحقه. 40/2 يصدر مجلس الإدارة قراره بتعليق عضوية عضو مجلس الإدارة من تاريخ الفعل المسبب للتعليق . 4/3 يترتب على قرار التعليق وقف نشاط العضو عن ممارسة أي صلاحيات مخولة له بموجب هذه اللائحة . المادة الحادية والأربعون: انتهاء العضوية من عضو مجلس الإدارة 41/ 1 تنتهي العضوية عن عضو مجلس الإدارة في أي الحالات التالية: 41/2/1 الوفاة. 41/1/2 الاستقالة. 41/2 على الأم.