أفرد مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال32 التي عقدت أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى المهندس محمود طيبة، كامل وقت انعقاد الجلسة التي تستمر أربع ساعات، لاستكمال مناقشة مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إقرار محضر الجلسة التي سبقتها. وأكد الأمين العام المساعد للمجلس أحمد اليحيى أن مجلس الشورى راعى عدم الاستعجال في إقرار مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لاختلافه عن بقية الأنظمة التي أقرت، حرصاً على إعطاء النظام واللجنة المعنية بدرسه الفرصة الكافية من المناقشة والاستماع للآراء كافة. وأوضح أن القصد من ذلك الإسهام في تطوير العمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المجتمع، ليحقق الانعكاسات الإيجابية الداعمة لتقدم البلاد وازدهارها، انطلاقاً من رؤية إصلاحية مستقبلية شاملة، ارتآها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأوجه العمل والنشاط في الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية كافة. وأوضحت اللجنة الخاصة أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعفى الجمعيات من الرسوم الحكومية كافة، ومن نسبة 50 في المئة من كلفة الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية. ووضعت اللجنة لمشروع النظام أهدافاً عدة، أبرزها تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره، إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل الجماعي بين أفراد المجتمع. ولفتت إلى أنها عملت على تقسيم مواد المشروع إلى 51 مادة في سبعة فصول، تناول الفصل الأول منها الأهداف والتعريفات والتصنيفات، وأضافت على مشروع اللجنة السابقة بعض التعريفات التي لم يتناولها مشروع الحكومة، كالنفع العام، والاتحادات، والجهة المختصة. وأشارت إلى أن الفصل الثاني اختص بالهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ أدخلت اللجنة تعديلات أساسية على مواد الفصل، خصوصاً في ما يتعلق بمهام الهيئة والتنظيم الإداري، ورأت أن يكون رئيس مجلس الإدارة أحد أعضاء مجلس الوزراء، أما أعضاء مجلس الإدارة فيكونون ممثلين من بعض قطاعات الدولة بمرتبة وكيل وزارة، إضافة إلى أعضاء يمثلون القطاع الأهلي حتى يكون التمثيل الأهلي له غالبية في المجلس. وذكرت اللجنة أن الفصل الثالث تناول إنشاء الجمعيات الأهلية، وأجريت تعديلات محدودة على مواده، أبرزها على الجزء المتعلق بقضية التدرج في العقوبات وجهة التقاضي، إذ أضافت الفقرات 3 و4 للمادة 20، والفقرة 2 للمادة 21، وأضيفت الفقرات 3و8و9 للمادة 23. ولفتت إلى أن التعديلات تضمنت كذلك إضافة فقرة للمادة 26، تتضمن إعطاء المجلس بعد توافر الأدلة الكافية، وبقرار مسبب، حق تعليق نشاط الجمعية موقتاً، والادعاء أمام القضاء المختص. وأوضحت أن الفصل الرابع من أربعة مواد أعطى المجلس صلاحية إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التي تنطبق عليها الشروط، إذ إن الجمعيات التي تضفى عليها تلك الصفة ستحصل على امتيازات عدة، منها الدعم الحكومي والإعفاءات من الرسوم ومن جزء من كلفة الخدمات العامة.وأضافت اللجنة أنه يحق لجمعيات النفع العام جمع التبرعات، كما أدخلت ثلاث مواد جديدة 37 و38 و39 التي تنطوي على أحكام حل المؤسسة ودمجها وضوابطها، والاستئناف أمام القضاء، والتصرف في أموالها ومستنداتها. ولفتت اللجنة إلى أنها أضافت فصلاً سادساً يختص بالاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات، يجيز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط المتشابه تأسيس اتحادات في ما بينها، تهدف إلى إيجاد آلية أهلية لتنظيم العمل الأهلي وتطويره ورفع كفاءته، لاسيما أن تقليص تدخل الحكومة في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يتطلب وجود رقابة ذاتية من المؤسسات والجمعيات الأهلية نفسها، وتخضع تلك الاتحادات لهذا النظام وأحكامه.